للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيوت عن المفطر حيث يعسر صون الماء عنه.

قال جمع: وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض الا خلية إذا عم الابتلاء به، ويؤيده بحث الفزاري، وشرط ذلك كله إذا كان في الماء أن لا يغير.

انتهى.

والزباد طاهر،

ويعفى عن قليل شعره كالثلاث.

كذا أطلقوه ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الاناء المأخوذ منه.

قال شيخنا: والذي يتجه الاول إن كان جامدا، لان العبرة فيه بمحل النجاسة فقط، فإن كثرت في محل واحد لم يعف عنه، وإلا عفي، بخلاف المائع فإن جميعه كالشئ الواحد.

فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا، ولا نظر للمأخوذ حينئذ.

ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده، أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه فلا ينجس ما شرب منه، وألحق به فم ما يجتر من ولد البقرة والضأن إذا التقم أخلاف أمه.

وقال ابن

ــ

(قوله: وما على فمه) أي ويعفى عما على فم الطير من النجاسة إذا نزل في الماء وشرب منه.

(قوله: وروث ما نشؤه من الماء) أي ويعفى عن روث ما نشؤه من الماء كالعلق.

(قوله: أو بين أوراق إلخ) أي ويعفى عن روث ما نشؤه بين أوراق

شجر النارجيل، أي ونحوها من بقية الأشجار.

(قوله: حيث يعسر) متعلق بيعفى المقدر، أي ويعفى عنه حيث يعسر إلخ.

وقوله: عنه أي عن روث ما نشؤه بين أوراق شجر النارجيل.

(قوله: وكذا ما تلقيه الخ) أي وكذا يعفى عما تلقيه الفيران إلخ.

وعبارة البجيرمي: (فرع) ما تلقيه الفئران في بيوت الا خلية يرجع فيه للعرف، فما عده العرف قليلا عفي عنه، وما لا فلا ومحله، إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء وإلا فلا عفو، وإذا شككنا في أنه من الفئران أو من غيرهم، فالأصل إلقاء الفئران.

والفئران بالهمز، كما في القاموس.

اه.

(قوله: ويؤيده) أي ما قاله جمع.

وقوله: بحث الفزاري أي المار.

(قوله: وشرط ذلك كله) أي وشرط العفو في ذلك كله، من الشعر النجس وما بعده.

وقوله: إذا كان في الماء فإن كان في غيره شرط أن لا يكون بفعله أن لا يكون ثم رطوبة كما مر.

وقوله: أن لا يغير أي وأن يكون من غير مغلظ، وأن لا يكون بفعله فيما يتصور فيه ذلك.

(قوله: والزباد طاهر) قال في التحفة: هو لبن مأكول بحري - كما في الحاوي - ريحه كالمسك وبياضه بياض اللبن، فهو طاهر.

أو عرق سنور بري - كما هو المعروف المشاهد - وهو كذلك عندنا.

اه.

(قوله: ويعفى عن قليل شعره) أي الزباد.

وهذا على أنه عرق سنور بري، وأما على أنه لبن مأكول بحري فهو طاهر.

(قوله: كذا أطلقوه) أي العفو عن قليل الشعر.

(وقوله: ولم يبينوا إلخ) بيان للإطلاق.

(قوله: أن المراد) أي بقليل الشعر المعفو عنه.

(قوله: القليل في المأخوذ) أي الشعر القليل الكائن في الزباد الذي يؤخذ لاستعماله.

(قوله: أو في الإناء) أي أو المراد القليل في إناء الزباد الذي يؤخذ ذلك الزباد.

منه.

(قوله: والذي يتجه الأول) أي أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال.

وقوله: إن كان أي الزباد، جامدا.

(قوله: لأن العبرة فيه) أي في الجامد.

وقوله: بمحل النجاسة أي كائنة بمحل النجاسة فقط.

بدليل الحديث الوارد في الفأرة الواقعة في إناء السمن حيث قال عليه السلام: ألقوها وما حولها.

(قوله: فإن كثرت) أي النجاسة.

وهو مفرع على كون العبرة في الجامد بمحل النجاسة أعم من أن تكون الشعر أو غيره.

وقوله: في محل واحد أي من الجامد.

(قوله: لم يعف عنه) أي عن ذلك المحل الذي كثرت النجاسة فيه.

(قوله: وإلا عفي) أي وإن لم تكثر فيه عفي عنه.

(قوله: بخلاف المائع) أي الزباد المائع.

وهو مقابل قوله: إن كان جامدا.

(قوله: فإن جميعه) أي جميع أجزاء المائع كالشئ الواحد.

(قوله: فإن قل الشعر فيه) أي في المائع.

وقوله: عفي عنه أي عن ذلك المائع الذي فيه الشعر القليل فيجوز استعماله.

(قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يقل الشعر فيه فلا يعفى عنه.

(قوله: ولا نظر للمأخوذ) أي فقط، بل النظر لجميع ما في الإناء.

وقوله: حينئذ أي حين إذ كان

مائعا.

(قوله: يعفى عن جرة البعير) هي بكسر الجيم: ما تخرجه الإبل من كرشها فتجتره.

وهي في الأصل نفس المعدة، ثم توسعوا فيها حتى أطلقوها على ما في المعدة.

كذا قاله الأزهري.

وقوله: ونحوه أي نحو البعير، من كل ما يجتر من الحيوانات.

(قوله: فلا ينجس ما شرب منه) أي مع الحكم بنجاسة فمه بالجرة.

قال في النهاية: ويعفى عما تطاير من ريقه

<<  <  ج: ص:  >  >>