تكبيرات) مع تكبيرة التحرم - للاتباع، فإن خمس، لم تبطل صلاته.
ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه، ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين.
(و) رابعها: (فاتحة)، فبدلها، فوقوق بقدرها.
والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الاولى - خلافا للحاوي، كالمحرر - وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الاولى عن ذكر.
ويسن
ــ
ومن ثم عبر الزركشي بقوله: وإن لم يعرف عددهم، ولا أشخاصهم، ولا أسماءهم.
فالوجه أنه لا فرق بينه وبين الحاضر.
(وقوله: بنحو اسمه) يفيد أنه يكفي التعيين باسمه فقط، أو نسبه فقط.
وصريح عبارة التحفة المارة آنفا يقضي أنه يجمع بينهما.
(قوله: وثانيها) أي السبعة الأركان.
(قوله: قيام) إنما وجب فيها لأنها فرض كالخمس، وإلحاقها بالنفل في التيمم لا يلزم منه ذلك هنا، لأن القيام هو المقوم لصورتها، ففي عدمه محو لصورتها بالكلية.
(قوله: لقادر عليه) أي على القيام.
وفي المغني: وقيل: يجوز القعود مع القدرة - كالنوافل - لأنها ليست من الفرائض الأعيان.
وقيل: إن تعينت وجب القيام، وإلا فلا.
اه.
(قوله: فالعاجز الخ) محترز قوله لقادر عليه.
(وقوله: يقعد) أي إن قدر على القعود.
(وقوله: ثم يضطجع) أي إن لم يقدر على القعود والاضطجاع يكون على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، فإن عجز عن الاضطجاع استلقى على ظهره، فإن عجز أومأ برأسه إلى الأركان، فإن عجز أجرى الأركان على قلبه، كما مر في مبحث القيام في باب الصلاة.
(قوله: وثالثها) أي السبعة الأركان.
(قوله: مع تكبيرة التحرم) أي فهي أحد الأربع.
(قوله: للاتباع) هو ما رواه الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا.
(قوله: فإن خمس) أي أتى بخمس تكبيرات.
وعبارة التحفة مع الأصل: فإن خمس أو سدس مثلا عمدا ولم يعتقد البطلان، لم تبطل صلاته في الأصح، وإن نوى بتكبيرة الركنية، وذلك لثبوته في صحيح مسلم، ولأنه ذكر وزيادته ولو ركنا لا تضر، كتكرير الفاتحة بقصد الركنية.
اه.
ولو خمس مثلا إمامه يندب للمأموم أن لا يتابعه، لأن ما فعله غير مشروع عند من يعتد به، بل يسلم، أو ينتظره ليسلم معه، وهو الأفضل، لتأكد المتابعة.
وفي ع ش ما نصه: لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة، كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ، ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت، ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه، هل يحسب له ذلك وتصح صلاته، سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك، ويفرق بينها وبين بقية الصلوات حيث تحسب الركعة الزائدة للمسبوق إذا أدرك القراءة فيها وكان جاهلا، بخلاف ما إذا كان عالما بزيادتها بأن هذه الزيادة هنا جائزة للإمام مع علمه وتعمده، بخلافها هناك، أو يتقيد الجواز هنا بالجهل كما هناك؟ فيه نظر.
فليحرر.
ومال م ر للأول.
فليحرر.
اه.
سم على منهج.
(قوله: ويسن رفع يديه الخ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع، كالحنفي فيما يظهر، لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك، للخروج من الخلاف وكذا لو اقتدى به الحنفي، أي للعلة المذكورة.
فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى، على ما هو الأصل في ترك السنة، إلا ما نصو فيه على الكراهة.
اه.
ع ش: (قوله: ووضعها
الخ) أي ويسن وضع يديه تحت صدره كغيرها من الصلوات.
(قوله: ورابعها) أي السبعة الأركان.
(قوله: فاتحة) أي قراءتها، لخبر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
ولخبر البخاري: أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قرأ بها في صلاة الجنازة، وقال: لتعلموا أنها سنة - أي طريقة شرعية - وهي واجبة.
(قوله: فبدلها) أي فإن عجز عن الفاتحة قرأ بدلها من القرآن، ثم الذكر.
(قوله: فوقوف بقدرها) أي فإن عجز عن البدل وقف بقدر الفاتحة.
قال سم: أنظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت، حتى إذا لم يحسنه وجب بدله، فالوقوف بقدره، وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معية؟ فيه نظر، والمتجه الجريان.
اه.
وقال ع ش: والمراد بالدعاء المعجوز عنه ما يصدق عليه اسم الدعاء، ومنه: اللهم اغفر له أو ارحمه، فحيث قدر على ذلك أتى به.
اه.
(قوله: والمعتمد أنها) أي الفاتحة.
(وقوله: تجزئ بعد غير الأولى) أي بعد غير التكبيرة الأولى من الثانية وما بعدها.
قال سم: فيه أمران: الأول: أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة، وهو ظاهر الثاني: أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق، فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها، سواء شرع فيه أو لا، تأخيرها لما بعد الأولى، ويحتمل