٣- حديث أنس رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم (انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه) أخرجه الدارقطني من طريق العلاء بن إسماعيل العطار حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس به.
قال البيهقي في المعرفه:(تفرد به العلاء وهو مجهول) ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل " حديث منكر " فكيف تكون هذه المناكير معضدات لحديث وائل بل تدل هذه على نكارة حديث وائل كما تقرر في علم مصطلح الحديث، وَأزيدك تأكيداً حيث أخرج الطحاوي في " شرح المعاني " من طريق عمربن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا: (حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخرُ البعير، وَوضع ركبتيه قبل يديه) !!
عمربن حفص من أثبت الناس في أبيه قد خالف العلاء فجعله عن عمر لم يتجاوزه، فهذه علة أخرى.
قال الحافظ في " اللسان": (وقد خالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من أثبت الناس في أبيه فراوه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وَغيره عن عمر موقوفاً عليه، وَهذا هوالمحفوظ) أ. هـ
وَهذا الأثر الصحيح يعتبر فصل في مورد النزاع يتعين إليه المصير حيث بيّن أن عمر كان يُقدم ركبتيه قبل يديه وَأن هذا الفعل هو كما يخر البعير، فهو حُجة لنا لا علينا، وبذلك نكون قد انتهينا من المحورالحديثي.
ونشرع الآن في المحور الفقهي بخِلافه فنقول:
اختلف العلماء في مسألة هل يُقدم إذا سجد بعد الرفع من الركوع يديه أم ركبتيه؟ إلى ثلاثة آراء:
١- يتعين عليه أن يُقدم ركبتيه، وَهو قول الشافعي وأبي حنيفة وَرواية عن أحمد وَمسلكهم الفقهي في ذلك هو اعتمادهم على حديث وائل وَتضعيف حديث أبي هريرة.
٢- مُخيّر في ذلك وهي راوية عن مالك وَأحمد وَاختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وَمسلكهم الفقهي في ذلك أن الحديثين ضعيفان، فُيرجع إلى الأصل وَهو أن المطلوب السجود على الصفة التي لا تشق على المُكلف.