للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمانين سنة، وقيل واجب على الرجال، وسنة للنساء.

ونقل عن أكثر العلماء.

(ببلوغ) وعقل إذ لا تكليف قبلهما فيجب بعدهما فورا.

وبحث الزركشي وجوبه على ولي مميز وفيه نظر.

فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها، والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة فمعجمة ساكنة ونقل الاردبيلي عن الامام ولو كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يختن إلا أن يغلب على الظن سلامته، ويندب تعجيله سابع يوم

ــ

ختاما لجمع الانبياء محمد عليهم سلام الله مسكا ومندلا والمندل: اسم لعود البخور، وغلب غير آدم عليه، وإلا فهو لم يولد.

انتهى.

ع ش.

(قوله: لقوله تعالى الخ) دليل لوجوب الختان.

(وقوله: أن اتبع ملة إبراهيم) يعني أن الذي لم يوح إليك فيه شئ، وكان في ملة إبراهيم فاتبعه، وحينئذ يكون إتباعه فيه بوحي من عند الله تعالى، لا أنه تابع له فيه بلا وحي.

اه.

بجيرمي.

(قوله: ومنها) أي ومن ملة إبراهيم الختان: أي بوجوبه كما في المهذب، فدل على المدعي، واندفع ما يقال لم يعلم أن الختن عنده واجب أو مندوب، والامر بالاتباع يشملهما.

اه.

بجيرمي.

(قوله: اختتن) أي إبراهيم بالقدوم، اسم موضع، وقيل آلة للنجار.

(وقوله: وهو ابن ثمانين سنة) وقيل وهو ابن مائة وعشرين، والاول أصح.

وقد يحمل الاول على حسبانه من النبوة، والثاني من الولادة.

(قوله: وقيل واجب الخ) أي الختان واجب الخ.

(قوله: ونقل) أي

هذا القيل (قوله: ببلوغ وعقل) متعلقان بيجب.

(قوله: إذ لا تكليف قبلهما) أي قبل البلوغ والعقل، وهو علة لوجوب الختان بما ذكر.

(قوله: فيجب) أي الختن بعدهما: أي البلوغ والعقل فورا.

قال في التحفة: إلا إن خيف عليه منه فيؤخر، حتى يغلب على الظن سلامته منه، ويأمره به حينئذ الامام، فإن امتنع أجبره ولا يضمنه إن مات إلا أن يفعله به في شدة حر أو برد فيلزمه نصف ضمانه.

ولو بلغ مجنونا لم يجب ختانه.

اه.

(قوله: وبحث الزركشي إلخ) عبارة فتح الجواد: وبحث الزركشي وجوبه على ولي مميز توقفت صحة صلاته عليه لضيق القلفة، وعدم إمكان غسل ما تحتها من النجاسة فيه نظر، لأنه لم يخاطب بوجوب الغسل حتى يلزم وليه ذلك.

اه.

(قوله: فالواجب إلخ) شروع في بيان كيفية الختن.

(قوله: في ختان) الاولى في ختن، لانه المصدر وهو الفعل، وأما الختان فهو موضع القطع.

(قوله: قطع ما يغطي حشفته) أي وهو القلفة - بضم القاف - قال ع ش: وينبغي أنها إذا نبتت بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الفرض بما فعل أولا.

اه.

(قوله: حتى تنكشف) أي الحشفة كلها.

(قوله: والمرأة إلخ) أي والواجب في ختان المرأة قطع جزء يقع عليه اسم الختان وتقليله أفضل لخبر أبي داود وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للخاتنة: أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل أي لزيادته في لذة الجماع، وفي رواية: أسرى للوجه أي أكثر لمائه ودمه.

(قوله: من اللحمة) متعلق بقطع.

(قوله: فوق ثقبة البول) حال من اللحمة: أي حال كونها فوق ثقبة البول وهو توكيد لما قبله.

(قوله: تشبه) أي اللحمة الكائنة فوق ما ذكر.

(قوله: عرف الديك) - بضم العين - اللحمة الحمراء التي في رأسه (قوله: وتسمى) أي اللحمة المذكورة (قوله: ونقل الاردبيلي) هو بهزة مفتوحة، وراء ساكنة، ثم دال مفتوحة، وباء مكسورة، صاحب الانوار.

(قوله: ولو إلخ) جملة الشرط، والجواب مفعول نقل.

أي نقل هذا اللفظ.

(قوله: كان) أي الذي يراد ختنه.

(وقوله: ضعيف الخلقة) خبر كان.

(قوله: بحيث إلخ) تصوير لضعيف الخلقة، أي أنه مصور بحالة هي أنه لو ختن لخيف عليه الهلاك.

(قوله: لم يختن) جواب لو الأولى، فلو خولف وختن، ضمنه من ختنه بالقود أو بالمال بشرطهما من المكافأة في القود والعصمة في المال كما مر.

ومن ختن مطيقا فمات، لم يضمنه إن كان وليا أو مأذونه، فإن كان أجنبيا ضمنه لتعديه بالمهلك كذا في شرح المنهج.

(قوله: إلا أن يغلب على الظن سلامته) أي فإنه يختن (قوله: ويندب تعجيله سابع إلخ) أي لأنه - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم سابعهما ويكره قبل السابع، ولا يحسب من السبعة، يوم ولادته، لانه كلما أخر قوي عليه.

وبه فارق العقيقة، حيث حسب فيها يوم الولادة من السبعة، ولانها بر فندب الاسراع

<<  <  ج: ص:  >  >>