للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحكوم عليه من إسم أو نسب وأسماء الشهود وتاريخه والانهاء بالحكم من الحاكم يمضي مع قرب المسافة وبعدها وسماع البينة لا يقبل إلا فوق مسافة العدوى.

إذ يسهل إحضارها مع القرب وهي التي يرجع منها مبكرا إلى محله ليلا فلو تعسر إحضار البينة مع القرب بنحو مرض قبل الانهاء.

فرع: قال القاضي وأقره لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي

ــ

ثانيا، فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الامر حتى ينكشف الحال.

فعلم من ذلك أنه يعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به الجرجاني والبندنيجي وغيرهما أفاد ذلك كله في الاقناع وحواشيه.

(قوله: يذكر) أي القاضي فيه، أي الكتاب (وقوله: ما يتميز به المحكوم عليه) أي الغائب المحكوم عليه، أي أو المشهود عليه.

وعبارة المنهج وشرحه: ما يميز الخصمين الغائب وذا الحق.

اه.

(قوله: من اسم) بيان لما.

(وقوله: أو نسب) أي أو صفة أو حلية.

(قوله: وأسماء الشهود) أي على ما في الكتاب، وأما شهود الحق فلا يحتاج إلى ذكر أسمائهم إن كان قد حكم، فإن لم يحكم احتيج إلى ذكرهم إن لم يعدلهم قاضي بلد الحاضر، وإلا فله ترك ذلك.

كذا في المنهج وشرحه.

(قوله: وتاريخه) أي يذكر تاريخ الكتاب.

تتمة: لو شافه القاضي وهو في محل عمله قاضي بلد الغائب بحكمه، بأن حضر قاضي بلد الغائب إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك، أمضاه ونفذه إذا رجع إلى محل ولايته، بخلاف ما لو شافه القاضي، وهو في غير محل عمله قاضي بلد الغائب، فلا يمضيه كمال، قاله الامام والغزالي.

ولو قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف محل ولايته، حكمت بكذا لفلان على فلان الذي ببلدك، أمضاه ونفذه أيضا، لانه أبلغ من الشهادة والكتاب، وهو حينئذ قضاء بعلمه.

(قوله: والانهاء بالحكم) العبارة فيها قلب، والاصل والحكم المنهي ولو بلا كتاب.

(قوله: يمضي) أي ينفذ.

(قوله: وسماع البينة) بالجر معطوف على بالحكم: أي والانهاء بسماع البينة.

وفي العبارة قلب أيضا: أي وسماع البينة المنهي.

(قوله: لا يقبل إلا فوق مسافة العدوى) أي لا يقيل الانهاء بالسماع إلا إذا كان بين القاضيين فوق مسافة العدوى.

والفرق بينه وبين الانهاء بالحكم أنه لم يتم الامر في سماع البينة مع سهولة إحضارها في القرب دون البعد، فلذلك قبل في البعد دون القرب، وفي إنهاء الحكم قد تم الامر فلم يبق إلا الاستيفاء، فلذلك قبل مطلقا.

(قوله: إذ يسهل) أي على قاضي بلد الغائب.

(وقوله: إحضارها) أي البينة.

(وقوله: مع القرب) أي بأن تكون المسافة مسافة العدوي فما دونها.

(قوله: وهي) أي مسافة العدوى.

(وقوله: التي يرجع منها) الجار والمجرور متعلق بما بعده.

(وقوله: مبكر) أي خارج من محله قبيل طلوع الشمس، وقيل عقب طلوع الفجر.

(وقوله: إلى محله) متعلق بيرجع، وهو إظهار في مقام الاضمار.

(وقوله: ليلا) أي أوائله.

والمعنى أن مسافة العدوى هي التي يرجع أول الليل إلى محله من خرج منه إلى بلد الحاكم قبيل طلوع الشمس، وتعبيره بقوله ليلا لا ينافي تعبيرهم بقولهم يومه، لان أوائل الليل كالنهار كما في النهاية.

وعبارة الخطيب.

ومسافة العدوى ما يرجع منها مبكر إلى محله يومه المعتدل.

اه.

قال البجيرمي عليه:

والمعنى أن يذهب إليها ويرجع يومه المعتدل.

اه.

وسميت بذلك لان القاضي يعدي من طلب إحضار خصمه منها: أي يعينه على إحضاره.

(قوله: فلو تعسر الخ) تفريع على التعليل، أعني إذ يسهل إلخ.

وعبارة التحفة: وأخذ في المطلب من التعليل المذكور أنه لو تعسر الخ.

اه.

ولو صنع المؤلف كصنيعه لكان أولى.

(وقوله: مع القرب) أي قرب المسافة بين القاضيين.

(وقوله: بنحو مرض) متعلق بتعسر: أي تعسر إحضار البينة له بسبب مرض أو نحوه، كخوف الطريق.

(وقوله: قبل الانهاء) جملة فعلية واقعة جوابا للو.

(قوله: قال القاضي) مقول القول جملة لو حضر الغريم.

(وقوله: وأقروه) أي الفقهاء في قوله المذكور.

(قوله: لو حضر الغريم) أي غريم المدعي في البلد التي هو فيها.

(قوله: وامتنع) أي الغريم.

(قوله: من بيع ماله الغائب) أي عن البلد التي حضر فيها.

(وقوله: لوفاء دينه) متعلق ببيع: أي امتنع من البيع لاجل وفاء الدين الذي عليه.

(وقوله: به) أي بماله الغائب: أي بثمنه إذا بيع، وهو متعلق بوفاء.

(قوله: عند

<<  <  ج: ص:  >  >>