للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سلام عليكم - بالتنكير - ولا سلام الله - أو سلامي - عليكم.

بل تبطل الصلاة إن تعمد وعلم.

كما في شرح الارشاد لشيخنا.

(وسن) تسليمة (ثانية) وإن تركها إمامه، وتحرم إن عرض بعد الاولى مناف، كحدث وخروج وقت جمعة ووجود عار سترة.

(و) يسن أن يقرن كلا من التسليمتين (برحمة الله) أي معها، دون: وبركاته، على المنقول في غير الجنازة.

لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق.

(و) مع (التفات فيهما) حتى يرى خده الايمن في الاولى والايسر في الثانية.

(تنبيه) يسن لكل من الامام والمأموم والمنفرد أن ينوي السلام على من التفت هو إليه ممن عن يمينه

ــ

ويجوز: والسلام عليكم، بالواو، لأنه سبقه ما يصلح للعطف عليه، بخلاف التكبير.

ويجزئ: عليكم السلام، مع الكراهة.

كما نقله في المجموع عن النص، فلا يشترط ترتيب كلمتيه لتأدية المعنى ولو من غير ترتيب، وهو: الأمان عليكم.

(قوله: للاتباع) دليل وجوب التسليمة الأولى.

(قوله: ويكره: عليكم السلام) أي بتقديم الخبر، ومع الكراهة هو مجزئ لأنه بمعنى ما ورد.

(قوله: ولا يجزئ سلام عليكم) أي لعدم وروده، بخلافه في قوله: سلام عليك أيها النبي، وقوله: سلام علينا، لوروده فيه.

(قوله: ولا سلام الله أو سلامي عليكم) أي ولا يجزئ ذلك.

(قوله: بل تبطل الصلاة) أي به، وهو اضراب انتقالي راجع للصيغ الثلاثة قبله.

(قوله: كما في شرح الإرشاد لشيخنا) عبارته: لا سلام عليكم، بالتنكير، فلا يجزئ بل تبطل به الصلاة، وأجزأ في التشهد لوروده فيه.

والتنوين لا يقوم مقام أل في العموم والتعريف وغيره.

ومثله السلام عليكم - بكسر السين - لأنه يأتي بمعنى الصلح.

نعم، إن نوى به السلام لم يبعد إجزاؤه، ولأنه يأتي بمعناه.

ويبطل أيضا تعمد: سلام، أو سلام الله عليكم، أو عليك، أو عليكما، لأنه خطاب.

اه.

(قوله: وسن تسليمة ثانية) أي للاتباع.

رواه مسلم.

قال ق ل: وهي من ملحقات الصلاة، لا من الصلاة على المعتمد.

اه.

(قوله: وإن تركها إمامه) أي فتسن للمأموم.

(قوله: وتحرم إن عرض الخ) أي ولا تبطل صلاته لفراغها بالأولى، وإنما حرمت الثانية حينئذ لأنه انتقل إلى حالة لا تقبل فيها الصلاة فلا تقبل فيها توابعها.

(قوله: كحدث إلخ) تمثيل للمنافي.

(قوله: وخروج وقت جمعة) أي بخلاف وقت غيرها من بقية الصلوات، فلا تحرم لو خرج الوقت.

والفرق أن الجمعة يشترط فيها بقاء الوقت من أولها إلى آخرها، بخلاف غيرها.

(قوله: ووجود عار سترة) فيه نظر، لأنه لو استتر أتى بالمطلوب، ولا تحرم إلا أن يقال المراد: وجد سترة ولم يستتر بها فتحريمها حينئذ واضح، كما في سم.

(قوله: ويسن أن يقرن الخ) هذا بيان لأكمل السلام، فهو مقابل قوله: وأقلها السلام عليكم.

(قوله: كلا من التسليمتين) أي المتقدمتين، وهي الأولى والثانية.

(قوله: برحمة الله) متعلق بيقرن.

(وقوله: أي معها) بيان لمعنى الباء بالنظر للمتن وبالنظر للفعل الذي دخل به وهو يقرن، فالباء على معناها إذ هو يتعدى بها.

(قوله: دون وبركاته) أي فلا يقر كلا من التسليمتين بها.

وقوله: على المنقول في غير الجنازة أي أما فيها فتسن زيادته.

وكتب سم ما نصه: قوله إلا في الجنازة، كذا قيل.

ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيها أيضا.

اه.

(قوله: لكن اختير ندبها) أي لكن اختار بعضهم ندب وبركاته في غير الجنازة أيضا.

وهو استدراك دفع به ما يتوهم من قوله: على المنقول، أنه متفق عليه.

وحكى السبكي فيها ثلاثة أوجه، أشهرها: لا تسن ثانيها تسن ثالثها، تسن في الأولى دون الثانية.

(قوله: لثبوتها) أي لفظة وبركاته.

وهو علة الاختيار.

وقوله: من عدة طرق أي من طرق عديدة.

(قوله: ومع التفات) معطوف على برحمة الله.

والأولى التعبير بالباء كما مر في نظيره.

وقوله: فيهما أي في التسليمتين.

(قوله: حتى يرى) بالبناء للمجهول، وهو غاية للالتفات.

وقوله: خده الأيمن أي فقط، ولا يشترط رؤية خديه.

وعبارة شرح مسلم: ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده.

وهذا هو الصحيح.

وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خديه من عن جانبه.

اه.

(وقوله: في الأولى) أي التسليمة الأولى: وهو متعلق بيرى.

وقوله: والأيسر في الثانية أي وحتى يرى خده الأيسر في التسليمة الثانية.

(قوله: يسن لكل من الإمام الخ) أي لخبر علي رضي الله عنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع

<<  <  ج: ص:  >  >>