للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يدرك معهم الكل.

لكن قال شيخنا إن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت، أو وقت الاختيار، سواء في ذلك الرجاء واليقين.

وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها، لحديث فيه.

(و) تدرك فضيلة (تحرم) مع إمام (بحضوره) - أي المأموم - التحرم (واشتغال به عقب تحرم إمامه) من غير تراخ، فإن لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته.

نعم، يغتفر له وسوسة خفيفة وإدراك تحرم الامام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة، ولان ملازمه أربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق - كما في الحديث - وقيل: يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام.

ويندب ترك الاسراع وإن خاف فوت التحرم، وكذا الجماعة

ــ

أخرى، أن يصبر إلى أن يسلم ويصلي مع الأخرى.

وقوله: ورجا جماعة أي غلب على ظنه وجودهم، وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع ما مر، فمتى كان في هذه صفة مما يقدم بها الجمع القليل كانت أولى.

اه.

فتح الجواد.

وقوله: كانت أولى أي من الجماعة الأخرى.

(قوله: لكن قال شيخنا الخ) مرتبط بقوله وكذا لمن سبق الخ، وقوله: إن محله أي محل كونه يسن لمن سبق ورجا جماعة، أن يصبر ليصلي معهم.

وقوله: ما لم يفت بانتظارهم أي الجماعة الأخرى.

والاضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل، أي بانتظاره إياهم.

فإن فات ذلك فالأولى الاقتداء بالأولى.

(قوله: سواء في ذلك) أي في تقييد سنية الانتظار بعدم فوات فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار.

وقوله: الرجاء واليقين أي رجاء جماعة أخرى أو تيقنها.

(قوله: وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها) أي الجماعة، فلم يدركها.

كأن خرج من بيته مثلا ليصلي مع الجماعة في المسجد، فلما وصل المسجد وجدهم قد أتوا صلاتهم.

وقوله: كتب الخ قال في التحفة والنهاية بعده: وهو ظاهر دليلا لا نقلا.

اه.

(قوله: لحديث فيه) أي لورود حديث فيما ذكر من كتابة الأجر لمن قصد الجماعة ولم يدركها، وهو ما رواه أبودواد بإسناد حسن: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عزوجل مثل أجر من صلاها أو حضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا.

(قوله: وتدرك فضيلة تحرم إلخ) لو تعارض في حقه الصف الأول وتكبيرة الإحرام مع الإمام، قدم الصف الأول، أو الصف الأول وآخر ركعة مع الإمام، قدم آخر ركعة - عند الزيادي - والصف الأول عند الرملي الكبير.

اه ش ق.

وسيأتي في الشرح التصريح بما

قاله الزيادي.

(قوله: بحضوره) متعلق بتدرك، والإضافة فيه من إضافة المصدر لفاعله.

وقوله: التحرم أي تحرم الإمام، وهو مفعول حضور.

(قوله: واشتغال به) بالجر عطف على حضوره، أي وتدرك فضيلة التحرم بحضوره تحرم الإمام واشتغاله بالتحرم عقب تحرم الإمام لخبر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا.

والفاء للتعقيب.

(قوله: من غير تراخ) متعلق باشتغاله، ولا حاجة إليه بعد قوله عقب.

(قوله: فإن لم يحضره) أي فإن لم يحضر المأموم تحرم الإمام.

وقوله: أو تراخى أي أو حضر تحرم الإمام، لكن لم يحرم عقب تحرمه بل تأخر عنه.

وقوله: فضيلته أي التحرم.

(قوله: نعم، يغتفر له الخ) استثناء من اشتراط العقبية.

وقوله: وسوسة خفيفة وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين، ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل، وإلا كانت ثقيلة.

هكذا ذكره الحلبي وع ش في حواشي المنهج.

والمعتمد ما ذكره في حواشي الرملي من أنها ما لا يطول الزمان بها عرفا، حتى لو أدت الوسوسة إلى فوات القيام أو معظمه، فاتت بها فضيلة التحرم.

(قوله: فضيلة مستقلة) أي غير فضيلة الجماعة، فيندب الحرص على إدراكها.

(قوله: لكونه) أي التحرم.

وقوله: صفوة الصلاة أي لما ورد: إن لكل شئ صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى، فحافظوا عليها.

وإنما كانت صفوة الصلاة - أي خالصها - لأن الانعقاد يتوقف عليها على النية.

(قوله: ولأن ملازمه) أي تحرم الإمام.

(قوله: كما في الحديث) وهو: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار، وبراءة من النفاق.

وهذا الحديث - كما في النهاية - منقطع، غير أنه من الفضائل التي يتسامح فيها.

(قوله: وقيل: يحصل الخ) مقابل قوله وتدرك بحضوره إلخ.

(قوله: بإدراك بعض القيام) أي لأنه محل التحرم.

وقيل: تحصل بإدراك أول ركوع، لأن حكمه حكم القيام.

ومحل ما ذكر من الوجهين - كما في التحفة والنهاية - فيمن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>