للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اغفر لي.

ويسن الجهر به في الجهرية، - حتى للمأموم - لقراءة إمام تبعا له.

(و) سن لمأموم في الجهرية تأمين (مع) تأمين (إمامه إن سمع) قراءته، لخبر الشيخين: إذا أمن الامام - أي أراد التأمين - فأمنوا.

فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

وليس لنا ما يسن فيه تحري مقارنة الامام إلا هذا.

وإذا لم يتفق له موافقته أمن عقب تأمينه.

وإن أخر إمامه عن الزمن المسنون فيه التأمين أمن المأموم جهرا.

وآمين اسم فعل بمعنى استجب، مبني على الفتح، ويسكن عند الوقف.

ــ

أحدهما لكان أولى.

(قوله: سوى رب اغفر لي) أي أنه يستثنى من التلفظ بشئ التلفظ برب اغفر لي، فإنه لا يضر للخبر الحسن: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال عقب * (ولا الضالين) *: رب اغفر لي.

وقال ع ش: وينبغي أنه لو زاد على ذلك: ولوالدي ولجميع المسلمين.

لم يضر أيضا.

اه.

وانظر هل الذي يقول ما ذكر القارئ فقط؟ أو كل من القارئ والسامع؟ والذي يظهر لي الأول، بدليل قوله في الحديث المار قال عقب: * (ولا الضالين) * أي قال عقب قراءته * (ولا الضالين) *، فليراجع.

(قوله: ويسن الجهر به) أي بالتأمين.

وقوله: في الجهرية إلخ الحاصل أن المصلي مطلقا - مأموما أو غيره - يجهر به إن طلب منه الجهر، ويسر به إن طلب منه الإسرار.

أمام الإمام فلخبر: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال: آمين يمد بها صوته.

وأما المأموم فلما رواه ابن حبان عن عطاء قال: أدركت مائتين من الصحابة إذا قال الإمام * (ولا الضالين) * رفعوا أصواتهم بآمين.

وصح عنه أن الزبير أمن من ورائه، حتى أن للمسجد للجة - وهي بالفتح والتشديد - اختلاط الأصوات.

وأما المنفرد فبالقياس على المأموم.

(قوله: وسن لمأموم في الجهرية) أي

المشروع فيها الجهر، وخرج بها السرية فلا يؤمن معه فيها.

(قوله: إن سمع قراءته) أي قراءة إمامه.

قال في بشرى الكريم: ولو سمع جملة مفيدة من قراءة إمامه كفى.

اه.

(قوله: لخبر الشيخين إلخ) أي وخبرهما أيضا: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.

(فائدة) روي عن عائشة رضي الله عنها - مرفوعا -: حسدنا اليهود على القبلة التي هدينا إليها وضلوا عنها، وعلى الجمعة، وعلى قولنا خلف الإمام آمين.

(قوله: أي أراد التأمين) إنما فسر بما ذكر لتحقق المصاحبة.

ويوضحه خبر الشيخين: إذا قال الإمام * (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * فقولوا: آمين.

وفسره بعضهم بقوله: أي إذا دخل وقت التأمين فأمنوا، وهو أحسن، ليشمل ما إذا لم يؤمن الإمام بالفعل أو أخره عن وقته المشروع فيه، فإنه يسن للمأموم التأمين في الحالتين.

(قوله: فإنه من وافق إلخ) أي ومعلوم من حديث آخر أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام، فيكون التعليل منتجا للمدعي.

قال الجمال الرملي: والمراد: الموافقة في الزمن.

وقيل: في الصفات، من الإخلاص وغيره.

والمراد بالملائكة: الحفظة.

وقيل غيرهم، لخبر: فوافق قوله قول أهل السماء.

وأجاب الأول بأنه إذا قالها الحفظة قالها من فوقهم حتى تنتهي إلى السماء.

ولو قيل: بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب.

اه.

(قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه) أي من الصغائر.

وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر.

اه م ر.

(قوله: وليس لنا ما يسن الخ) أي وليس لنا في الصلاة فعل أو قول تطلب فيه المقارنة إلا هذا، أي التأمين.

وفي المغني: قال في المجموع: ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد.

أو فرغ قبله - قال البغوي - ينتظره.

والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة.

اه.

(قوله: وإذا لم يتفق له) أي للمأموم.

وقوله: موافقته أي الإمام في التأمين.

(قوله: أمن) أي المأموم.

وقوله: عقب تأمينه أي الإمام.

ويؤخذ من قوله: عقب، أنه لو طال الفصل لا يؤمن.

(قوله: وإن أخر إمامه) إن شرطية، وجوابها أمن إلخ.

ومفعول الفعل محذوف، أي التأمين.

وأما المذكور فهو نائب فاعل المسنون.

وقوله: أمن المأموم جهرا أي قبله، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>