للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحل الذي جلس معه فيه (موضع جلوسه) لو انفرد، كأن أدركه في ثالثة رباعية، أو ثانية مغرب، وإلا لم يكبر للقيام، ويرفع يديه تبعا لامامه القائم من تشهده الاول، وإن لم يكن محل تشهده، ولا يتورك في غير تشهده الاخير.

ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الامام.

وحرم مكث بعد تسليمتيه - إن لم يكن محل جلوسه - فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم تحريمه.

ولا يقوم قبل سلام الامام، فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت.

والمراد مفارقة حد القعود، فإن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس، ثم يقوم بعد سلام الامام.

ومتى

ــ

ظاهر، لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه، وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة.

اه.

(قوله: قاله شيخنا) أي في التحفة، وقال فيها: ولا نظر لعدم ندبها فيه لما تقرر أن ملحظ الموافقة رعاية المتابعة لا حال المأموم.

(قوله: ويكبر مسبوق للقيام).

الواو من المتن، فأدخلها الشارح على مقدر معلوم مما قبله هو متعلق الظرف بعده، أي ويسن للمسبوق أن يكبر إذا أراد أن يأتي بما عليه عند قيامه بعد سلامي الإمام إن كان الخ.

(قوله: بعد سلاميه) أي الإمام.

(قوله: إن كان الخ) قيد في ندب التكبير للقيام بعد سلام الإمام.

وقوله: المحل الذي جلس أي المأموم.

وقوله: معه أي الإمام.

وقوله: فيه أي في المحل.

(قوله: موضع جلوسه) أي المأموم.

(قوله: لو انفرد) أي لو صلى منفردا.

(قوله: كأن أدركه إلخ) الكاف استقصائية، ولو أتى بباء التصوير لكان أولى.

(قوله: وإلا لم يكبر) أي وإن لم يكن موضع جلوسه لو انفرد لم يكبر للقيام، كأن أدركه في ثانية أو رابعة رباعية، أو ثالثة ثلاثية، وذلك لأنه ليس محل تكبيرة، وليس فيه موافقة لإمامه.

(قوله: ويرفع يديه إلخ) يعني يرفع المسبوق ندبا، عند قيام الإمام من تشهده الأول تبعا في ذلك.

ومقتضى التعليل بالتبعية أنه لو لم يأت به الإمام لا يأتي هو به.

لكن نقل ع ش عن حجر أنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه.

فتنبه.

(قوله: وإن لم يكن الخ) الواو للحال، وإن زائدة، لأن التبعية لإمامه في الرفع لا تكون إلا إذا لم يكن محل تشهده.

أي يرفع يديه تبعا في حال أنه لم يكن المحل الذي قام منه المأموم محل تشهده، كأن اقتدى بالإمام في ركعته الثانية.

(قوله: ولا يتورك) أي لا يسن للمسبوق أن يتورك، وإنما أتى به لدفع ما يتوهم من موافقته أيضا في كيفية الجلوس.

وتقدم معنى التورك وهو أن يخرج يسراه من جهة يمناه، ويلصق وركه بالأرض.

وقوله: في غير تشهده أي تشهد نفسه.

وقوله: الأخير هو ما يعقبه سلام، كما تقدم (قوله: ويسن له) أي للمسبوق.

وهذا ليس مكررا مع قوله سابقا: ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه، لأن ذلك في سنية التكبير للقيام بعد سلاميه، وهذا في سنية القيام بعد ذلك.

فتنبه.

وقوله: إن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام أي فيسن له انتظار سلامه الثاني، لأنه من لواحق الصلاة، وهذا هو محل انصباب السنية.

أما انتظار سلامة الأول فهو واجب كما يستفاد من قوله بعد: ولا يقوم قبل سلام إلخ.

(قوله: وحرم مكث بعد تسليمتيه) أي فيجب عليه القيام فورا.

قال الكردي: المخل بالفورية ما يبطل في الجلوس بين السجدتين، وهو الزيادة على الوارد فيهما بقدر أقل التشهد، هذا عند الشارح، وعند الجمال الرملي على طمأنينة الصلاة، فمتى مكث بعد تسليمتي الإمام

زائدا على ذلك بطلت صلاته عنده.

اه.

(قوله: إن لم يكن محل جلوسه) أي لو كان منفردا، فإن مكث في محل جلوسه لو كان منفردا جاز وإن طال.

اه.

نهاية.

(قوله: ولا يقوم قبل سلام الإمام) أي ولا يجوز أن يقوم قبل سلام الإمام ولا معه، كما صرح به في شرح البهجة حيث قال: ويجوز أن يقوم عقب الأولى، فإن قام قبل تمامها عامدا بطلت صلاته.

قال ع ش: وظاهره ولو عاميا.

وينبغي خلافه حيث جهل التحريم، لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام الإمام سهوا لا تبطل صلاته، لكن لا يعتد بما فعله، فيجلس وجوبا ثم يقوم.

اه.

(قوله: فإن تعمده) أي تعمد القيام قبل سلام الإمام.

(قوله: بلا نية مفارقة) خرج به ما لو نوى المفارقة ثم قام فلا تبطل صلاته.

(قوله: بطلت) أي صلاته.

ولا يقال: كيف تبطل مع أنه إنما سبق بركن فقط، وهو لا يبطل؟ لأنا نقول هنا قد تمت الصلاة بما وقع السبق به وهو السلام.

ومحل عدم البطلان إذا وقع السبق قبل التمام.

(قوله: والمراد مفارقة إلخ) أي والمراد بالقيام المخل مفارقة حد القعود، لا الانتصاب قائما.

قال سم: يقال ينبغي البطلان بمجرد الأخذ في النهوض وإن لم يفارقه حد القعود، لأنه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث فعلات متوالية، فإن مجرد الشروع في الأولى مبطل.

فليتأمل.

اه.

(قوله: فإن سها

<<  <  ج: ص:  >  >>