للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا ثم يرفع.

(و) ثالثها: (قيام قادر) عليه بنفسه أو بغيره (في فرض) ولو مندورا أو معادا.

ويحصل القيام بنصب فقار ظهره - أي عظامه التي هي مفاصله - ولو باستناد إلى شئ بحيث لو زال لسقط.

ويكره الاستناد - لا بانحناء - إن كان أقرب إلى أقل الركوع، إن لم يعجز عن تمام الانتصاب.

(ولعاجز شق عليه قيام) بأن لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة - وضبطها الامام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه - (صلاة قاعدا) كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام، وسلس لا يستمسك حدثه إلا بالقعود.

وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه.

ــ

أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود.

اه ع ش.

(وقوله: قبل الرفع) أي رفع يديه حذو منكبيه.

وقوله: والتكبير أي تكبير التحرم.

ويسن للمصلي أن ينظر موضع سجوده في جميع صلاته لأنه أقرب للخشوع.

واستثنى الماوردي الكعبة فقال إنه ينظر إليها.

وهو ضعيف، والمعتمد عدم الاستثناء.

ويسن للأعمى ومن في ظلمة أن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده.

(قوله: وثالثها) أي ثالث أركان الصلاة.

(قوله: قيام قادر) هو أفضل الأركان لاشتماله على أفضل الأذكار وهو القرآن، ثم السجود لحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

ثم الركوع، ثم باقي الأركان.

ويسن أن يفرق بين قدميه بشبر، ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه.

اه بجيرمي.

وقوله: عليه متعلق بقادر،.

وضميره يعود على القيام.

(قوله: بنفسه) متعلق بقادر أيضا.

(قوله: أو بغيره) أي من معين، ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة، أو عكازة.

(قوله: في فرض) متعلق بقيام.

وخرج به النفل، وسيصرح به.

(قوله: ولو منذورا) أي ولو كان ذلك الفرض منذورا أو معادا فيجب فيه القيام.

(قوله: ويحصل القيام

بنصب فقار ظهره) أي لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه، فلا يضر إطراق الرأس بل يسن.

(قوله: التي هي مفاصله) أي الظهر.

(قوله: ولو باستناد إلخ) أي يحصل القيام بما ذكر ولو مع استناد المصلي لشئ لو زال ذلك الشئ المستند إليه لسقط المصلي، بخلاف ما لو كان بحيث يرفع قدميه إن شاء، فلا يصح، لأنه لا يسمى قائما بل هو معلق نفسه حينئذ.

فقوله: بحيث الحيثية للتقييد، وفاعل زال يعود على الشئ، وفاعل سقط يعود على المصلي.

(قوله: ويكره الاستناد) أي المذكور.

وحمل حيث لا ضرورة إليه.

(قوله: بانحناء) معطوف على بنصب، أي لا يحصل القيام بانحناء إلخ.

ولا يحصل أيضا إن مال على جنبه بحيث يخرج عن سنن القيام.

وقوله: إن كان أقرب إلى أقل الركوع خرج به ما إذا كان أقرب إلى القيام، أو استوى الأمران، فلا يضر.

وقوله: إن لم يعجز عن تمام الانتصاب أي لكبر أو مرض أو غير ذلك.

فإن عجز عنه لذلك، فعل ما أمكنه وجوبا.

(قوله: ولعاجز الخ) مفهوم قوله: قادر عليه.

(قوله: بأن لحقه إلخ) تصوير للمشقة.

وقوله: به أي بالقيام.

وقوله: بحيث لا تحتمل عادة تصوير لشدة المشقة.

(قوله: وضبطها الإمام الخ) عبارة النهاية: قال الرافعي: ولا نعني بالعجز - أي عن القيام - عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق، أو زيادة المرض، أو لحوق مشقة شديدة، أو دوران الرأس في حق راكب السفينة، كما تقدم بعض ذلك.

قال في زيادة الروضة: الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه.

لكنه قال في المجموع: أن المذهب خلافه.

اه.

وأجاب الوالد - رحمه الله تعالى - بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة.

اه.

(قوله: صلاة قاعدا) مبتدأ مؤخر خبره الجار والمجرور قبله.

وإذا صلى كما ذكر فلا إعادة عليه.

(قوله: كراكب سفينة خاف الخ) تمثيل للعاجز عن القيام.

أي فيصلي قاعدا وإن أمكنه الصلاة قائما على الأرض.

كما في الكفاية.

ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو فوت مصلحة السفر.

اه سم.

(قوله: وسلس) بكسر اللام، اسم فاعل، أي فله، بل عليه - كما في الأنوار - أن يصلي قاعدا، لكن بالشرط الذي ذكره.

ومثل السلس من بعينه ماء وقال له الطبيب إن صليت مستلقيا أمكنت مداواتك، فإن له ترك القيام - على الأصح - من غير إعادة.

(قوله: وينحني القاعد) أي العاجز عن القيام، ومثله

<<  <  ج: ص:  >  >>