للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرد، فأولى هذا.

ويؤنث الضمائر في الانثى، ويجوز تذكيرها بإرادة الميت أو الشخص، ويقول في ولد الزنا: اللهم اجعله فرطا لامه.

والمراد بالابدال في الاهل والزوجة، إبدال الاوصاف لا الذوات، لقوله تعالى: * (ألحقنا بهم ذريتهم) * ولخبر الطبراني وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين.

انتهى.

(و) سابعها: (سلام) كغيرها (بعد رابعة)، ولا يجب في هذه ذكر غير السلام، لكن يسن: اللهم لا تحرمنا أجره

ــ

الدعاء له بالخصوص.

وخالف م ر فقال: يكفي الطفل هذا الدعاء، ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه - كما مر - لثبوت هذا بالنص بخصوصه.

اه.

ومثله الخطيب.

(قوله: لأنه الخ) علة لعدم الإكتفاء بالدعاء باللازم.

(قوله: إذا لم يكف الدعاء له) أي للطفل.

(وقوله: بالعموم) أي كقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا، أو كقوله اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين.

(وقوله: الشامل كل فرد) أي الصادق بالطفل وغيره.

(قوله: فأولى هذا) أي عدم الاكتفاء بالدعاء باللازم.

قال سم: قد تمنع الأولوية، بل المساواة، لأن العموم لم يتعين لتناوله، لاحتمال التخصيص، بخلاف

هذا.

فليتأمل.

ولا يخفى أن قول المصنف الآتي: ويقول في الطفل مع هذا الثاني.

الخ إن لم يكن صريحا، كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك.

فتأمله.

اه.

(قوله: ويؤنث الضمائر في الأنثى) كأن يقول: اللهم اغفر لها وارحمها إلخ، اللهم اجعلها فرطا لأبويها.

إلخ.

(قوله: ويجوز تذكيرها) أي الضمائر في الأنثى.

(وقوله: بإرادة الميت أو الشخص) يعني أنه إذا ذكر الضمير وكان الميت أنثى، جاز ذلك بتأويلها بالشخص أو بالميت.

أي اللهم اغفر له، أي هذا الميت، أو الشخص، أي أو الحاضر.

(قوله: ويقول في ولد الزنا الخ) أي لأنه لا ينسب إلى أب، وإنما ينسب إلى أمه.

(قوله: والمراد بالإبدال الخ) أي في قوله وأبدله.

وعبارة التحفة: وظاهر أن المراد بالإبدال في الأهل والزوجة، إبدال الأوصاف لا الذوات، لقوله تعالى: * (ألحقنا بهم ذرياتهم) * (١) ولخبر الطبراني وغيره: إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين.

ثم رأيت شيخنا، قال: وقوله وزوجا خيرا من زوجة: لمن لا زوجة له - يصدق بتقديرها له أن لو كانت له.

وكذا في المزوجة، إذ قيل إنها لزوجها في الدنيا يراد بإبدالها زوجا خيرا من زوجها ما يعم إبدال الذوات وإبدال الصفات.

اه.

وإرادة إبدال الذات مع فرض إنها لزوجها في الدنيا فيه نظر.

وكذا قوله إذ قيل كيف وقد صح الخبر به.

وهو: أن المرأة لآخر أزواجها روته أم الدرداء لمعاوية لما خطبها بعد موت أبي الدرداء.

ويؤخذ منه أنه فيمن مات وهي في عصمته ولم تتزوج بعده، فإن لم تكن في عصمة أحدهم عند موته احتمل القول بأنها تخير، وأنها للثاني.

ولو مات أحدهم وهي في عصمته، ثم تزوجت وطلقت ثم ماتت، فهل هي للأول أو الثاني؟ ظاهر الحديث أنها للثاني.

وقضية المدرك أنها للأول، وأن الحديث محمول على ما إذا مات الآخر وهي في عصمته.

وفي حديث رواه جمع لكنه ضعيف: المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلان الجنة، لأيهما هي؟ قال: لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا.

اه.

وكتب السيد عمر البصري ما نصه: قوله وظاهر أن المراد بالإبدال إلخ: قد يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة، والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور ومصاحبة الملك، كما ورد ثبوت ذلك للأخبار.

فلا مانع أن يراد بالإبدال الإبدال في الذوات فقط، ويحمل على ما تقرر فيها وفي الصفات، فيشمل ما في الجنة أيضا.

فليتأمل.

اه.

(قوله: وسابعها) أي السبعة.

الأركان.

(قوله: سلام كغيرها) أي كسلام غير صلاة الجنازة من الصلوات في

الكيفية، كالالتفات في التسليمة الأولى على يمينه، وفي الثانية على اليسار.

وفي العدد، ككونه تسليمتين.

(قوله: بعد


(١) الطور: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>