للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قزا، وهو نوع منه كمد اللون، وما أكثره وزنا - من الحرير، لا ما أقله منه، ولا ما استوى فيه الامران.

ولو شك في الاكثر، فالاصل الحل، على الاوجه.

(فرع) يحل الحرير لقتال، إن لم يجد غيره، أو لم يقم مقامه في دفع السلاح.

وصحح في الكفاية قول جمع: يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غيره، إرهابا للكفار، كتحلية السيف بفضة.

ولحاجة كجرب إن آذاه غيره، أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره، وقمل لم يندفع بغيره، ولامرأة ولو بافتراش، لا له، بلا

ــ

(قوله: ولو قزا) الغاية للرد على القول بأنه يحل، لأنه لا يقصد للزينة.

(قوله: وهو نوع منه) أي القز نوع من الحرير، فهو أعم منه ومن الإبريسم.

وذلك لأن القز ما قطعته الدودة وخرجت منه حية، والإبريسم ما ماتت فيه، والحرير يعمهما، خلافا لما وقع في بعض الحواشي، من أن الحرير اسم لما ماتت في الدودة وحل عنها بعد الموت، لأنه عليه يصير القز مباينا له، لا نوعا منه.

(وقوله: كمد اللون) أي متغير اللون، ليس بصاف.

(قوله: وما أكثره الخ) معطوف على الحرير، أي ويحرم التزين بما أكثره من الحرير.

(وقوله: وزنا لا ظهورا) منصوبان على التمييز، أي أن العبرة في الكثرة بالوزن لا بالظهور، فالثوب الذي أكثره حرير بالوزن لا يحرم استعماله، وإن لم يظهر الحرير فيه، والذي حريره أقل بالوزن لا يحرم استعماله، ولو ظهر الحرير فيه.

(قوله: لا ما أقله منه) أي لا يحرم ما أقله من الحرير وأكثره من غيره، والمراد وزنا، كالذي قبله.

(قوله: ولا ما استوى فيه الأمران) أي ولا يحرم استعمال ما استوى فيه الحرير وغيره، أي وزنا لأنه لا يسمى ثوب حرير.

والأصل الحل.

وصح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت.

أي الخالص، فأما العلم - أي الطراز - ونحوه وسدي الثوب، فلا بأس به.

(قوله: ولو شك في الأكثر) أي

في أن الأكثر الحرير أو غيره؟ ومثله ما لو شك في استوائهما.

(وقوله: فالأصل الحل) خالف فيه م ر، عبارته: ولو شك في كثرة الحرير أو غيره أو استوائهما حرم جزم به في الأنوار.

ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كثرة الضبة بالعمل بالأصل فيهما، إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه، والأصل تحريم الحرير لغير المرأة.

(قوله: فرع) أي في بيان صور مستثناة من حرمة استعمال الحرير.

(قوله: يحل الحرير لقتال) أي جائز، سواء فاجأه القتال أم لا.

وعبارة سم: قال في التنبيه: ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره.

اه.

قال ابن النقيب في شرحه: قوله: إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره: شرط في المنسوج بالذهب، وهل هو شرط في الديباج الثخين؟ قيل: نعم: والأصح أنه لا يشترط فيه ذلك.

اه (قوله: إن لم يجد غيره) أي الحرير.

(وقوله: أو لم يقم مقامه) أي أو وجد غيره ولكنه لم يقم مقام الحرير في دفع السلاح، وخرج به ما إذا وجد ما يقوم مقامه في ذلك، فيحرم عليه لبسه.

(قوله: وصحح في الكفاية إلخ) قال الجمال الرملي: والأوجه خلافه، أخذا بظاهر كلامهم.

وفرق ع ش بينه وبين تحلية السيف، بأن التحلية مستهلكة غير مستقلة، وفي الآلة المنفصلة عن البدن، بخلاف التزين بالحرير فيهما.

(وقوله: يجوز القباء) مقول قول جمع.

(وقوله: وغيره) أي غير القباء من الحرير، كما هو الفرض.

والقباء: الثوب المشقوق من أمام، كالجبة المعهودة.

(وقوله: مما يصلح للقتال) بيان لغير القباء.

(وقوله: وإن وجد غيره) أي غير الحرير، وهو غاية ليجوز.

(وقوله: إرهابا للكفار) علة الجواز.

(قوله: كتحلية السيف بفضة) أي فإنها جائزة.

ومثل السيف، سائر آلات الحرب.

وعبارة الفتح مع الأصل: وجاز للرجل تحلية آلة حرب بلا سرف، بأن لا يجاوز المعتاد، كسيف، ورمح، وطرف سهم، ومنطقة، وخف، ودرع، وجوشن، وبيضة، بفضة للاتباع، لا بذهب، والخبر المبيح له، ضعفه ابن القطان، وإن حسنه الترمذي، لا تحلية نحو سرج، ولجام، وركاب، وبرة ناقة، وقلادة دابة، وسكين خدمة، ومقلمة، ومقراض، ولو بفضة، لأنها غير ملبوسة للراكب، كالأواني.

اه.

(قوله: ولحاجة) معطوف على القتال، من عطف العام على الخاص، إذ من جملة الحاجة القتال.

وعبارة الإرشاد: وجاز لحاجة كقتال، وحكة، وقمل.

اه.

والمراد بالحاجة: ما يعدم الضرورة، كحر وبرد مضرين، فيجوز استعماله فيهما بلبس وغيره، بحسب الضرورة.

(قوله: كجرب) بفتح الجيم والراء، ومما جرب له أن يطلى بالحناء

<<  <  ج: ص:  >  >>