للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب النهي عن المُزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر]

والرخصة في العرايا

١١٥٧ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا» (١).


(١) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ للحُميدي (٦٣٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزُّهْرِي، عن سالم، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>