للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بطلت صلاته.

(وهو تشهد أول) أي الواجب منه في التشهد الاخير، أو بعضه، ولو كلمة.

(وقعوده) وصورة تركه وحده كقيام القنوت أن لا يحسنهما، إذ يسن أن يجلس ويقف بقدرهما.

فإذا ترك أحدهما سجد، (وقنوت راتب) أو بعضه، وهو قنوت الصبح.

ووتر نصف رمضان، دون قنوت النازلة.

(وقيامه) ويسجد تارك القنوت تبعا لامامه الحنفي، أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الاوجه فيهما.

(وصلاة على النبي) (ص) (بعدهما)

ــ

للسهو السابق ثم يتكلم بكلام قليل ناسيا.

وصورة جبره لما يحصل فيه من السهو أن يسجد له ثم يتكلم فيه بكلام قليل ناسيا فلا يسجد ثانيا لأنه لا يأمن من وقوع مثل ذلك في السجود الثاني، وهكذا فيتسلسل.

وكذلك لو سجد ثلاث سجدات ناسيا فلا يسجد ثانيا للتعليل المذكور.

وهذه المسألة هي التي سأل عنها أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الكسائي إمام أهل الكوفة حين ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم، فقال له أبو يوسف: أنت إمام في النحو والأدب، فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: سل ما شئت.

فقال: لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يسجد ثانيا؟ قال: لا، لأن المصغر لا يصغر.

وتوجيهه أن المصغر زيد فيه حرف التصغير، كدريهم في درهم، ونصوا على أن المصغر لا يصغر ثانيا.

ومعلوم أن سجود السهو سجدتان فإذا زيد فيه سجدة فقد أشبه المصغر في الزيادة، فيمتنع السجود ثانيا كما يمتنع التصغير ثانيا.

(قوله: وهو تشهد أول) أي ذلك البعض الذي يسن السجود لتركه تشهد أول، وذلك لانه - صلى الله عليه وسلم - تركه ناسيا وسجد للسهو قبل أن يسلم.

(قوله: أي الواجب الخ) تفسير مراد، أي أن المراد بالتشهد الأول هنا ألفاظه الواجبة في التشهد الأخير، وهي التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

فلو ترك من هذه شيئا سجد للسهو، ولو ترك مما زاد على هذه لا يسجد له.

(قوله: أو بعضه) أي بعض الواجب.

وقوله: ولو كلمة كالواو من وأن محمدا، إلخ.

(قوله: وقعوده) أي التشهد، فهو بعض

من الأبعاض قياسا على التشهد.

(قوله: وصورة تركه وحده إلخ) ذكر ذلك ليدفع به ما قد يقال إنه لا يحتاج لعد القعود للتشهد من الأبعاض، إذ يلزم من ترك القعود ترك التشهد، إذ لا يجزئ في غيره.

ومثله قيام القنوت.

وحاصل الدفع أنه لا يلزم ذلك بل قد يتصور طلب السجود لأجل ترك قعود التشهد، أو قيام القنوت وحده فيما إذا لم يحسن التشهد أو القنوت، فيسن في حقه حينئذ أن يجلس ويقف بقدرهما.

فإن فعل ذلك لم يسجد للسهو، وإلا سجد لترك القيام أو الجلوس وحده.

وقوله: كقيام القنوت أي كصورة ترك قيام القنوت وحده.

وقوله: أي لا يحسنهما أي التشهد والقنوت.

(قوله: بقدرهما) أي التشهد والقنوت.

(قوله: فإذا ترك أحدهما) أي الجلوس في التشهد أو القيام في القنوت.

(قوله: وقنوت راتب) معطوف على تشهد أول، فهو من الأبعاض.

(قوله: أو بعضه) أي بعض القنوت، ولو حرفا واحدا كالفاء في فإنك، والواو في وأنه.

فإن قلت إن كلمات القنوت ليست متعينة بحيث لو أبدلها بآية لكفى.

قلت: إنه بشروعه في القنوت يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله، ولأن ذكر الوارد على نوع من الخلل يحتاج إلى الجبر، بخلاف ما يأتي به من قبل نفسه، فإن قليله ككثيرة.

(قوله: وهو) أي القنوت الراتب.

(قوله: دون قنوت النازلة) مفهوم قوله: راتب.

وإنما لم يسن السجود لتركه لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال تلك النازلة، فلم يتأكد شأنه بالجبر.

اه م ر.

(قوله: وقيامه) أي القنوت، فهو من الأبعاض تبعا له.

(قوله: ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي) مقتضاه أنه لو أتى المأموم به وأدرك الإمام في السجود لا يسجد وليس كذلك بل يسجد أيضا لترك إمامه له.

ومثله ما لو اقتدى شافعي بحنفي في إحدى الخمس فإنه يسجد للسهو لترك إمامه الصلاة على النبي في التشهد الأول لأنها عنده منهي عنها.

وقوله: أو لاقتدائه في صبح إلخ أي ويسجد تارك القنوت في صبح لاقتدائه بمصلي السنة.

ومقتضاه أنه لو تمكن من القنوت وأتى به لا يسجد، وهو كذلك لأن الامام لا قنوت عليه في هذه الصورة فلم يوجد منه خلل يتطرق للمأموم، بخلافه في الصورة الأولى فإنه عليه باعتبار اعتقاد المأموم.

وقوله: على الأوجه فيهما أي يسجد تارك القنوت

<<  <  ج: ص:  >  >>