حريق خفف، وهل يلزم أم لا؟ وجهان، والذي يتجه أنه يلزمه لانقاذ حيوان محترم، ويجوز له لانقاذ نحو مال كذلك، ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أو يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة، أو إبطالها إن كان فيها، أو مالا جاز له ذلك.
وكره له تركه.
وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الاقامة، ولو بغير إذن الامام، فإن كان فيه
ــ
غير مطروق لم يطرأ غيرهم، ولا تعلق بعينهم حق كأجراء عين على عمل ناجز، وأرقاء، ومتزوجات - كما مر - فيندب له التطويل، كما في المجموع عن جمع.
واعتمده جمع متأخرون، وعليه تحمل الأخبار الصحيحة في تطويله - صلى الله عليه وسلم - أحيانا.
أما إذا انتفى شرط مما ذكر فيكره له التطويل، وإن أذن ذو الحق السابق في الجماعة، لأن الإذن فيها لا يستلزم الإذن في التطويل، فاحتيج للنص عليه.
نعم، أفتى ابن الصلاح فيما إذا لم يرضى واحد أو اثنان أو نحوهما لعذر بأنه يراعي في نحو مرة لا أكثر رعاية لحق الراضين، لئلا يفوت حقهم بواحد، أي مثلا.
وفي المجموع أنه حسن متعين.
اه.
ومثله في النهاية.
(قوله: وكره له تطويل) أي إلا إن رضي به محصورون، كما يؤخذ مما قبله.
(قوله: وإن قصد لحوق آخرين) أي لما في ذلك من ضرر الحاضرين مع تقصير من لم يحضر بعدم المبادرة.
وأشار بالغاية المذكورة إلى أن الكراهة
لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقا إلا أن رضي المحصورون، كما تقدم.
(قوله: ولو رأى مصل) أي مطلقا منفردا، أو إماما، أو مأموما.
(قوله: خفف) جواب لو.
وانظر: هل المراد بالتخفيف هنا ما مر، وهو أن لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل؟ أو المراد به الاقتصار على الواجبات فقط.
(قوله: وهل يلزم أم لا؟) أي وهل يلزمه التخفيف أم لا؟ وفي بعض نسخ الخط: وهل يلزمه القطع أم لا؟ وهذا هو الموافق لما في التحفة والنهاية.
لكن يرد عليه شيآن: الأول عدم ملاءمته لما قبله، خصوصا على ما في ع ش من أن التخفيف مندوب، لأنه إذا كان التخفيف مندوبا فمثله بالأولى القطع فيكون مندوبا بلا تردد.
الثاني أن تردده في لزوم القطع ينافيه كلامه بعد، حيث جزم فيه بلزوم الإبطال إن كان في الصلاة.
ويمكن دفع الأول بحمل التخفيف على الوجوب لا على الندب، كما قال ع ش: وأما الثاني فلا يندفع أصلا.
تأمل.
(وقوله: والذي يتجه أنه) أي أن التخفيف أو القطع على ما مر.
(وقوله: يلزمه الخ) قال ع ش: هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى، كشدة الخوف؟ أو يجب القطع وإن أمكنه ذلك؟ فيه نظر.
ولا يبعد الأول قياسا على ما قالوه فيمن خطف نعله في الصلاة.
(وقوله: ويجوز) أي التخفيف أو القطع على ما مر.
قال ع ش: قضية التعبير بالجواز عدم سنه، والأقرب خلافه.
اه.
(قوله: ومن رأى) أي سواء كان مصليا أو غيره.
وهذه المسألة لم يذكرها في التحفة ولا في النهاية هنا، فلو أسقطها الشارح لم يرد عليه الشئ الثاني المار.
ثم رأيته في التحفة في باب صلاة شدة الخوف نقلها عن بعضهم.
ونص عبارته هناك، وفي الجيلي: لو ضاق الوقت وهو بأرض مغصوبة أحرم ماشيا، كهرب من حريق.
وفيه نظر.
والذي يتجه أنه لا تجوز له صلاتها صلاة شدة الخوف، ومن ثم صرح بعضهم بأن من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم أي ولا يخشى منه قتالا أو نحوه أو يغرق، لزمه تخليصه، وتأخيرها أو إبطالها إن كان فيها، أو مالا جاز له ذلك، وكره له تركه.
اه.
بحذف.
إذا علمت ذلك تعلم أن ضم الشارح هذه المسألة لما هنا موجب للتنافي وعدم الالتئام بين المسائل، فكان الأولى عدم ذكرها هنا.
(قوله: حيوانا محترما) المراد بالمحترم ما يحرم قتله، وبغيره ما لا يحرم قتله كمرتد، وزان محصن، وتارك الصلاة.
والكلب ثلاثة أقسام: عقور، وهذا لا خلاف في عدم احترامه.
والثاني محترم بلا خلاف، وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة.
والثالث ما فيه خلاف، وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر.
والمعتمد عند م ر أنه محترم يحرم قتله.
(قوله: أو مالا) معطوف على حيوانا.
أي أو رأى مالا يقصده ظالم أو يغرق.
(وقوله: جاز له ذلك) أي التخليص وتأخير الصلاة أو