للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها، فيسقط إثم تركها أو كراهته.

فقول جمع انتفاء الفضيلة، يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد ولا تصح له الجمعة، وهم، كما بينه الزركشي وغيره.

ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في غيرها.

فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الامام، ويتقدم على فراغه منه، والاكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الامام، ولا يشرع حتى يصل الامام لحقيقة المنتقل إليه، فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الامام راكعا، أو تصل جبهته إلى المسجد.

ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الامام لم تنعقد صلاته ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا، ولا بالمقارنة في السلام، وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد، بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الامام فيه لم يضر.

وقيل:

ــ

خارج.

ا.

هـ.

(قوله: فيسقط إثم تركها) أي على القول بأن الجماعة واجبة، إما على العين أو الكفاية.

(وقوله: أو كراهته) معطوف على إثم، أي أو يسقط كراهة تركها، أي على القول بأنها سنة مؤكدة.

(قوله: فقول جمع) مبتدأ، خبره وهم.

(قوله: حتى يصير) أي من انتقى عنه فضيلة الجماعة.

(قوله: لا تصح له الجمعة) عطفه على ما قبله من عطف اللازم على الملزوم، وذلك لأن الجماعة شرط في الجمعة، فإذا صار كالمنفرد بطلت الجمعة لانتفاء شرطها.

(قوله: ويجري ذلك) أي ما ذكر من تفويت فضيلة الجماعة فقط.

(وقوله: في كل مكروه من حيث الجماعة) أي متعلق بذات الجماعة، وخرج به المكروه لا من حيث الجماعة، وهو الذي يتصور وجوده مع غيرها، كالصلاة حاقنا أو حازقا أو رافعا بصره إلى السماء، فلا يفوت فضيلتها.

(قوله: بأن لم يتصور وجوده) أي المكروه في غيرها، أي الجماعة.

وهو تصوير لكون الكراهة من حيث الجماعة.

(قوله: فالسنة للمأموم الخ) مفرع على كون المقارنة والتخلف بركن والتقدم بابتدائه: مكروهات.

(قوله: ويتقدم) أي ابتداء فعل المأموم.

(وقوله: على فراغه) أي الإمام منه، أي الفعل.

(قوله: والأكمل من هذا) أي مما ذكر من أن السنة تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام وتقدمه على فراغه منه.

(قوله: ولا يشرع) أي المأموم.

وهذا عين ما قبله.

تأمل.

ثم رأيته في التحفة عبر بالفاء التي للتفريع بدل الواو.

وهو أولى.

(قوله: حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل إليه) أي لحقيقة الركن الذي انتقل إليه.

قال سم: قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه.

اه.

قال الكردي: وأقول لا توقف، فقد بينت في الأصل ما يصرح بذلك من الأحاديث الصحيحة، نعم، رأيت في شرح مسلم استثناء ما إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل سجوده.

اه.

وهو ظاهر.

ولعله وجه توقف سم فيما ذكر.

اه.

(قوله: فلا يهوي) أي المأموم، وهو مفرع على الأكمل المذكور.

(قوله: إلى المسجد) أي مكان السجود، فهو مصدر ميمي (١) أريد منه المكان.

(قوله: ولو قارنه بالتحرم) هذا محترز قوله غير تحرم، ومثل المقارنة: ما لو شك هل قارنه فيه أو لا؟ وطال زمن الشك، ومضى ركن مع الشك.

أما إذا لم يطل ولم يمض ركن معه بل زال عن قرب فلا يضر.

(وقوله: أو تبين الخ) أي أو اعتقد أن تحرمه متأخر عنه ثم تبين له خلاف ذلك (وقوله: لم تنعقد صلاته) أي إن نوى الاقتداء مع تحرمه.

أما لو أحرم منفردا ثم اقتدى به في خلال صلاته صحت قدوته، وإن كانت تكبيرته متقدمة على تكبيرة الإمام أو مقارنة له.

(قوله: ولا بأس بإعادته) أي الإمام - التكبير - يعني إذا أعاد الإمام التكبير سرا بعد إحرام المأمومين، لكونه تبين له فقد شرط من شروطه مثلا، فلا ضرر

عليهم بذلك، لكن إذا أعاده وهم لم يشعروا به، وإلا بطلت صلاتهم لتبين تقدم تحرمهم على تحرمه.

وعبارة البجيرمي - بعد كلام -: وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خفية لشكه في تكبيره مثلا ولم يعلم المأموم به لم يضر على أصح الوجهين، وهو المعتمد، كما في ق ل على الجلال، وح ل وش م ر اه.

(قوله: ولا بالمقارنة في السلام) أي ولا بأس بالمقارنة فيه، لكنها تكره وتفوت فضيلة الجماعة.

(قوله: وأن سبقه) أي وإن سبق المأموم الإمام (قوله: بأن فرغ)


(١) قوله: فهو مصدر ميمي) أي وتكسر عينه سماعا، والقياس فتحها.
وعند سيبويه هو بفتح الجيم لاغير، إذا اريد منه موضع السجود ز اه.
مولف

<<  <  ج: ص:  >  >>