للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتتأدى ركعتا التحية وما بعدها بركعتين فأكثر من فرض أو نفل آخر، وإن لم ينوها معه، أي يسقط طلبها بذلك.

أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية، لخبر: إنما الاعمال بالنيات.

كما قاله جمع متأخرون، واعتمده شيخنا.

لكن ظاهر كلام الاصحاب حصول ثوابها وإن لم ينوها معه، وهو مقتضى كلام المجموع.

ويقرأ ندبا في أولى ركعتي الوضوء بعد الفاتحة: * (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم) * إلى * (رحيما) * والثانية: * (ومن يعمل سوءا

ــ

أعطى الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب.

اه.

(قوله: وإحرام) بالجر، عطفا على استخارة.

أي وتسن ركعتان للإحرام، ويكونان قبله.

(قوله: وطواف) بالجر، عطف على استخارة أيضا.

أي ويسن ركعتان للطواف، ويكونان بعده.

(قوله: ووضوء) بالجر، عطف أيضا على استخارة.

أي وتسن ركعتان للوضوء، ويكونان بعده أيضا بحيث تنسبان إليه عرفا، فتفوتان بطول الفصل عرفا على الأوجه، وعند بعضهم بالأعراض.

وبعضهم بجفاف الأعضاء.

وقيل بالحدث كما مر عن الشارح في مبحث الوضوء، وإنما سنتا بعده.

قال في الإحياء: لأن الوضوء قربة، ومقصودها الصلاة، والأحداث عارضة.

فربما يطرأ الحدث قبل صلاة فينتقض الوضوء ويضيع السعي، فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء لمقصود الوضوء قبل الفوات.

وعرف ذلك بحديث بلال، إذ قال - صلى الله عليه وسلم -: دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها، فقلت لبلال: بم سبقتني إلى الجنة؟.

فقال بلال: لا أعرف شيئا إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي عقبه ركعتين.

اه.

(قوله: وتتأدى ركعتا التحية إلخ) أي تحصل بذلك لأنها سنن غير مقصودة، بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها أو فرض فلا يصح.

قال ع ش: ينبغي أن محل ذلك - أي حصول ركعتي التحية وغيرها بركعتين - حيث لم ينذرها، وإلا فلا بد من فعلها مستقلة، لأنها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل، ولا تحصل بواحد منهما.

اه.

(وقوله: وما بعدها) الأولى وما بعدهما بضمير التثنية، وهو ركعتا الاستخارة والإحرام والطواف والوضوء.

(وقوله: بركعتين) متعلق بتتأدى، فلا تتأدى بأقل منهما، ولا بصلاة جنازة، ولا بسجدتي تلاوة وشكر.

(وقوله: من فرض أو نفل آخر) بيان لما قبله.

(قوله: وإن لم ينوها معه) غاية لتأدية ركعتي التحية وما بعدهما بما ذكر، أي تتأدى بذلك سواء نوى التحية وما بعدها مع ذلك أم لا.

(قوله: أي

يسقط إلخ) تفسير لقوله وتتأدى إلخ.

والمراد يسقط ما ذكر من غير نيتها.

وقوله: طلبها أي المذكورات من ركعتي التحية وما بعدها.

(وقوله: بذلك) أي بالركعتين فأكثر.

وقوله: أما حصول ثوابها أي المذكورات.

وقوله: فالأوجه توقفه أي حصول الثواب على النية.

(قوله: لخبر: إنما الأعمال بالنيات).

قال سم: قد يقال هذا الحديث يشكل على حصولها بغيرها إذا لم ينوها، ويجاب بأن مفاد الحديث توقف العمل على النية أعم من نيته بخصوصه.

وقد حصلت النية ههنا وإن لم يكن المنوي خصوص التحية.

فتدبر.

اه.

(قوله: واعتمده شيخنا) عبارته: أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لحديث: إنما الأعمال بالنيات.

وزعم أن الشارع أقام فعل غيرها مقام فعلها فيحصل وإن لم تنو بعيد، وإن قيل كلام المجموع يقتضيه.

اه.

(قوله: لكن ظاهر الخ) جرى عليه م ر والخطيب، ومحل الخلاف إذا لم ينو عدمها، وإلا فلا يحصل له فضلها، بل لا يسقط عنه طلبها اتفاقا لوجود الصارف.

(قوله: وهو) أي حصول ثوابها وإن لم ينوها.

(قوله: ويقرأ ندبا إلخ) قال الحبيب طاهر بن حسين باعلوي في المسلك القريب: ويقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة.

* (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) * ويقول: أستغفر الله، ثلاثا.

ثم يقرأ الكافرون.

وفي الثانية بعد الفاتحة * (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) * ويقول: أستغفر الله، ثلاثا.

ثم يقرأ الإخلاص، فإذا فرغ قال: الله أكبر عشرا.

الحمد لله عشرا، لا إله إلا الله عشرا، أستغفر الله عشرا، سبحان الله وبحمده عشرا، سبحان الملك القدوس عشرا، اللهم إن أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا.

اه.

(وقوله: في أولى ركعتي الوضوء) قد ذكر في فصل في صفة الصلاة بيان ما يقرؤه في

<<  <  ج: ص:  >  >>