للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

(و) سن (قنوت بصبح) أي في اعتدال ركعته الثانية، بعد الذكر الراتب على الاوجه، وهو إلى من شئ بعد (و) اعتدال آخره (وتر نصف أخير من رمضان) للاتباع، ويكره في النصف الاول، كبقية السنة.

(وبسائر مكتوبة) من الخمس في اعتدال الركعة الاخيرة، ولو مسبوقا قنت مع إمامه (لنازلة) نزلت بالمسلمين.

ولو واحدا تعدى نفعه - كأسر العالم أو الشجاع -

ــ

لك الحمد إلخ.

أي هذا الكلام أحق الخ.

يعني أنه خبر لمبتدأ محذوف يدل عليه ما قبله.

(قوله: لا مانع) بترك التنوين فيه، وفي معطي بعده، مع أنهما من قبيل الشبيه بالمضاف لأنهما عاملان فيما بعدهما، وهو مشكل على مذهب البصريين الموجبين تنوين الشبيه بالمضاف.

وقد يجاب بمنع عملهما فيما بعدهما ويقدر له عامل.

أي لا مانع يمنع لما أعطيت، ولا معطي يعطي لما منعت.

واللام فيهما زائدة للتقوية، وعليه يكونان مبنيان على الفتح.

والمعنى على كل: أنه لا أحد يمنع الشئ الذي أعطيته يا الله لأحد من عبيدك، ولا أحد يعطي الشئ الذي منعته من أحد من عبيدك.

- وهذا مقتبس من قوله تعالى: * (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) *.

وينبغي للعبد أن لا يحجبه المنع والعطاء عن مولاه، لقول ابن عطاء رضي الله عنه: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك.

أي ربما أعطاك شيئا من الدنيا ولذتها فمنعك التوفيق بطاعته والإقبال عليه والفهم عنه، وربما منعك من الأول فأعطاك الثاني.

(قوله: ولا ينفع ذا الجد) بفتح الجيم في الموضعين، بمعنى الغنى والحظ أو النسب.

وقوله: منك أي عندك.

وقوله: الجد فاعل ينفع.

والمعنى: لا ينفع صاحب الغنى أو الحظ أو النسب ذلك، وإنما ينفعه عندك رضاك عنه.

وروي بالكسر فيهما، بمعنى الاجتهاد.

وقيل: إن فاعل ينفع ضمير مستتر يعود على العطاء المفهوم من معطي، وذا الجد منادى حذف منه ياء النداء، ومنك الجد مبتدأ أو خبر.

والمعنى عليه: ولا ينفع عطاؤه لو أعطى كما لا يضر منعه يا صاحب الجد، أي الغنى، الجد كائن منك لا من غيرك.

(قوله: وسن قنوت بصبح) أي لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - ما زال يقنت حتى فارق الدنيا.

والقنوت لغة: الدعاء بخير أو شر.

وشرعا: ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء.

(قوله: أي في اعتدال الخ) أفاد به أن الباء بمعنى في، وأن في الكلام حذفا تقديره ما ذكر.

وإنما اختص القنوت بالصبح لشرفها، مع قصرها، فكانت بالزيادة أليق، ولأنها خاتمة الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيت، والدعاء يستحب في الخواتيم.

وإنما اختص باعتداله لما صح - من أكثر الطرق - أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله للنازلة بعد الركوع، فقسنا عليه هذا.

وجاء بسند حسن أن أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - كانوا يفعلونه بعد الركوع.

فلو قنت شافعي قبله لم يجزه ويسجد للسهو.

(قوله:

بعد الذكر الراتب) متعلق بقنوت أو بسن.

(قوله: وهو إلى من شئ بعد) أي الذكر الراتب من سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد إلى من شئ بعد، ففي الكلام حذف معلوم من المقام.

قال الكردي: واعتمد هذا في التحفة وشرحي الإرشاد، واعتمد في الإيعاب أنه لا يزيد على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.

وقال الجمال الرملى في النهاية: يمكن حمل الأول على المنفرد وإمام من مر، والثاني على خلافه.

اه.

وبه يجمع بين الكلامين.

اه.

(قوله: واعتدال الخ) معطوف على بصبح، أي وسن قنوت في اعتدال إلخ.

وقوله: آخره بلا تنوين مضاف لوتر، وهو أيضا مضاف إلى نصف.

وقوله: أخير صفة للنصف.

(وقوله: من مضان) صفة ثانية له، أو متعلق بأخير.

(قوله: للاتباع) راجع لقنوت الصبح وما بعده.

(قوله: ويكره) أي القنوت.

(قوله: كبقية السنة) أي ككراهته في اعتدال آخر الوتر بقية السنة، ولا يحرم وإن طال.

ولا تبطل به الصلاة عند ابن حجر.

(قوله: وبسائر مكتوبة) أي وسن أيضا القنوت في باقي المكتوبات، لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة.

ويقاس بالعدو غيره.

(قوله: في اعتدال الركعة الأخيرة) متعلق بقنوت مقدرا.

(قوله: ولو مسبوقا) غاية لسنيته في الركعة الأخيرة.

وقوله: قنت مع إمامه صفة لمسبوقا.

(قوله: لنازلة) أي لرفعها، ولو لغير من نزلت به، فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به.

اه

<<  <  ج: ص:  >  >>