للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حلفه غير الحاكم اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق واليمين يقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبرأ ذمته إن كان كاذبا فلو حلفه ثم أقام بينة بما ادعاه حكم بها كما لو أقر الخصم بعد حلفه والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي إحلف فيقول لا أحلف.

واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النكول كإقرار المدعى عليه لا كالبينة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء لم تسمع لتكذيبه لها بإقراره وقال الشيخان في محل تسمع وصحح الاسنوي الاول والبلقيني الثاني وقال شيخنا والمتحه الاول.

فرع: يتخير في كفارة اليمين بين عتق رقبة كاملة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب ولو نحو

ــ

التحفة.

(وقوله: ابتداء) أي من غير أن يطلب منه أحد الحلف.

(وقوله: أو حلفه غير الحاكم) أي كالمدعي.

(قوله: اعتبر نية الحالف) أي اعتمدت نيته فيعمل بها.

(قوله: ونفعته التورية) أي فيتخلص بيمينه الموري فيها من استمرار الخصومة.

(قوله: وإن كانت) أي التورية حراما.

(وقوله: حيث الخ) قيد في الحرمة.

(قوله: واليمين يقطع الخصومة الخ) أي يفيد قطع ذلك: أي قطع المطالبة بالحق.

(وقوله: لا الحق) أي لا يقطع الحق: أي لا يفيد قطع الحق المدعى

به، وذلك للخبر الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم -: أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه.

أي كأنه علم كذبه - كما رواه الإمام أحمد.

(قوله: فلا تبرأ إلخ) مفرع على قوله إلا الحق.

(وقوله: إن كان) أي الحالف كاذبا.

(قوله: فلو حلفه) أي حلف الحاكم المدعى عليه عند عدم البينة.

(قوله: ثم أقام) أي ثم بعد حلفه أقام المدعى بينة: أي أو شاهدا واحدا ليحلف معه.

(قوله: حكم بها) أي بالبينة، ولغت يمين المدعى عليه لما علمت أنها لا تفيد البراءة من حق، وإنما تفيد قطع الخصومة فقط.

(قوله: كما لو أقر الخصم) أي بالحق للمدعي، فإنه يثبت بإقراره.

(وقوله: بعد حلفه) أي بعدم الحق في ذمته مثلا.

(قوله: والنكول إلخ) لا يخفى أنه غير مرتبط بما قبله، فكان الصواب أن يؤخره عنه قوله: بعد النكول إلخ.

وعبارة المنهاج: وإذا نكل حلف المدعي وقضى له، ولا يقضي له بنكوله، والنكول أن يقول أنا ناكل، أو يقول له القاضي إحلف فيقول لا أحلف.

اه.

(قوله: واليمين) مبتدأ خبره قوله كإقرار الخ.

(وقوله: المردودة) أي من المدعى عليه، أو القاضي على المدعي.

(قوله: وهي) أي اليمين المردودة.

(وقوله: بعد النكول) أي نكول المدعى عليه من اليمين.

(قوله: كإقرار المدعى عليه) ينبني على ذلك أنه لا يحتاج لحكم حاكم بعدها بالحق، ولا تسمع بعدها دعوى بمسقط كأداء أو إبراء، لان الإقرار من المدعى عليه لا يفتقر إلى حكم حاكم، ولا يقبل الرجوع عنه، بخلاف ما لو جعلت كالبينة فإنه يحتاج لذلك لاحتمال التزوير.

وتسمع الدعوى بما ذكر لعدم إقرار المدعى عليه.

اه ش ق.

(قوله: فلو أقام المدعى عليه) هو بصيغة اسم المفعول، ونائب فاعله الجار والمجرور.

(وقوله: بعدها) أي اليمين المردودة.

(وقوله: بينة) مفعول أقام.

(وقوله: بأداء أو إبراء) أي أو نحوهما من المسقطات.

(وقوله: لم تسمع) أي البينة.

(وقوله: لتكذيبه) أي المدعى عليه، والإضافة من إضافة المصدر لفاعله.

(وقوله: لها) أي للبينة، والاولى إياها، لان المصدر متعد بنفسه.

(وقوله: بإقراره) أي التنزيل لأنه لم يحصل إقرار بالفعل، وإنما حلف المدعي بعد النكول وهو كالاقرار.

(قوله: وقال الشيخان في محل) أي في موضع آخر من كتبهما غير ما ذكراه هنا: أي في باب الدعوى.

(قوله: وصحح الاسنوي الأول) أي عدم السماع.

(قوله: والبلقيني الثاني) أي وصحح البلقيني الثاني، أي السماع.

(قوله: وقال شيخنا إلخ) عبارة التحفة: وصحح الاسنوي الاول، والبلقيني الثاني وبسط الكلام عليه، وتبعه الزركشي فصوبه لانه إقرار تقديري لا تحقيقي فلا تكذيب فيه.

واعترض بأن ظاهر كلام الشيخين تفريع السماع على الضعيف أنها كالبينة: وهو متجه، فالمعتمد ما في المتن إلخ.

اه.

(وقوله: وهو) أي الاعتراض متجه.

(وقوله: فالمعتمد ما في المتن) أي من عدم سماعها.

(قوله: فرع) أي في بيان صفة كفارة اليمين واختصت من بين الكفارات بأنها مخيرة ابتداء مرتبة إنتهاء.

ومعنى كونها مخيرة ابتداء أنه يخبر المكفر فيها بين الاعتاق والاطعام والكسوة في ابتدائها، كما قال المؤلف: يتخير في كفارة

<<  <  ج: ص:  >  >>