للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعرضها.

قال الشيخان: من تعمم فله فعل العذبة، وتركها، ولا كراهة في واحد منهما.

زاد النووي: لانه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شئ.

انتهى.

لكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة، وقد صرحوا بأن أصلها سنة.

قال شيخنا: وإرسالها بين الكتفين أفضل منه على الايمن.

ولا أصل في اختيار إرسالها على الايسر.

وأقل ما ورد في طولها أربعة أصابع، وأكثره ذراع.

قال ابن الحاج المالكي: عليك أن تتعمم قائما، وتتسرول قاعدا.

قال في المجموع: ويكره أن يمشي في نعل واحدة، ولبسها قائما، وتعليق جرس فيها.

ــ

نصه، أي ويحرم على غيرهم التشبيه بهم فيه ليلحقوا بهم.

وعبارة طب في ليلة النصف.

وبحث الزركشي أنه يحرم على غير الصالح التزيي به إن غر به غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه، قال بعضهم: وهو ظاهر، إن قصد به هذا التغرير.

فليتأمل.

ومثله من تزيا بزي العالم، وقد كثر في زماننا.

اه.

(قوله: قال الحفاظ: لم يتحرر إلخ) قال حجر: وما وقع للطبري من أن طولها نحو سبعة أذرع، ولغيره أن طولها سبعة أذرع في عرض ذراع، لا أصل له، لكن ذكر النووي أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - عمامة قصيرة، وكانت ستة أذرع، وعمامة طويلة وكانت اثني عشر ذراعا.

ولا يسن تحنيك العمامة عند الشافعية، وهو تحديق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة.

واختار بعض الحفاظ ما عليه كثيرون، أنه يسن.

وأطالوا في الاستدلال له بما رد عليهم.

(قوله: فعل العذبة) هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة.

وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها.

اه.

ع ش.

(قوله: وتركها) أي وله ترك العذبة.

(قوله: لا كراهة في واحد منهما) أي الفعل والترك.

(قوله: زاد النووي) أي علة عدم الكراهة، وهي لأنه الخ.

(قوله: لكن قد ورد الخ) استدراك مما يفيده قول الشيخين فله فعل.

إلخ.

من أن ذلك جائز جوازا مستوي الطرفين.

وأفاد به أن المراد بالجواز ما يشمل الندب.

وعبارة التحفة: وجاء في العذبة أحاديث كثيرة، منها صحيح، ومنها حسن، ناصة على فعله - صلى الله عليه وسلم - لها لنفسه ولجماعة من أصحابه وعلى أمره بها، ولأجل هذا تعين تأويل قول الشيخين وغيرهما من تعمم فله إلخ: بأن المراد من فعل العذبة الجواز الشامل للندب.

وتركه - صلى الله عليه وسلم - لها في بعض الأحيان إنما يدل على عدم وجوبها، أو عدم تأكد ندبها.

اه.

(وقوله: أحاديث صحيحة) منها ما روي عن نافع ابن عمر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه.

أي إذا لف عمامته على رأسه أرخى طرفها بين كتفيه.

قال بعضهم: وكأن حكمة سنها: ما فيها من تحسين الهيئة.

(قوله: وقد صرحوا) أي الفقهاء.

(وقوله: بأن أصلها) أي العذبة، بقطع النظر عن كيفية إرسالها، هل من جهة اليمين أو اليسار أو بين الكتفين؟ وهذا يفيد أنه لم يرد في كيفية إرسالها شئ.

وفي التحفة خلافه، وعبارتها: وقد استدلوا بكونه - صلى الله عليه وسلم - أرسلها بين الكتفين تارة، وإلى الجانب الأيمن أخرى، على أن كلا منهما سنة، وهذا تصريح منهم بأن أصلها سنة، لأن السنية في إرسالها إذا أخذت من فعله - صلى الله عليه وسلم - له، فأولى أن تؤخذ سنية أصلها من فعله لها، وأمره بهذا متكررا.

اه.

(قوله:

وإرسالها) أي العذبة.

(وقوله: أفضل) أي لأن حديث الأول أصح.

(وقوله: منه) أي من إرسالها.

(وقوله: على الأيمن) أي الجانب الأيمن.

(قوله: ولا أصل في اختيار الخ) أي ولا دليل على اختيار إرسال العذبة على الشق الأيسر.

قال في التحفة: وأما إرسال الصوفية لها من الجانب الأيسر لكونه جانب القلب، فتذكر تفريغه مما سوى ربه، فهو شئ استحسنوه والظن بهم أنهم لم يبلغهم في ذلك سنة، فكانوا معذورين.

وأما بعد أن بلغتهم السنة فلا عذر لهم في مخالفتها.

اه.

(قوله: وأقل ما ورد في طولها) أي العذبة.

قال في النهاية: ويحرم إطالتها طولا فاحشا.

اه.

وقيد في التحفة حرمة إفحاش الطول بما إذا قصد الخيلاء، وقال: فإن لم يقصد كره.

(قوله: عليك إلخ) هو إسم فعل بمعنى الزم، والمصدر المؤول مفعوله، أي الزم التعمم قائما، والتسرول قاعدا.

ومما ينسب لسيدنا علي - رضي الله عنه -: ما تسبتسمكت قط، ولا تر بعلبنت قط، ولا تعمقعددت قط، ولا تسرولقمت قط.

أي ما أكلت السمك يوم السبت قط، ولا شربت اللبن يوم الأربعاء قط، ولا تعممت قاعدا قط، ولا تسرولت قائما قط.

(قوله: ويكره أن يمشي في نعل واحدة) أي أو نحوها، كخف واحد.

وذلك لخبر الصحيحين: لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا.

وفي رواية لمسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها.

والمعنى فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>