للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأولاه بعد الصبح، مسارعة للخير، وأن يكثر منها، ومن سائر القرآن فيهما.

ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيره إن حصل به تأذ لمصل أو نائم - كما صرح النووي في كتبه - وقال شيخنا في شرح العباب: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد.

وحمل كلام النووي بالكراهة: على ما إذا خف التأذي، وعلى كون القراءة في غير المسجد، وإكثار صلاة على النبي (ص) (يومها وليلتها) للاخبار الصحيحة الآمرة بذلك، فالاكثار منها أفضل من

ــ

أي كتب ذلك، والفعل جواب إن.

(قوله: وسن قراءة سورة كهف) حكمة تخصيصها من بين سور القرآن، أن الله تعالى ذكر فيها يوم القيامة، ويوم الجمعة يشبهها، لما فيه من اجتماع الخلق، ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة.

(قوله: يوم الجمعة وليلتها) (سئل) الشمس الرملي عمن قرأ نصف الكهف ليلا ونصفها نهارا، هل يحصل له الثواب المخصوص أو لا؟ (فأجاب) بأنه لا يحصل له الثواب المخصوص، وإنما يحصل له أصل الثواب.

اه.

من الفتاوى: (قوله: لأحاديث فيها) دليل لسنية قراءة سورة الكهف، أي وسن قراءتها لورود أحاديث فيها.

منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.

ومنها: من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق.

قال الغزالي في الإحياء: وليقرأ سورة الكهف خاصة، فقد روي عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة، أعطي نورا من حيث يقرأها إلى مكة، وغفر له إلى يوم الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام، وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح.

وعوفي من الداء، والدبيلة، وذات الجنب، والبرص والجذام، وفتنة الدجال.

(قوله: وقراءتها) أي سورة الكهف.

(وقوله: آكد) أي من قراءتها ليلا.

(قوله: وأولاه) أي النهار.

(وقوله: بعد الصبح) متعلق بمحذوف خبر أولاه.

والمعنى: أن قراءة سورة الكهف بعد الصبح أفضل من قراءتها بقية النهار، مسارعة للخير ما أمكن.

وفي المغني: والظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى، مسارعة وأمنا من الإهمال.

وقيل: قبل طلوع الشمس.

وقيل: بعد العصر.

اه.

(قوله: وإن يكثر منها) أي ويسن أن يكثر من قراءة سورة الكهف، وأقل الإكثار ثلاث مرات، كما في حواشي المحلي، وحواشي المنهج.

(قوله: ومن سائر القرآن) أي وسن أن يكثر من سائر القرآن قال المؤلف في (إرشاد العباد) أخرج الدارمي عن مكحول: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل.

وهو عن كعب: اقرؤا سورة هود يوم الجمعة والطبراني عن أبي أمامة: من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله له بيتا في الجنة.

اه.

(وقوله: فيهما) أي في ليلة الجمعة ويومها.

(قوله: ويكره الجهر بقراءة الكهف) لم يعبر هنا بالسورة للإرشاد للرد على من شذ فكره ذكر ذلك من غير سورة.

(قوله: وغيره) الأولى

وغيرها، لأن المراد من الكهف السورة.

(قوله: إن حصل به) أي بالجهر.

وهو قيد في الكراهة.

(قوله: أو نائم) قال سم: ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة.

وفيه نظر، لأنه مقصر بالنوم.

اه.

(قوله: ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد) أي بحضرة المصلين فيه.

وعبارة الشارح في (باب الصلاة): وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا، أي شوش عليه أولا، لأن المسجد وقف على المصلي، أي أصالة - دون الوعاظ والقراء.

اه.

(قوله: وحمل) بالبناء للفاعل، وفاعله يعود على شيخه، إن كان هذا الحمل موجودا في شرح العباب، وبالبناء للمجهول ونائب فاعله كلام النووي، إن لم يكن موجودا فيه.

فانظره.

(وقوله: بالكراهة) متعلق بكلام معنى تكلم، أي حمل تكلمه بالكراهة أي قوله بها.

(قوله: على ما إذا خف التأذى) متعلق بحمل، وهذا يخالف الإطلاق المار في العبارة المارة آنفا إن كانت الواو في قوله بعد: وعلى كون إلخ بمعنى أو - كما هو ظاهر صنيعه - فإن كانت باقية على معناها فلا مخالفة، لأنه يصير المحمول عليه مجموع شيئين: خفة التأذي، وكون القراءة في غير المسجد.

(قوله: وإكثار صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال الحلبي في حواشي المنهج: قال أبو طالب المكي: أقل إكثار الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - ثلثمائة مرة.

اه.

(قوله: للأخبار الصحيحة الآمرة بذلك) منها: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.

وخبر: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.

وفي الإحياء ما نصه: يستحب أن يكثر الصلاة على

<<  <  ج: ص:  >  >>