بدار الحرب أو أرقاء وإذا تبعوه في الاسلام وهم أحرار لم يرقوا لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته.
ومن ثم أجمعوا على أن الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق أو أرقاء لم ينقص رقهم.
ومن ثم لو ملك حربي صغيرا
ثم حكم بإسلامه تبعا لاصله جاز سبيه واسترقاقه ويبقى الخيار في باقي الخصال السابقة من المن أو الفداء أو الرق.
ومحل جواز المفاداة مع إرادة الاقامة في دار الكفر إن كان له ثم عشيرة يأمن معها على نفسه ودينه (و) إسلامه (قبله) أي قبل أسر بوضع أيدينا عليه (يعصم دما) أي نفسا عن كل ما مر (ومالا) أي جميعه بدارنا أو دارهم وكذا فرعه الحر الصغير والمجنون عند السبي عن الاسترقاق لا زوجته فإذا سبيت ولو بعد الدخول انقطع
ــ
واحد وزعم المخالفة بين ما هنا.
وثم وأن عموم ذلك مقيد بهذا، فلا يتبعونه في إسلامه بعد الظفر، ولا يعصمون به عن الرق ليس في محله لتصريحهم بتبعيتهم له قبل الظفر، فبعده كذلك.
اه.
فلعل في العبارة سقطا من الناسخ يعلم من العبارة المذكورة.
(وقوله: تبعا له) أي لاصله الذي أسلم.
(قوله: وإن كانوا إلخ) غاية في التبعية: أي يتبعونه في الاسلام، وإن كانوا بدار الحرب.
(وقوله: أو أرقاء) أي أو كانوا أرقاء، بأن سباهم مسلمون، أو قهرهم حربيون.
(قوله: وإذا تبعوه) أي الاصل الذي أسلم.
(وقوله: وهم أحرار) أي والحال أنهم، أي صغار أولاده أحرار.
(قوله: لم يرقوا) جواب إذا.
(قوله: لامتناع طرو الرق إلخ) علة لعدم إسترقاقهم.
(وقوله: على من قارن إسلامه حريته) أي على الشخص الذي قارن إسلامه حريته.
(قوله: ومن ثم) أي ومن أجل إمتناع طرو الطرق على من ذكر.
(وقوله: أجمعوا على أن الحر المسلم) خرج الرقيق المسلم، فيسبي ويسترق إذا كان للحربين كما تقدم.
(وقوله: لا يسبي) أي لا يؤسر.
(وقوله: ولا يسترق) عطف لازم على ملزوم، لأنه يلزم من عدم صحة سبيه عدم صحة استرقاقه.
(قوله: أو أرقاء) معطوف على أحرار: أي وإذا تبعوه في الاسلام وهم أرقاء، لم ينقض رقهم: أي فلا يعصمهم إسلام أبيهم من الرق، لان أمرهم تابع لساداتهم، لانهم من أموالهم.
(قوله: ومن ثم) يعني ومن أجل أن الرق لا ينقض بطرو إسلامهم تبعا لابيهم، بل يستمر رقهم مع الاسلام.
(وقوله: ثم حكم بإسلامه) أي ذلك الصغير (وقوله: تبعا لاصله) أي أصل ذلك الصغير بأن أسلم أحد أصوله.
(وقوله: جاز سببه واسترقاقه) أي صح سبي ذلك الصغير واسترقاقه: أي لانه رقيق لحربي، ولم ينقض رقه بإسلامه تبعا، ورقيق الحربي يجوز سبيه واسترقاقه أي لانه رقيق لحربي، ولم ينقض رقه بإسلامه تبعا، ورقيق الحربي يجوز سبيه واسترقاقته ولو كان مسلما.
(قوله: ويبقى الخيار إلخ) مرتبط بالمتن يعني أن إسلامه إنما يعصمه من
القتل فقط، ويبقى الخيار في باقي الخصال، كما أن من عجز عن الاعتاق في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي من خصالها.
(وقوله: من المن الخ) بيان لباقي الخصال (قوله: ومحل جواز المفاداة الخ) قال ع ش: ينبغي أن مثله: أي الفداء المن بالاولى مع إرادته الاقامة بدار الحرب.
اه.
(قوله: أن كان له ثم) أي في دار الكفر عشيرة: أي جماعة يأمن معها على نفسه وماله، فإن لم يكن له ثم عشيرة كما ذكر، لا تجوز مفاداته ومثلها المن.
(قوله: وإسلامه قبله) هذا مفهوم قوله: وإسلام كافر بعد أسر.
(قوله: أي قبل أسر) أي أسر الامام أو أمير الجيش، (وقوله: بوضع أيدينا عليه) متعلق بأسر.
(قوله: يعصم دما الخ) الجملة خبر إسلامه.
(قوله: أي نفسا الخ) أشار بهذا التفسير إلى أنه ليس المراد بالدم سفكه بالقتل، كالدم المتقدم فيمن أسلم بعد الاسر، بل المراد به النفس.
والمراد عصمتها من القتل ومن غيره كالرق (فقوله: عن كل ما مر) أي من الخصال السابقة من القتل والرق والمفاداة.
(قوله: ومالا) أي ويعصم مالا: أي من غنمه.
(قوله: بدارنا أو دراهم) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمالا: أي مالا كائنا بدار المسلمين، أو بدار الكفار.
(قوله: وكذا فرعه الحر الصغير) أي وكذا يعصم إسلامه فرعه الحر الصغير، لتبعيته له في الإسلام.
وقيد بالحر.
لان الرقيق يسبى ويسترق ولا يمنعه الاسلام كما علمت (وقوله: الصغير) خرج الكبير فلا يعصمه إسلام أصله.
(وقوله: والمجنون عند السبي) أي وكذا يعصم ولده المجنون عند الاسر.
ولو طرأ جنونه بعد البلوغ كما مر.
ومثل الصبي والمجنون الحمل، ة فيعصمه إسلام أبينه، لانه يتبعه في الإسلام كما مر.
نعم، إن سبيت أمه قبل إسلام أبيه، ثبت رقه