للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يرد وجهه للقبلة (وشمالا) مرة (في حي على الفلاح) في المرتين، ثم يرد وجهه للقبلة.

ولو لاذان الخطبة أو لمن يؤذن لنفسه.

ولا يلتفت في التثويب، على نزاع فيه.

(تنبيه) يسن رفع الصوت بالاذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه، ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحدا منهم، وأن يبالغ كل في جهر به للامر به، وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة وانصرفوا، وترتيله، وإدراج

ــ

أي وسن تحويل وجهه، أي المذكور من المؤذن والمقيم، لأن بلالا كان يفعل ذلك في الأذان.

وقيس به الاقامة، واختص بالحيعلتين لأنهما خطاب آدمي، كالسلام من الصلاة، بخلاف غيرهما فإنه ذكر الله تعالى.

(قوله: لا الصدر) عبارة النهاية: ويسن أن يلتفت في الأذان والإقامة بوجهه لا بصدره، من غير أن ينتقل عن محله، ولو على منارة، محافظة على الاستقبال.

اه.

(قوله: فيهما) أي الأذان والإقامة.

(قوله: يمينا) منصوب بنزع الخافض، وهو متعلق بتحويل.

أي تحويله إلى جهة اليمين.

وقوله: مرة حال من تحويل، أو ظرف متعلق به.

(قوله: في حي على الصلاة) متعلق بتحويل، أو بدل بعض من فيهما.

وقوله: في المرتين بدل من الجار والمجرور قبله، أو متعلق بتحويل.

وهذا في الأذان، أما الإقامة فليس فيها إلا مرة واحدة.

(قوله: وشمالا) معطوف على يمينا.

أي ويسن تحويل وجهه إلى جهة الشمال.

وقوله: مرة حال من تحويل المقدر، أو ظرف متعلق به، كما في الذي قبله.

(قوله: في حي على الفلاح) متعلق بتحويل المقدر، أو بدل من مقدر أيضا.

وقوله: في المرتين بدل مما قبله، أو متعلق بتحويل المقدر.

ويقال فيه أيضا ما مر، من إن هذا في الأذان، أما الإقامة فليس فيها إلا مرة واحدة.

ولو زاد الشارح هنا: وفيما مر، بعد قوله: في المرتين أو في المرة الواحدة، لكان أولى.

وعبارة المنهج وشرحه: وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة مرتين في الأذان ومرة في الإقامة، وشمالا مرة في حي على الفلاح كذلك.

اه.

(قوله: ولو لأذان الخطبة إلخ) غاية لسنية التحويل المذكور.

أي يسن تحويل وجهه ولو لأذان الخطبة.

وقوله: أو لمن يؤذن لنفسه أي ويسن التحويل ولو لمن يؤذن لنفسه.

لأنه قد يسمعه من لا يعلم به وقد يريد الصلاة معه، فمظنة فائدة التحويل موجودة.

فإن كان بمحل يقطع بعدم إتيان الغير له فيه لم يحول بل يتوجه للقبلة في كل أذانه.

ويسن التحويل المذكور في الأذان لتغول الغيلان، لأنه أبلغ في الإعلام وأدفع لشرهم بزيادة الإعلام، ولذا يسن فيه رفع الصوت.

أما الأذان في أذن المولود فلا يطلب فيه رفع ولا التفات لعدم فائدته.

أفاده ش ق.

(قوله: ولا يلتفت في التثويب) قال الكردي: ارتضاه شيخ الإسلام في الأسنى، والخطيب في شرح التنبيه، والمغني والشارح في الإمداد، والجمال الرملي في النهاية، وغيرهم.

وفي التحفة: قال ابن عجيل: لا.

وغيره: نعم.

الخ.

اه.

وقوله: على نزاع أي خلاف.

وقوله: فيه أي في عدم الالتفات.

ووجه النزاع أن التثويب في المعنى دعاء إلى الصلاة كالحيعلتين، والالتفات فيهما مطلوب، فكذلك هو يطلب فيه ذلك.

(قوله: يسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد) أي لما روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة.

سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أي سمعت جميع ما قلته لك بخطاب من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومحل سنية رفع الصوت به في غير مصلى أقيمت فيه جماعة وذهبوا.

ويؤخذ ذلك من قوله بعد: وخفضه به الخ.

وقوله: فوق ما يسمع نفسه أما بقدر ما يسمع نفسه فهو شرط.

(قوله: ولمن يؤذن لجماعة الخ) أي ويسن لمن يؤذن لجماعة أن يرفع صوته فوق ما يسمع واحدا منهم، أما بقدر ما يسمع واحدا منهم فقط فهو شرط كما مر.

(قوله: وإن يبالغ كل إلخ) أن ويسن أي يبالغ كل من المنفرد ومن أذن لجماعة في الجهر بالأذان.

قال في النهاية: ما لم يجهد نفسه.

اه.

والحاصل: يحصل له أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه.

أو واحدا من المصلين.

وكمال السنة بالرفع طاقته.

وقوله: للأمر به أي برفع الصوت في الخبر المتقدم في قوله: فارفع صوتك إلخ.

فهو تعليل لسنية رفع الصوت للمؤذن لنفسه أو لجماعة، لا لسنية المبالغة إذ لم

<<  <  ج: ص:  >  >>