(ويجب إسماعه) أي التكبير، (نفسه) إن كان صحيح السمع، ولا عارض من نحو لغط.
(كسائر ركن قولي) من الفاتحة والتشهد والسلام.
ويعتبر إسماع المندوب القولي لحصول السنة.
(وسن جزم رائه) أي التكبير، خروجا من خلاف من أوجبه وجهر به لامام كسائر تكبيرات الانتقالات، (ورفع كفيه) أو إحداهما إن تعسر رفع الاخرى، (بكشف) أي مع كشفهما، ويكره خلافه.
ومع تفريق أصابعهما تفريقا وسطا، (خذو) أي
ــ
النهاية ما نصه: ولو شك في أنه أحرم أو لا، فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد، لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر، فلا تنعقد الصلاة مع الشك.
وهذا من الفروع النفيسة.
ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر، فهل يجوز له الاقتداء به، حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى؟ أو يمنتع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى؟ يحتمل أن يكون على الخلاف.
فيما لو تنحنح في أثناء صلاته، فإنه يحمله على السهو، ولا يقطع الصلاة في الأصح.
اه.
(قوله: فإن الخ) مفهوم قوله ناويا الافتتاح بكل.
وقوله: لم ينو ذلك أي الافتتاح بكل تكبيره، بأن نوى الافتتاح بالأولى فقط، وما عداها لم ينو به شيئا.
(قوله: ولا تخلل مبطل) الواو للحال، أي والحال أنه لم يتخلل بين التكبيرات مبطل للصلاة.
فإن تخلل
ذلك لم يكن ما بعد الأولى ذكرا بل هو تكبير التحرم والأولى باطلة.
(قوله: كإعادة إلخ) تمثيل للمبطل.
واندرج تحت الكاف ما مر من نية الخروج أو الافتتاح بين كل تكبيرتين.
(قوله: فما بعد الأولى) أي من الثانية والثالثة، وهكذا.
وقوله: ذكر لا يؤثر أي لا يضر في صحة الصلاة.
(قوله: ويجب إسماعه) المصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل.
وقوله: أي التكبير أي جميع حروفه.
وقوله: نفسه مفعول ثان لإسماع.
(قوله: إن كان صحيح السمع) قيد لاشتراط الإسماع، وخرج به ما إذا لم يكن صحيح السمع، بأن كان أصم، فلا يجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يرفع صوته بقدر ما يسمعه لو كان صحيح السمع.
وقوله: ولا عارض أي مانع من الإسماع موجود، فلو كان هناك عارض لم يجب عليه الإسماع ولكن يجب عليه ما مر.
(وقوله: من نحو لغط) بيان للعارض، واللغط ارتفاع الأصوات.
(قوله: كسائر ركن قولي) الكاف للتنظير، أي مثل باقي الأركان القولية، فإنه يجب فيها الإسماع.
وكان الأولى التعبير بصيغة الجمع لا بالمفرد لأنه نكرة في سياق الإثبات، وهي لا تعم حينئذ.
وقوله: من الفاتحة الخ بيان للمضاف أو المضاف إليه.
(قوله: المندوب القولي) أي كالسورة والتشهد الأول والتسبيحات، وغير ذلك.
(قوله: لحصول السنة) متعلق بيعتبر، أي يعتبر ذلك لأجل حصول السنة، فلو لم يسمعه نفسه لا تحصل له السنة.
(قوله: وسن جزم رائه) أي ولا يجب، ومن قال به فقد غلط.
(قوله: خروجا من خلاف من أوجبه) متمسكا بالحديث المار، وقد علمت ما مر فيه.
(قوله: وجهر به) أي وسن جهر بالتكبير.
وقوله: لإمام وكذا مبلغ احتيج إليه، لكن إن نويا الذكر أو والإسماع وإلا بطلت صلاتهما.
وخرج بالإمام والمبلغ غيرهما، كالمنفرد والمأموم، فلا يجهران به بل يأتيان به سرا.
(قوله: ورفع كفيه) أي وسن رفع كفيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة.
قال في النهاية: وحكمته - كما قال الشافعي رضي الله عنه - إعظام إجلال الله تعالى، ورجاء ثوابه، والاقتداء بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام.
ووجه الإعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكنه من انعقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته، والترجمة عنه باللسان، وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان.
وقيل: للإشارة إلى توحيده.
وقيل: ليراه من لا يسمع تكبيره فيقتدي به.
وقيل: إشارة إلى طرح ما سوى الله والإقبال بكله على صلاته.
(قوله: أو إحداهما) أي أو رفع إحدى كفيه.
وقوله: إن تعسر رفع الأخرى أي بشلل ونحوه.
(قوله: بكشف) كان الأولى أن يقول وكونهما مكشوفتين، لأنه سنة مستقلة.
ومثله يقال في قوله: ومع تفريق أصابعهما، وقوله: حذو منكبيه.
لأن كل واحد منهما سنة مستقلة.
(قوله: أي مع كشفهما) أشار به إلى أن الباء بمعنى مع.
(قوله: ويكره خلافه) ضميره راجع للكشف لأنه أقرب مذكور، ويحتمل
رجوعه للمذكور من الرفع والكشف وهو أولى.
ويكره أيضا ترك التفريق وترك كل سنة طلبت منه.
(قوله: ومع تفريق) معطوف على قوله: مع كشفهما.
وقوله: أصابعهما أي الكفين.
وقوله: تفريقا وسطا أي ليكون لكل عضو استقلال بالعبادة.
ويسن عند م ر أن يميل أطرافهما نحو القبلة، ولا يسن عند حجر.
(قوله: حذو) ظرف متعلق بمحذوف حال من