للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فليس بيمين لانتفاء إسم الله أو صفته ولا كفارة وإن حنث نعم يحرم ذلك كغيره ولا يكفر بل إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف أو أطلق حرم ويلزمه التوبة فإن علق أو أراد الرضا بذلك إن فعل كفر حالا وحيث لم يكفر سن له أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كلا والله وبلا والله في نحو غضب أو صلة

ــ

بالله.

شققت عليك يا نبي اللهلم أعلم.

قال: لا بأس.

أحسنت وأتقنت.

فقال الرجل: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أحكم في أهله ومالي بما شئت، أو اختر فأخلي سبيلك.

قال: أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ربي.

فخلى سبيله.

فقال الخضر: الحمد لله الذي أوثقني في العبودية ثم نجاني منها.

اه.

(قوله: أو بوجهه) أي وجه الله: كأن يقول أسألك بوجه الله لتفعلن كذا.

(قوله: في غير المكروه) متعلق برد، وهو على حذف مضاف: أي في سؤال غير المكروه، أما سؤال المكروه فلا يكره رده، ومثله المحرم بالاولى، وذلك لما أخرجه الطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا بضم فسكون - قال في الزواجر: أي ما لم يسأل أمرا قبيحا لا يليق، ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤالا قبيحا بكلام قبيح.

اه.

(قوله: وكذا السؤال بذلك) أي وكذا يكره السؤال بالله أو بوجهه لحديث: لا يسئل بوجه الله إلا الجنة.

(قوله: ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني) أي أو مستحل الخمر، أو الزنا، أو أنا برئ من الإسلام، أو من الله، أو من رسوله، ونحو ذلك.

(قوله: فليس) أي قوله المذكور بيمين، وهو جواب لو.

(قوله: لانتفاء إلخ) علة عدم انعقاد قوله المذكور يمينا.

(قوله: ولا كفارة) أي عليه.

(قوله: وإن حنث) أي بأن فعل المحلوف عليه.

(قوله: نعم يحرم ذلك) أي قوله ما ذكر لأنه معصية، والتلفظ بها حرام.

(قوله: بل أن قصد الخ) الصواب حذف لفظ بل ولفظ حرم، لانه قيد لقوله ولا يكفر.

(وقوله: أو أطلق) أي لم يقصد شيئا.

(قوله: ويلزمه التوبة) أي لانه حرام، والتوبة واجبة من كل معصية.

ولا ينافي ذلك قوله بعد: سن له أن يستغفر الله، لان ذلك باللسان وهو ليس بواجب.

(قوله: فإن علق) أي قصد تعليق التهود ونحوه مما مر على فعل ذلك (وقوله: أو أراد الرضا بذلك) أي بالتهود ونحوه.

(وقوله: أن فعل) أي المعلق عليه.

(وقوله: كفر حالا) أي لأن فيه رضا بالكفر وهو كفر كما مر في باب الردة.

قال في المغني: فإن لم يعرف قصده لموت أو لغيبة وتعذرت مراجعته، ففي المهمات القياس تكفيره إذا عرى عن القرائن الحاملة على غيره، لان اللفظ بوضعه يقتضيه، وكلام الاذكار يقتضي خلافه.

اه.

والاوجه ما في الاذكار.

اه.

وقوله: والأوجه الخ.

قال في التحفة هو الصواب.

(قوله: وحيث لم يكفر) أي بأن قصد تبعيد نفسه أو أطلق.

(قوله: سن له أن يستغفر الله) أي باللفظ، وإلا فالتوبة واجبة كما صرح به آنفا بقوله ويلزمه التوبة، وذلك كأن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم

وأتوب إليه، وهي أكمل من غيرها.

(قوله: ويقول إلخ) أي وسن له أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.

قال في التحفة: وحذفهم أشهد هنا لا يدل على عدم وجوبه في الاسلام الحقيقي لانه يغتفر فيما هو للاحتياط، ما لا يغتفر في غيره، على أنه لو قيل الأولى أن يأتي هنا بلفظ أشهد فيهما، لم يبعد لانه إسلام إجماعا، بخلافه مع حذفه.

اه.

(قوله: وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك) أي قوله لا إله إلا الله إلخ.

أي لخبر الصحيحين: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.

ورده الجمهور بأن الامر فيه محمول على الندب.

(قوله: ومن سبق لسانه الخ) عبارة الروض وشرحه: ومن حلف بلا قصد، بأن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد، كقوله في حالة غضب، أو لجاج، أو صلة كلام، لا والله تارة، وبلى والله تارة أخرى، أو سبق لسانه بأن حلف على شئ فسبق لسانه إلى غيره فلغو: أي فهو لغو يمين، إذ لا يقصد بذلك تحقيق اليمين ولقوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * ولخبر: لغو اليمين: لا والله، وبلى والله.

رواه أبو داود وابن حبان وصححه.

فلو جمع بين لا والله وبلى والله في كلام واحد، قال الماوردي الاولى لغو، والثانية


(١) سورة البقرة، الاية: ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>