للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كأن قال: نذرت لزيد بألف أو أعتقت فلانا.

وليس مثله التلفظ بنية صوم أو اعتكاف لانها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج إليه، ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق، ولا خطاب لمخلوق فيهما، فتبطل بهما عند التعليق كإن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة، أو اللهم اغفر لي إن شئت.

وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي (ص) ولو عند

ــ

فقد واحد منها - بأن كان بغير العربية أو كان ليس قربة، أو كان لم يخل عن التعليق أو الخطاب، أو كانت القربة لم تتوقف على التلفظ بها -، بطلت الصلاة به.

نعم، محله في الأول كما في التحفة والنهاية إذا لم يكن المترجم عنه واردا، أو كان واردا ولكنه يحسن العربية.

(قوله: كنذر) أي لأنه مناجاة لله فهو من جنس الدعاء إلا ما علق منه.

قال في فتح الجواد: وألحق الأسنوي به - أي بالنذر - الوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة.

وتبعه المصنف، واعترضه جمع بما رددته في الأصل.

اه.

(قوله: وليس مثله) أي المذكور من النذر والعتق في عدم البطلان.

والمناسب التعبير بفاء التفريع لأن المقام يقتضيه.

وقوله: بنية صوم أو اعتكاف أي أو نحوهما من كل ما لا يتوقف على التلفظ بالنية، كالنسك.

(قوله: لأنها) أي نية الصوم وما عطف عليه، وهو علة انتفاء المثلية.

وقوله: لا تتوقف على اللفظ أي لأنهما يحصلان بالنية القلبية.

(وقوله: فلم تحتج) أي النية إليه، أي اللفظ.

ولا حاجة إلى هذا التفريع لأن عدم التوقف يستلزم عدم الاحتياج.

(قوله: ولا بدعاء جائز) عطف على بقربة، من عطف الخاص على العام، إذ القربة تشمل الدعاء، أي ولا تبطل بتلفظه بالعربية بدعاء جائز.

وخرج به غير الجائز، وقد مر بيانه، فتبطل به الصلاة.

وفي فتاوي الرملي جواز اللهم ارزقني جارية أو زوجة فرجها قدر كذا.

اه.

(قوله: ولو لغيره) أي ولو كان الدعاء ليس لنفسه بل لغيره فإنه لا يبطل الصلاة، فالغاية لعدم البطلان.

(قوله: بلا تعليق ولا خطاب) صفة لكل من قوله: بقربة.

وقوله: ولا بدعاء.

ولو قدمهما الشارح وذكرهما بعد قوله: توقفت على اللفظ، وحذف لفظ: لا، من قوله: ولا بدعاء، كأن قال: بقربة توقفت على اللفظ بلا تعليق ولا خطاب كنذر وعتق، ثم قال عطفا عليهما، ودعاء، لكان أخصر وأولى، لتنضم الشروط إلى بعضها، ولسلامته من إيهام المغايرة المستفاد من عطف قوله: ولا بدعاء على بقربة.

فتنبه.

(قوله: لمخلوق) أي غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما سينص عليه.

وقوله: فيهما أي في القربة والدعاء.

(قوله: فتبطل) أي الصلاة.

وقوله: بهما أي بالقربة والدعاء.

(قوله: عند التعليق) لا معنى للعندية، فكان عليه أن يقول: مع التعليق.

ومثله يقال في قوله: وكذا عند خطاب الخ.

تأمل.

(قوله:

فعلى عتق رقبة) أي أفعبدي حر، والأول تمثيل لتعليق النذر، وما ذكرته تمثيل لتعليق العتق.

وقوله: أو اللهم اغفر لي إلخ تمثيل الدعاء بالمشيئة.

(قوله: وكذا عند خطاب الخ) أي وكذلك تبطل الصلاة بالنذر إذا كانا مشتملين على خطاب مخلوق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - من إنس وجن وملك وغيرهم، كقوله لغيره: سبحان ربي وربك.

أو لعبده: لله علي أن أعتقك.

(قوله: ولو عند سماعه لذكره) هكذا في التحفة، والذي يظهر أن هذه الغاية مرتبطة بمحذوف هو مفهوم قوله غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، تقديره: أما خطاب مخلوق هو النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يبطل الصلاة، ولو كان ذلك الخطاب عند سماع المصلي لذكره، أي النبي - صلى الله عليه وسلم -، كأن سمع إنسانا يقول: قال النبي كذا، فقال المصلي: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله.

ويدل على ذلك عبارة حجر على بافضل، ونصها: ولا يبطل خطاب الله وخطاب رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولو في غير التشهد.

اه.

وكتب الكردي: قوله: ولو في غير التشهد، هذا هو المعتمد.

اه.

ونازع الأذرعي في عدم بطلانها بخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير التشهد.

وقال: إن الأرجح بطلانها به من العالم لمنعه من ذلك.

وفي إلحاقه بما في التشهد نظر، لأنه خطاب غير مشروع.

ورده في المغنى وقال: أن الأوجه عدم البطلان إلحاقا بما في التشهد.

ونص عبارته: أما خطاب الخالق كإياك نعبد، وخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كالسلام عليك، في التشهد فلا تبطل به.

قال الأذرعي: وقضيته أنه لو سمع بذكره - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليك، أو الصلاة عليك يا رسول الله، أو نحوه، لم تبطل صلاته.

ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك.

وفي إلحاقه بما في التشهد نظر لأنه خطاب غير مشروع.

اه.

والأوجه عدم البطلان إلحاقا بما في التشهد.

اه.

ومثله في شرح الروض، ونصه بعد أن ساق كلام الأذرعي السابق وفي قوله: ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها إلخ، وقفة.

اه.

وتقدم عن الشارح

<<  <  ج: ص:  >  >>