للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجوب النية خبر، إنما الاعمال بالنيات.

أي إنما صحتها لاكمالها.

ويجب قرنها (عند) أول (غسل) جزء من (وجه)، فلو قرنها بأثنائه كفى ووجب إعادة غسل ما سبقها.

ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شئ منه، وما قارنها هو أوله، فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شئ من الوجه - كحمرة الشفة - بعد النية فالاولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء، ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه، حتى لا تفوت فضيلة استصحاب النية من أوله.

وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة.

(و) ثانيها: (غسل) ظاهر (وجهه) لآ ية: * (فاغسلوا وجوهكم) * (وهو) طولا (ما بين

ــ

بخلاف ما إذا لم ينوه إلا بعد ذكره الوضوء، لصحة النية حينئذ، فلا يبطلها ما وقع بعد.

اه بتصرف.

(قوله: إنما الأعمال بالنيات) أي بنياتها، (فأل) عوض عن الضمير.

قال بعضهم: وآثر ذكر الأعمال على ذكر الأفعال لأن الأول خاص بذوي

العقول، بخلاف الثاني فإنه عام فيهم وفي غيرهم.

اه.

(قوله: أي إنما صحتها) أي صحة الأعمال.

والمراد بها: المعتد بها شرعا ليخرج نحو الأكل والشرب، وخروج بعض الأعمال المذكورة عن اعتبار النية فيه كالأذان والخطبة والعتق والوقف ونحو ذلك مما لا يتوقف على نية لدليل آخر.

وقوله: لإكمالها أي ليس المراد إنما كمال الأعمال، كما قاله الإمام أبو حنيفة، فتصح عنده الوسائل بغير نية، كالوضوء والغسل.

(قوله: ويجب قرنها) دخول على المتن.

وهو غير ملائم لقوله عند أول إلخ.

فلو قال: ويجب وقوعها عند أول الخ، لكان أنسب، تأمل.

وقوله: عند أول الخ إنما وجب قرنها به لأجل الاعتداد بفعله لا لأجل الاعتداد بالنية، فلا ينافي ما يأتي من أنه لو أتى بها في الأثناء كفى.

وإذا سقط غسل وجهه لعلة ولا جبيرة فالأوجه - كما في التحفة - وجوب قرنها بأول مغسول من اليد، فإن سقطتا أيضا فالراس فالرجل، ولا يكتفي بنية التيمم لاستقلاله، كما لا تكفي نية الوضوء في محلها عن التيمم لنحو اليد كما هو ظاهر.

(قوله: بأثنائه) أي أثناء غسل الوجه.

(قوله: كفى) أي أجزأ قرنها به.

(قوله: ووجب إعادة غسل ما سبقها) أي إعادة غسل الجزء الذي غسل قبل النية لعدم الاعتداد به.

(قوله: ولا يكفي قرنها بما قبله) أي بما قبل غسل الوجه من السنن، كغسل الكفين وكالمضمضة والاستنشاق.

ومحل عدم الاكتفاء بقرنها بهما إن لم ينغسل معهما جزء من الوجه، كحمرة الشفتين، وإلا كفاه.

وفاته ثواب السنة، كما سيذكره.

وقوله: حيث لم يستصحبها أي النية، إلى غسل شئ منه، أي الوجه، فإن استصحبها كفت.

(قوله: وما قارنها هو أوله) أي والجزء الذي قارن غسله النية هو أول الغسل ولو كان وسط الوجه أو أسفله.

(قوله: فتفوت سنة المضمضة) أي والاستنشاق، وهو تفريع على كون ما قارن النية هو أول الغسل.

(وقوله: إن انغسل معها) أي مع المضمضة، أي ومع الاستنشاق كما علمت، وإنما فاتت السنة بذلك لأنه يشترط في حصولها تقدمهما على غسل الوجه، ولم يوجد.

واعلم أن هذا الجزء الذي انغسل مع المضمضة أو الاستنشاق لا تجب إعادة غسله إن غسله بنية الوجه فقط، أما إذا غسله بنية المضمضة أو الاستنشاق، أو بنيتهما مع الوجه، أو أطلق، وجبت إعادته، وهذا هو المعتمد.

وقيل: لا يعيده إلا إن قصد السنة فقط لا إن قصد الوجه فقط، أو قصده والسنة، أو أطلق.

والحاصل أن الكلام هنا في ثلاثة مقامات: الأول في الاكتفاء بالنية.

الثاني في فوات ثواب المضمضة والاستنشاق.

الثالث في إعادة ذلك الجزء، وفيه تفصيل قد علمته.

(قوله: فالأولى) أي لأجل أن لا تفوت عليه سنة المضمضة والاستنشاق.

وقوله: أن يفرق النية أي أو يدخل الماء في محلهما من أنبوبة حتى لا ينغسل معهما شئ من الوجه.

(قوله: حتى لا تفوت إلخ) علة للأولوية.

وقوله: من أوله أي

من أول غسل الوجه.

(وقوله: وفضيلة المضمضة الخ) أي حتى لا تفوت فضيلة المضمضة أو الاستنشاق، لما علمت من أن شرط حصولها تقدمهما على غسل الوجه.

وقوله: مع انغسال الأولى بانغسال، بباء السببية.

(قوله: وثانيهما) أي ثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>