للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للاجابة القراءة والذكر والدعاء.

وتكره لمجامع وقاضي حاجة، بل يجيبان بعد الفراغ، كمصل إن قرب الفصل، لا لمن بحمام، ومن بدنه ما عدا فمه نجس وإن وجد ما يتطهر به.

(إلا في حيعلات فيحوقل) المجيب، أي يقول فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أي لا تحول عن معصية الله إلا به ولا قوة على طاعته إلا بمعونته.

(ويصدق) أي يقول: صدقت وبررت، مرتين.

أي صرت ذا بر، أي خير كثير.

(إن ثوب) أي

ــ

إجابته متأكدة.

ومفهومه أنه لا يكره ترك إجابة غير الأول.

(قوله: ويقطع الخ) أي إذا كان السامع يقرأ ويذكر أو يدعو سن له الإجابة وقطع ما هو مشتغل به، ولو كان المصلي يقرأ الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن يستأنفها.

ولو سمع المؤذن وهو في الطواف أجابه فيه.

كما قاله الماوردي.

(فائدة) قال القطب الشعراني في العهود المحمدية: أخذ علينا العهد العام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نجيب المؤذن بما ورد في السنة، ولا نتلاهى عنه قط بكلام لغو ولا غيره أدبا مع الشارع - صلى الله عليه وسلم -.

فإن لكل سنة وقتا يخصها، فلإجابة المؤذن وقت، وللعلم وقت، وللتسبيح وقت، ولتلاوة القرآن وقت.

كما أنه ليس للعبد أن يجعل موضع الفاتحة استغفارا، ولا موضع الركوع والسجود قراءة، ولا موضع التشهد غيره.

وهكذا فافهم.

وهذا العهد يبخل به كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم، فيتركون إجابة المؤذن، بل ربما تركوا صلاة الجماعة حتى يخرج الناس منها وهم يطالعون في علم نحو أو أصول أو فقه، ويقولون: العلم مقدم مطلقا، وليس كذلك فإن المسألة فيها تفصيل، فما كل علم يكون مقدما في ذلك الوقت على صلاة الجماعة كما هو معروف عند كل من شم رائحة مراتب الأوامر الشرعية.

وكان سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى إذا سمع المؤذن يقول: حي على الصلاة.

يرتعد ويكاد يذوب من هيبة الله عزوجل، ويجيب المؤذن بحضور قلب وخشوع تام، رضي الله تعالى عنه.

فاعلم ذلك والله يتولى هداك.

اه.

(قوله: وتكره) أي الإجابة وهذا تقييد لقوله: وسن لسامعهما.

فكأنه قال: ومحل سنية ذلك له ما لم يكن في حال سماعه مجامعا أو قاضي حاجة، فإن كان كذلك لا يسن ذلك بل يكره.

(قوله: بل يجيبان) أي المجامع وقاضي الحاجة.

وقوله: بعد الفراغ أي من الجماع وقضاء الحاجة.

وقوله: كمصل فيه حوالة على مجهول لأنه لم يذكر فيما مر حكم المصلي، وذكره في التحفة، فلعله سقط هنا من النساخ، وعبارتها: وتكره لمن في صلاة إلا الحيعلة أو التثويب أو صدقت، فإنه يبطلها إن علم وتعمد.

ولمجامع وقاضي حاجة، بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل.

اه.

وقوله: إن قرب الفصل قيد لسنية الإجابة بعد ما ذكر، فإن طال لم تستحب الإجابة للمذكورين، من المجامع وما

بعده.

قال في المغنى وفارق هذا تكبير العيد المشروع عقب الصلاة، حيث يتدارك وإن طال الفصل بأن الإجابة تنقطع مع الطول بخلاف التكبير.

اه.

(قوله: لا لمن بحمام) أي ولا تكره الإجابة لمن سمع الأذان وهو بحمام.

(قوله: ومن بدنه الخ) أي ولا تكره الإجابة أيضا لمن بدنه نجس ما عدا فمه، فإن كان فمه نجسا كرهت له الإجابة قبل تطهيره، فإذا طهره أجاب إن قرب الفصل، على قياس ما مر.

(قوله: وإن وجد) أي من بدنه نجس، وهو غاية لعدم كراهة الإجابة له.

(قوله: إلا في حيعلات) إستثناء من قوله: مثل قولهما.

والمراد بالجمع ما فوق الواحد إذ ليس هناك إلا حيعلتان فقط، وهما حي على الصلاة وحي على الفلاح.

وعبارة المنهاج: إلا في حيعلتيه، بالتثنية.

(قوله: فيحوقل) أي أربع مرات في الأذان ومرتين في الإقامة، وإنما سنت الحوقلة لقوله في خبر مسلم: وإذا قال حي على الصلاة.

قال: - أي سامعه - لا حول ولا قوة إلا بالله.

وإذا قال: حي على الفلاح.

لا حول ولا قوة إلا بالله.

ولما في الخبر الصحيح: من قال ذلك مخلصا من قلبه دخل الجنة.

(قوله: أي يقول فيها) قال في النهاية: يقول ذلك بدل كل منهما للخبر السابق، ولأن الحيعلتين دعاء إلى الصلاة.

فلا يليق بغير المؤذن، إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة.

فمن المجيب؟.

فيسن للمجيب ذلك لأنه تفويض محض إلى الله تعالى.

اه.

ونقل الكردي عن الإيعاب أنه يطلب الإتيان بهما من السامع أيضا لكن مع الحوقلة.

فانظره.

(قوله: إلا به) أي بالله.

(قوله: ولا قوة على طاعته) منها ما دعوتني يا الله إليه.

(قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>