للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- يتعين عليه تقديم اليدين وَهو قول مالك والأوزاعي وَالمُحدثين وَمسلكهم الفقهي في ذلك ثلاثة أمور:

أ- على افتراض ضعف الحديثين، فلا مانع من الاستئناس بالهيئة التي تُناسب الخشوع في الصلاة، وليس فيها إيلام للركبتين وَلا شك أنها تقديم اليدين حيث قال مالك (هو أحسن في خشوع الصلاة) .

ب- على افتراض صحة الحديثين، فحديثُ أبي هريرة قولي وَحديث وائل فعلي وَقد تقرر في علم الأصول أن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل لأن القول يدل على العموم وَالفعل يحتمل الخصوص.

جـ- بناءً على ما سبق في البحث الحديثي، فحديثُ أبي هريرة صحيح، وَحديث وائل ضعيف، فيُعمل بالصحيح وَيُترك الضعيف.

وَنلاحظ أن الرأي الأول لم يبحث جيداً في ثبوت الأحاديث وَلم يتبين لهم الصحيح من الضعيف فهم معذرون في ذلك، وَأما الرأي الثاني فهو أحسن من الأول لأنه قد بحث في الحديثين وتبين له ضعفهما، فرجع إلى الأصل لكنه لم يتفحص في الأنسب من حيث النظر الصحيح، وَأما الرأي الثالث فقد بحث بحثاً شاملاً فلم يكتف بتضعيف الحديثين في الفرض الأول بل اختار منهما ما يُناسب خشوع الصلاة وَسلامة البدن، وَفي المسلك الثاني افترض صحتهما وَوفق بينهما على طريقة أهل العلم في الجمع بين النصوص، وَالمسلك الثالث عرف أن سِر الخِلاف في ثبوت الأحاديث، فبحثها بتفصيل على طريقة أهل العلم وعرف أن الصواب صحة حديث أبي هريرة وَضعف حديث وائل، فترجح بذلك الرأي الثالث وَهو تعين تقديم اليدين على الركبتين.

وَننتقل إلى المحور الُلغوي بدلالته فنقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>