للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو المزمار، فهل يكون صوت أبي موسى محرماً؟.

الرابع: أن الطرب أمر ذوقيٌ يتفاوت الناس فيه فليس هو وصف ظاهر منضبط يمكن تعليل الحكم به.

الدليل الرابع: أن هذه الأصوات تتردد بين أصلين:

أصل مباح: وهو صوت الآدمي.

وأصل محرم: وهو صوت المعازف والموسيقى.

فتلحق بأكثرهما شبهاً بها ولاشك أن شبهها بأصوات الموسيقى أقرب من شبهها بأصوات الآدميين الطبيعية المجردة.

ويناقش: بأن قياس الشبه ضعيف في حجيته وقد أنكر حجيته كثير من الأصوليين منهم الإمام المحقق ابن القيم في إعلام الموقعين.

الدليل الخامس: أن جهاز الكمبيوتر أو البرنامج المستخدم لتعديل الصوت إذا استخدم على هذا الوجه كان من آلات اللهو المحرمة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" فالمعازف تتطور وتتغير من زمان لآخر، ولا يمكن قصر الحديث على الآلات الموجودة في زمن الرسالة، وقد قال ابن القيم: (لا خلاف بين أهل اللغة في أن المعازف هي جميع آلات اللهو) وقال ابن تيمية: (والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها).

ويناقش: بأن أجهزة الكمبيوتر وبرامج الصوت لا تسمى "معازف" لا لغة ولا عرفاً.

ورُدَّ: بأن استخدامها على ذلك الوجه يجعلها آلة لهو، وإن لم تكن معدة لذلك في الأصل، ثم إن اعتماد كثير من المطربين وأهل الفن على برامج الصوت والأجهزة الحديثة يجعلها من أبرز آلات اللهو في هذا العصر عند استخدامها لهذا الغرض.

الدليل السادس: أن كون هذه الأصوات أصلها مباح وهو الصوت البشري الذي يدخل للجهاز ويجري تعديله لا يجعلها مباحة نظراً لأصلها بل إجراء عملية تعديل الصوت يجعل حكم الصوت الخارج مخالفاً لحكم الصوت الداخل، فالعزف بالبوق والمزمار أصله: نفخ الآدمي فيها وإخراج الهواء من فمه، ونفخ الآدمي وإخراج الهواء من الفم جائز وسماع صوت خروج الهواء جائز لكن لما أدخل ذلك في البوق والمزمار صار حراماً وهذا نظير مسألتنا، فوجب الحكم على الصوت الخارج من الجهاز بالتحريم، ولا يشوش على هذا أن الصوت الداخل جائز.

الدليل السابع: أن استخدام هذه الأصوات في الأناشيد فيه تشبه بالفسقة والكفرة، والتشبه بهم محرم لحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم).

ويناقش من وجهين:

الأول: أن هذه الأصوات ليست من خصائص الفسقة والكفرة فلا تكون تشبهاً فقد استخدمها أهل الخير والصلاح فانتفى التشبه عنها.

الثاني: أن استخدام الفسقة أو الكفرة للتقنية في الباطل لا يوجب على غيرهم تركها

<<  <   >  >>