للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لاقبلها، ولو بعد الجلوس على المنبر، ولا بعدها، ولا بين الخطبتين، ولا حال الدعاء للمملوك، ولا لداخل مسجد، إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه.

ويكره للداخل السلام، وإن لم يأخذ لنفسه مكانا، لاشتغال المسلم عليهم، فإن سلم لزمهم الرد، ويسن تشميت العاطس، والرد عليه، ورفع الصوت - من غير مبالغة - بالصلاة والسلام عليه (ص) عند ذكر الخطيب اسمه أو وصفه (ص).

قال شيخنا: ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة، بلا

ــ

لا قبلها الخ) أي لا يكره الكلام قبل الخطبة.

قال في النهاية: لأنه قبل ذلك يحتاج إلى الكلام غالبا.

(قوله: ولو بعد الجلوس على المنبر) غاية في عدم الكراهة قبلها.

قال البجيرمي: وهذا بخلاف الصلاة، فإنها تحرم بمجرد جلوسه على المنبر، وإن لم يشرع في الخطبة، وإن علم أنه يفرغ من الصلاة ويدرك أول الخطبة.

كما اعتمده م ر.

اه.

والفرق أن قطع الكلام هين، بخلاف الصلاة.

(قوله: ولا بعدها) أي ولا يكره الكلام بعدها، أي بعد تمام الخطبة.

(قوله: ولا بين الخطبتين) أي ولا يكره بين الخطبتين.

(قوله: ولا حال الدعاء للملوك) أي ولا يكره حال الدعاء للملوك، أي لأنه ليس

من الأركان.

ومثل الدعاء لهم: الترضي عن الصحابة.

(قوله: ولا لداخل مسجد الخ) أي ولا يكره الكلام لداخل المسجد في أثناء الخطبة إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه جلس أولا فإنه يكره.

وعبارة الروض وشرحه: ويباح الكلام للداخل في أثنائها ما لم يجلس، يعني ما لم يتخذ له مكانا ويستقر فيه، والتقييد بالجلوس جري على الغالب.

اه.

(قوله: ويكره للداخل السلام) أي على المستمع.

قال ع ش: ومثله الخطيب.

وينبغي أن لا يعد نسيانه لما هو فيه عذرا في وجوب الرد عليه.

اه.

ويستثنى الخطيب، فلا يكره له السلام.

(قوله: وإن لم يأخذ لنفسه مكانا) غاية في الكراهة.

(قوله: لاشتغال إلخ) علة للكراهة، والاشتغال يكون بالاستماع للخطبة إن كان المسلم عليه من السامعين، وبقراءة الخطبة إن كان هو الخطيب.

(وقوله: المسلم عليهم) يقرأ بصيغة المبني للمفعول، والجار والمجرور نائب فاعله.

(قوله: فإن سلم) أي الداخل.

(قوله: لزمهم الرد) أي وإن كره السلام، لأن كراهته ليست ذاتية، بخلافه على نحو قاضي الحاجة، فإن الكراهة فيه ذاتية.

ولذلك لا يلزمه الرد.

وعبارة النهاية: وإنما لم يجب الرد على نحو قاضي الحاجة، لأن الخطاب منه ومعه سفه وقلة مروءة، فلا يلائمه الرد، بخلافه هنا، فإنه يلائمة، لأن عدم مشروعيته لعارض، لا لذاته، بخلافه ثم، فلا إشكال.

اه.

وخالف الغزالي في وجوب الرد، وعبارته: ولا يسلم من دخل والخطيب يخطب، فإن سلم لم يستحق جوابا.

اه.

(قوله: ويسن تشميت العاطس) أي إذا عطس حال الخطبة.

ولسنية التشميت شروط، أن يحمد الله تعالى العاطس، وأن لا يزيد على الثلاث، وأن لا يكون بسبب.

ففي صحيح مسلم: عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.

وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم، ولا يشمت بعد ثلاث.

قال النووي في الأذكار: واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل يقال له في الثالثة إنك مزكوم.

قال: والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض، لا خفة العطاس.

اه.

وإنما لم يكره التشميت - كسائر الكلام - لأن سببه قهري.

(قوله: والرد عليه) الضمير يعود على المشمت بصيغة اسم الفاعل المفهوم من تشميت، وإن كان ظاهر صنيعه أنه يعود على العاطس، أي ويسن الرد من العاطس على المشمت بأن يقول العاطس للمشمت - بعد قوله له يرحمك الله -، يهديكم الله ويصلح بالكم.

قال النووي في الأذكار: وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح

بالكم.

أي شأنكم.

اه.

(قوله: ورفع الصوت) أي ويسن رفع الصوت حال الخطبة.

(وقوله: من غير مبالغة) أما معها فيكره.

(قوله: بالصلاة إلخ) متعلق برفع الصوت.

(قوله: عند ذكر إلخ) متعلق بيسن المقدر.

(وقوله: اسمه) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(وسئل) ابن حجر: هل يجوز للحاضرين والمؤذنين إذا سمعوا اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلوا عليه جهرا أو لا؟ (فأجاب) بقوله: أما حكم الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، عند سماع ذكره برفع الصوت من غير مبالغة، فهو أنه جائز بلا كراهة، بل هو

<<  <  ج: ص:  >  >>