للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي ولو قاضي ضرورة على الاوجه (بعلمه) إن شاء: أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه وإن استفاد قبل ولايته.

نعم لا يقضي به في حدود أو تعزير لله تعالى كحد الزنا أو سرقة أو شرب لندب الستر في

أسبابها.

أما حدود الآدميين فيقضي فيها به سواء المال والقود وحد القذف.

وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي.

فإن ترك أحد هذين اللفظين لم ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه.

(ولا) يقضي لنفسه ولا (لبعض) من أصله وفرعه ولا لشريكه في المشترك

ــ

(وقوله: أو عدم ملكه) أي أو يعلم عدم ملكه لهذا العبد مثلا، وهو راجع لما إذا شهدت بملكه له، فالكلام على التوزيع مع اللف والنشر المرتب.

(قوله: لانه قاطع) أي جازم وهو علة لعدم جواز قضائه، بخلاف علمه فيما إذا قامت به بينة.

(وقوله: به) أي بما شهدت به البينة.

(وقوله: حينئذ) أي حين إذ كان مخالفا لعلمه.

(وقوله: والحكم بالباطل محرم) من تتمة العلة.

(قوله: ويقضي أي القاضي الخ) أي يجوز له ذلك.

(وقوله: ولو قاضي ضرورة) هكذا في التحفة وقيده في النهاية بما إذا كان مجتهدا.

(قوله: بعلمه) متعلق بيقضي.

قال في شرح الروض: لانه يقضي بالبينة، وهي إنما تفيده ظنا، فبالعلم أولى، لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الأم، فلو رام البينة نفيا للريبة كان أحسن.

قاله الغزالي في خلاصته.

اه.

(قوله: أن شاء) أي القضاء بعلمه.

(قوله: أي بظنه المؤكد) تفسير للعلم، والأوجه كما في سم تفسيره بما يشمل العلم والظن.

إذ قد يحصل له حقيقة العلم أو الظن لا تفسيره بخصوص الظن لخروج العلم به.

(قوله: الذي إلخ) صفة لظنه.

(وقوله: يجوز) - بضم الياء وفتح الجيم وتشديد الواو المكسورة -.

(وقوله: له) أي للقاضي.

(وقوله: له الشهادة) مفعول يجوز.

(قوله: مستندا) أي معتمدا، وهو حال من ضمير له.

(وقوله: إليه) أي إلى ظنه المؤكد.

(قوله: وإن استفاده) أي العلم، وهو غاية للقضاء بعلمه.

يعني أنه يقضي بعلمه مطلقا، سواء استفاده قبل الولاية أم بعدها، وسواء أيضا أكان في الواقعة بينة أم لا.

(قوله: نعم لا يقضي به) أي بعلمه، إستدراك من جواز قضاء القاضي بعلمه: أي يجوز له ذلك إلا في الحدود والتعازير.

(قوله: لندب الستر) أي مع سقوطها بالشبهة.

(وقوله: في أسبابها) أي الحدود والتعزير، وتلك الاسباب هي الزنا وشرب الخمر والسرقة.

قال في التحفة: نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره، وإن كان قضاء بالعلم.

قال جمع متأخرون: وقد يحكم بعلمه في حد الله تعالى، كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة.

فيقضي عليه بموجب ذلك.

قال البلقيني: وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه، فيقضي فيه بعلمه، وإن كان إقراره سرا لخبر: فإن اعترفت فارجمها ولم يقيد بحضرة الناس، وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم على رؤوس الأشهاد، نحو ردة وشرب خمر.

اه.

(قوله: أما حدود الآدميين) أي الحدود المتعلقة بحقوق الآدميين.

(قوله: فيقضي فيها) أي في حدود الآدميين.

(وقوله: به) أي بعلمه.

(قوله: سواء المال الخ) لا يصلح أن يكون تعميما للحدود.

إذ هي عقوبات مقدرة كما مر، والمال ليس منها، ولو قال فيما تقدم أما حقوق الآدميين فيقضي الخ لكان أولى.

إذ هي شاملة للمال وللحدود (قوله: وإذا حكم) أي القاضي.

(قوله: لا بد أن يصرح بمستنده) أي بما استند إليه، وهو هنا علمه.

(قوله: فيقول الخ) تمثيل للحكم بالعلم مع التصريح بمستنده.

(قوله: فإن ترك أحد هذين اللفظين) أي التركيبين وهما قوله علمت الخ.

وقوله وقضيت أو حكمت إلخ.

(وقوله: لم ينفذ حكمه) جواب إن.

(قوله: ولا يقضي لنفسه) أي لا يجوز له أن يقضي لنفسه من غيره للتهمة، فلو قضى

لم ينفذ، كما لا ينفذ سماعه شهادة لنفسه، وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه، كحكمت علي بالجور، لئلا يستخف ويستهان فلا يسمع حكمه.

وخرج بقوله لنفسه القضاء عليها فيجوز، وهل هو إقرار أو حكم؟ وجهان المعتمد عند ابن حجر الثاني، وعند م ر الاول.

قال الخطيب في مغنيه: واستثنى البلقيني صورا تتضمن حكمه فيها لنفسه وتنفذ.

الاولى: أن يحكم لمحجوره بالوصية، وإن تضمن حكمه إستيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه.

الثانية: الاوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم، أو صار فيها النظر إليه بطريق العموم، لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها، وإن تضمن الحكم إستيلاءه عليه وتصرفه فيه.

الثالثة: للامام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال، وإن كان فيه استيلاؤه عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>