بالثواب، فإن ردوا كلهم - ولو مرتبا - أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة.
ولو سلم جمع مرتبون على واحد فرد مرة قاصدا جميعهم، وكذا لو أطلق على الاوجه أجزأه ما لم يحصل فصل ضار.
ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى.
ويلزمها في
هذه الصورة رد سلام الرجل.
أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي، ومثله ابتداؤه ويكره رد سلامها، ومثله ابتداؤه أيضا.
والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه لطمعه فيها أكثر - بخلاف ابتدائه ورده.
قاله شيخنا.
ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ.
وخرج بقولي عن جمع الواحد
ــ
الباقين.
(قوله: أي اثنين فأكثر) ولا بد أن يكونوا مكلفين، أو سكارى لهم نوع تمييز سمعوه.
(قوله: ويختص) أي الرد بالثواب.
(قوله: فإن ردوا كلهم) أي كل المسلم عليهم.
(وقوله: ولو مرتبا) أي ولو كان ردهم مرتبا، وليس في آن واحد.
(قوله: أثيبوا) أي كلهم.
(وقوله: ثواب الفرض) أي فرض الكفاية.
(قوله: كالمصلين على الجنازة) أي فإنهم يثابون كلهم ثواب الفرض.
فإن قلت: لم لم يسقط الفرض برد الصبي بخلاف نظيره في الجنازة؟.
قلت: لأن القصد ثم الدعاء، وهو منه أقرب للاجابة، والقصد هنا الامن، وهو ليس من أهله.
(قوله: ولو سلم جمع مرتبون) أي أو دفعة.
(قوله: فرد مرة) أي فأجابهم بجواب واحد.
(وقوله: قاصدا جميعهم) أي قاصدا الرد على جميعهم: (وقوله: وكذا لو أطلق) أي لم يقصد شيئا.
وخرج بذلك ما إذا قصد الابتداء فلا يسقط به الفرض.
(قوله: أجزأه) أي الرد عن الجميع.
(قوله: ما لم يحصل فصل ضار) أي بين السلام والجواب، فإن حصل فصل ضار فلا يجزئه، وفيه أنه كيف يتصور عدم وجود فصل ضار بالنسبة لغير السلام الاخير المتصل بالجواب، إذا كان المسلمون كثيرا، وسلم واحد بعد واحد كما هو فرض المسألة.
ثم رأيت في المغني ما يؤيد الاشكال ونص عبارته: وظاهر كلام المجموع أنه لا فرق بين أن يسلموا دفعة واحدة أو متفرقين، وهو كما قاله بعض المتأخرين ظاهر فيما إذا سلموا دفعة واحدة، أما لو سلموا واحدا بعد واحد، وكانوا كثيرين، فلا يحصل الرد لكلهم: إذ قد مر أن شرط حصول الواجب، أن يقع متصلا بالابتداء.
اه.
(قوله: سلام امرأة على امرأة) أي فإنه مسنون.
(قوله: أو نحو محرم) بالجر عطف على امرأة: أي سلامها على نحو محرم، والأولى حذف لفظ نحو، لأن ما اندرج تحته صرح به بعد.
(قوله: أو سيد أو زوج) أي أو سلامها على زوج أو سيد.
(قوله: وكذا على أجنبي) أي وكذا دخل في المسنون، سلامها على رجل أجنبي، والحال أنها عجوز لا تشتهي.
(قوله: ويلزمها) أي المرأة.
(وقوله: في هذه الصورة) أي صورة كونها عجوزا لا تشتهي.
(وقوله: رد سلام الرجل) أي إذا سلم الرجل عليها وهي عجوز لا تشتهي، لزمها أن ترد عليه، لان سلامه عليها مسنون كسلامها عليه.
(أما مشتهاة إلخ) مفهوم قوله لا تشتهي.
والحاصل: يحرم الرد عند اختلاف الجنس بشروط أربعة: كون الانثى وحدها، وكونها مشتهاة، وكون الرجل وحده، وانتفاء المحرمية ونحوها: كالزوجية.
(قوله: ومثله) أي ومثل الرد في حرمته منها ابتداؤه منها، فإنها حرام.
(قوله: ويكره رد سلامها) أي يكره على الاجنبي أن يرد سلام المشتهاة.
(وقوله: ومثله) أي الرد في الكراهة، ابتداء السلام منه عليها.
(قوله: والفرق) أي بين ابتدائها وردها حيث حرما، وبين رده وابتدائه حيث كرها.
(وقوله: أن ردها) أي الاجنبية المشتهاة على الاجنبي.
(وقوله: وابتداءها) أي ابتداء السلام منها عليه.
(وقوله: يطمعه لطمعه فيها أكثر) في بعض نسخ الخط إسقاط لفظة لطمعه، وهو الصواب الموافق لما في التحفة، وإلا لزم تعليل الشئ بنفسه.
والمراد إن كلا من ردها سلام الاجنبي، أو ابتدائها بالسلام عليه، يطمع ذلك الاجنبي فيها طمعا أكثر من طمعه فيها الحاصل برده عليها، أو ابتدائها به.
(قوله: بخلاف ابتدائه ورده) أي فلا يطمعه كل منهما فيها أكثر.
(قوله: قاله شيخنا) أي قال ما ذكر