للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) رابعها: (قراءة فاتحة كل ركعة) في قيامها، لخبر الشيخين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

أي في كل ركعة.

(إلا ركعة مسبوق) فلا تجب عليه فيها حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الامام، ولو في كل الركعات لسبقه في الاولى وتخلف المأموم عنه بزحمة أو نسيان أو بطء حركة، فلم يقم من السجود في كل مما بعدها إلا والامام راكع، فيتحمل الامام المتطهر في غير الركعة الزائدة الفاتحة أو بقيتها عنه.

ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة لاتمام الفاتحة فلم يدرك الامام إلا وهو معتدل لغت ركعته.

(مع بسملة) أي مع قراءة

ــ

لأنها أكمل.

وظاهر الحديث الاستواء، والمعتمد - كما أفتى به الوالد رحمه الله - تفضيل العشر من قيام عليها لأنها أشق.

فقد قال الزركشي في قواعده: صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود.

ويؤيده حديث: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام.

وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان، كما هو ظاهر.

اه.

وكتب ع ش ما نصه.

قوله: من قيام عليها: أي على العشرين من قعود، أما لو كانت الكل من قيام، واستوى زمن العشر والعشرين، فالعشرون أفضل لما فيها من زيادة الركوعات والسجودات، مع اشتراك الكل في القيام.

اه.

(قوله: وفي الروضة: تطويل السجود أفضل) أي لحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

(قوله: ورابعها) أي رابع أركان الصلاة.

(قوله: قراءة فاتحة) أي في الفرض والنفل، للمنفرد وغيره، في السرية والجهرية، حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف.

وقوله: في قيامها أي أو بدله، وهو القعود.

(قوله: لخبر الشيخين) دليل لوجوب القراءة.

(قوله: لا صلاة) أي صحيحة، لأن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال.

وروي أيضا: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.

(قوله: أي في كل ركعة) وهذا يعلم من خبر المسئ صلاته، في قوله عليه السلام له: إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اصنع ذلك في كل ركعة.

(قوله: إلا ركعة مسبوق) أي حقيقة أو حكما.

كبطء القراءة أو الحركة، ومن زحم عن السجود، أو أنسي أنه في الصلاة، أو شك بعد ركوع إمامه وقبل ركوعه في قراءة الفاتحة وتخلف لقراءتها، فإنه يغتفر له ثلاثة أركان طويلة.

فإذا قرأها ولم يسبق بأكثر من ذلك، ومشى على نظم صلاته، ثم قام فوجد الإمام راكعا أو هاويا للركوع، ركع معه، وسقطت عنه الفاتحة.

وكون ما ذكر في معنى المسبوق إذا فسر بالذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة في الركعة الأولى، وأما إذا فسر بمن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة في أي ركعة فتكون هذه الصورة منه حقيقية.

اه بجيرمي بتصرف.

(قوله: فلا تجب عليه فيها) أي لا تجب الفاتحة عليه في الركعة التي سبق فيها أي أنه

لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه، وإلا فهي وجبت عليه ثم سقطت عنه.

(قوله: حيث لم يدرك الخ) الأولى أن يقول: وهو الذي لم يدرك إلخ.

لأن ما ذكره هو ضابط المسبوق لا قيده، كما تفيده الحيثية.

وقوله: من قيام الإمام متعلق بيدرك.

(قوله: ولو في كل الركعات) غاية لقوله: فلا تجب عليه الخ.

أي لا تجب الفاتحة عليه إذا سبق، ولو سبق في كل الركعات.

ويحتمل انه غاية لقوله: لم يدرك زمنا إلخ.

أي لم يدرك ذلك ولو في كل الركعات.

والأول أظهر.

(قوله: لسبقه إلخ) علة لتصور عدم وجوبها عليه في كل الركعات.

وإضافة سبق إلى الضمير من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل إن أعيد الضمير للمأموم، أي لسبق الإمام إياه بالفاتحة.

أو من إضافة المصدر لفاعله إن أعيد للإمام، ويقدر له مفعول يعود على المأموم.

وقوله: في الأولى أي الركعة الأولى.

(قوله: وتخلف المأموم) أي ولتخلف المأموم، أي في غير الأولى.

وقوله: عنه أي عن إمامه.

(وقوله: بزحمة) أي بسبب زحمة عن السجد، وهو متعلق بتخلف.

(قوله: أو نسيان) أي للصلاة أو للقراءة، كما يدل عليه إطلاقه.

أي فيتخلف لقراءتها ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة كما تقدم.

(قوله: فلم يقم من السجود) أي بعد أن جرى على نظم صلاة نفسه.

وقوله: في كل مما بعدها أي الأولى.

(قوله: المتطهر) خرج به المحدث فليس أهلا للتحمل.

فلو تبين للمسبوق أن الإمام كان محدثا قبل القدوة يجب عليه أن يأتي بركعة.

وقوله: في غير الركعة الزائدة خرج به ما إذا تبين للمسبوق أن الركعة التي اقتدى به فيها زائدة، فإنه لا تسقط عنه الفاتحة ويجب أن يأتي بركعة.

(قوله: ولو تأخر مسبوق ولم يشتغل بسنة) أي كدعاء الافتتاح، فإن اشتغل بها فسيأتي للشارح بيان حكمه في باب صلاة الجماعة.

وحاصله أنه يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة بقدر ما

<<  <  ج: ص:  >  >>