للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب أحكام البصاق والنخامة في المسجد وكفارة ذلك]

٢٠٦ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم:

«الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (١).

• وفي رواية (٢): «التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» (٣).


(١) اللفظ للبخاري (٤١٥) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، به.
(٢) اللفظ لمسلم ٢/ ٧٧ (١١٦٩) قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة، قال: سألت قتادة عن التفل في المسجد، فقال: سمعت أنس بن مالك، به.
(٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يَعلى، وابن خزيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>