للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بألف قرضا لم تلفق وله الحلف مع كل منهما.

ولو شهد واحد بالاقرار وآخر بالاستفاضة حيث تقبل لفقا.

انتهى.

(وسئل) الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ثلاثا والآخر الاقرار به فهل يلفقان أو لا؟.

(فأجاب) بأنه يجب على سامعي الطلاق والاقرار به أن يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا ولا يتعرضا لانشاء ولا إقرار وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه، بل صورة إنشاء الطلاق والاقرار به واحدة في الجملة والحكم يثبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها.

انتهى.

ــ

أي على آخر.

(وقوله: وأطلق) أي لم يبين السبب.

(قوله: فشهد له واحد) أي.

بما ادعاه من الالفين.

(وقوله: وأطلق)

أي كالمدعي.

(قوله: وآخر أنه من قرض) أي وشهد آخر أن ما ادعاه من الالفين ثبت عليه قرضا: أي ونحوه، والمراد أنه بين السبب لم يطلق.

(قوله: ثبت) أي ما ادعاه بهذه الشهادة، لان شهادة الثاني المقيدة لا تنافي شهادة الاول المطلقة، فلم يحصل تخالف.

(قوله: أو فشهد له إلخ) أي أو ادعى ألفين وأطلق، فشهد له واحد بألف ثمن مبيع وشهد له الآخر بألف قرضا، لم تلفق الشهادتان لتنافيهما من جهة السبب.

(قوله: وله) أي للمدعي بالالفين.

(وقوله: الحلف مع كل منهما) أي من الشاهدين، وتثبت له الالفان حينئذ.

(قوله: ولو شهد واحد بالاقرار) أي إقرار المدعى عليه بالملك مثلا للمدعي.

(قوله وآخر بالاستفاضة) أي وشهد آخر بالملك بالاستفاضة، أي بالشيوع.

(وقوله: حيث تقبل) أي الاستفاضة بأن كانت من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وكانت في ملك مطلق، أو وقف، أو عتق، إلى آخر ما مر.

(قوله: لفقا) أي الشهادتان وثبت بهما الحق للمدعي.

(قوله: عن رجلين) متعلق بسئل.

(قوله: سمع أحدهما) أي أحد الرجلين.

(وقوله: تطليق شخص ثلاثا) أي تطليق شخص زوجته بالثلاث.

(قوله: والآخر الاقرار به) أي وسمع الرجل الآخر الاقرار به: أي بالطلاق ثلاثا.

(قوله: فهل يلفقان) أي الشهادتان ويقع الطلاق.

(قوله: أو لا) أي أو لا يلفقان فلا يقع الطلاق.

(قوله: فأجاب) أي الشيخ عطية.

(وقوله: بأنه) أي الحال والشأن.

(قوله: يجب على سامعي) بصيغة التثنية، وحذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده.

(قوله: أن يشهدا عليه) أي على المسموع منه ذلك.

(وقوله: بتا) أي جزما.

(قوله: ولا يتعرضا إلخ) بيان لمعنى قوله بتا.

(قوله: وليس هذا) أي قبول شهادتهما.

(وقوله: من تلفيق الشهادة من كل وجه) أي لفظا ومعنى.

(قوله: بل صورة الخ) لو أتى به على صورة العلة وقال: لان صورة الخ لكان أولى.

(وقوله: واحدة) أي وهي قوله طلقتها ثلاثا.

والفرق بينهما معنى، لأن الإقرار إخبار عما مضى، والانشاء حصول في الحال.

(وقوله: في الجملة) أي في غالب الأحوال، وقد تختلف الصورة كما لو قال لوليها زوجها، فهذا إقرار بالطلاق كما مر في بابه، وليست صورته كصورة إنشائه.

(قوله: والحكم) أي على المدعى عليه بالطلاق، وهذا من تتمة الدليل على أن هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه.

(وقوله: يثبت بذلك) أي بصدور صورة الطلاق منه.

(وقوله: كيف كان) أي على أي حالة وجد ذلك، سواء كان بقصد الانشاء أو بقصد الاقرار.

(قوله: وللقاضي عليه) أي بل يجب.

(وقوله: سماعها) أي الشهادة الصادرة منهما وإن اختلفت معنى والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>