للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح.

أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا.

وجاء في الخبر: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

وفي شرح المنهاج لشيخنا: ويلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل والقتل وإن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه يعتقد الاباحة، فإن أكرهت فلا إثم (والقضاء على غائب) عن البلد وإن كان في غير عمله

ــ

وقال الرشيدي: أي أبلغ وأعلم، والاول أنسب.

(قوله: فلا يحل) أي ذلك الحكم حراما، كأن أثبت بشاهدي زور نكاحه بامرأة.

(وقوله: ولا عكسه) أي ولا يحرم حلالا، كأن أدعى عليه بأنه طلق زوجته بذلك، فلا تحرم عليه باطنا، ويحل له وطؤها إن أمكن، لكنه يكره للتهمة، ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة، ولو نكحها آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة، وتحرم على الاول حتى تنقضي العدة، أو عالما أو نكحها أحد الشاهدين فكذا في الاشبه عند الشيخين.

اه.

(قوله: فلو حكم الخ) تفريع على الاول: أعني فلا يحل حراما.

(قوله: بظاهر العدالة) بدل من بشاهدي زور.

ولو قال كما في شرح الرملي ظاهرهما العدالة لكان أولى.

(قوله: لم يحصل إلخ) جواب لو.

(قوله: سواء المال والنكاح) تعميم في عدم حصول الحل باطنا فيما حكم به بشاهدي زور.

(قوله: أما المرتب) أي أما القضاء المرتب، وهو مقابل قوله والقضاء الحاصل الخ.

(وقوله: على أصل صادق) وهو ما لم يكن بشهادة الزور.

(قوله: فينفذ القضاء فيه) أي في المرتب على أصل صادق.

(وقوله: باطنا أيضا) أي كما ينفذ ظاهرا.

(وقوله: قطعا) هذا إن كان في محل إتفاق المجتهدين، مثل وجوب صوم رمضان بشاهدين، وإلا بأن كان في محل اختلافهم فينفذ على الاصح، مثل وجوب صومه بواحد، ومثل شفعة الجوار.

(قوله: وجاء في الخبر) أي ورد فيه، وساقه دليلا على قوله ينفذ ظاهرا لا باطنا.

(وقوله: أمرت أن أحكم الخ) أي أمرني الله أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.

قال في التحفة جزم الحافظ العراقي بأن هذا الخبر لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره، ولعله من حيث نسبة هذا اللفظ بخصوصه إليه - صلى الله عليه وسلم -، أما معناه فهو صحيح منسوب إليه - صلى الله عليه وسلم - أخذا من قول المصنف في شرح مسلم في خبر: إني أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم.

معناه أني أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال - صلى الله عليه وسلم -.

اه.

(قوله: ويلزم المرأة إلخ) أي يجب عليها ما ذكر، فلو سلمت نفسها مع القدرة على ما ذكر أثمت به.

(قوله: الهرب) أي من المدعى عليها بما ذكر.

(وقوله: بل والقتل) أي بل يلزمها أن تقتله ولو بسم.

ومحله إن لم يندفع بغيره.

(وقوله: إن قدرت عليه) أي على المذكور من الهرب

والقتل.

(قوله: كالصائل على البضع) أي فإنها يلزمها دفعه ولو بالقتل.

(قوله: ولا نظر لكونه) أي الواطئ: أي يلزمها ما ذكر ولا تنظر لكونه يعتقد الاباحة.

(قوله: يعتقد الاباحة) أي إباحة الوطئ بالحكم كأن يكون حنيفا.

وعبارة المغني.

فإن قيل: فلعله ممن يرى الاباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله؟ أجيب: بأن المسوغ للدفع والموجب له إنتهاج الفرج المحرم بغير طريق شرعي، وإن كان الطالب لا إثم عليه، كما لو صال صبي أو مجنون على بضع امرأة، فإنه يجوز لها دفعه بل يجب.

اه.

(قوله: فإن أكرهت) أي على الوطئ، بأن لم تقدر على الهرب ولا على قتله فلا إثم عليها بوطئه إياها.

قال في التحفة: ولا يخالف هذا قولهم الاكراه لا يبيح الزنا لشبهة، سبق الحكم على أن بعضهم قيد عدم الاثم بما إذا ربطت، حتى لم يبق لها حركة، لكن فيه نظر: إذ لو كان هذا مرادا لم يفرقوا بين ما هنا والاكراه على الزنا، لان محل حرمته حيث لم تربط كذلك.

اه.

(قوله: والقضاء على غائب) شروع في بيان جواز القضاء لحاضر على غائب.

والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهو قضاء منه على زوجها وهو غائب، ولو كان فتوى لقال لها لك أن تأخذي، أو لا بأس عليك، أو نحوه ولم يقل خذي.

وقول عمر رضي الله عنه في خطبته: من كان له على الاسيفع - بالفاء المكسورة - دين فليأتنا غدا، فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه - وكان غائبا.

(قوله: عن البلد) أي فوق مسافة العدوى.

اه.

بجيرمي.

(قوله: وإن كان) أي ذلك الغائب المدعى عليه.

(وقوله: في غير عمله) أي في غير محل ولاية القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>