بشهيد على الاصح، لان قتله ليس بمقاتلة.
ولا من مات بعد انقضائه، وقد بقي فيه حياة مستقرة، إن قطع بموته بعد من جرح به.
أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما.
والحياة المستقرة ما تجوز أن يبقى يوما أو يومين - على ما قاله النووي والعمراني -.
ولا من وقع بين كفار فهرب منهم فقتلوه، لان ذلك ليس بقتال - كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى -.
ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا.
نعم، إن قتله عن مقاتلة كان شهيدا - كما نقله السيد السمهودي عن الخادم - (وكفن) ندبا (شهيد في ثيابه) التي مات فيها، والملطخة بالدم
ــ
أن يخرج ذلك على قولي الأصل والغالب، إذ الأصل عدم الشهادة، والغالب أن من يموت بالمعترك أنه مات بسبب من أسباب القتل.
والقاعدة أنه يقدم الأصل على الغالب.
(أجيب) بأن السبب الظاهر يعمل به ويترك الأصل، كما إذا رأينا ظبية تبول في الماء ورأيناه متغيرا، فإنا نحكم بنجاسته، مع أن الأصل طهارة الماء: (قوله: لا أسير قتل صبرا) هذا خرج بقوله في قتال.
(قوله: فإنه) أي الأسير.
(وقوله: ليس بشهيد على الأصح) أي الشهادة المخصوصة المرادة هنا.
(قوله: لأن قتله الخ) تعليل لكونه ليس بشهيد.
(وقوله: بمقاتلة) أي في حال مقاتلة.
(قوله: ولا من مات بعد انقضائه) هذا خرج بقوله قبل انقضائه، ولو حذفه لخرج بقوله في قتال أيضا - كما علمت.
(قوله: وقد بقي فيه حياة مستقرة) الجملة حالية: أي مات بعد انقضاء القتال، ولكن حال الانقضاء كانت فيه حياة مستقرة.
والمراد بها: ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات.
(قوله: وإن قطع بموته بعد) غاية لمقدر، أي فليس من مات بعد انقضائه إلخ بشهيد، وإن جزم بأنه يموت بعد انقضاء القتال.
قال الشوبري: وينبغي أن يكون شهيدا في حكم الآخرة، لأنه لا يتقاعد عن المبطون والغريق ونحوهما.
اه.
(وقوله: من جرح) من، تعليلية، فهي بمعنى اللام، أي قطع بموته لأجل جرح.
(وقوله: به) أي بمن مات بعد انقضائه.
والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لجرح.
(قوله: أما من الخ) مفهوم قوله وقد بقي فيه حياة مستقرة.
وقوله: حركة مذبوح هي التي لا يبقى معها سمع، ولا إبصار، ولا حركة اختيار.
(قوله: فشهيد جزما) أي في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه.
وأما في الآخرة فبحسب قصده، فإن كان قصده إعلا كلمة الله، فكذلك، وإلا فلا.
كما مر.
(قوله: والحياة المستقرة ما تجوز إلخ) يعني أن الحياة المستقرة هي حركة اختيارية تجوز أن يبقى معها يوما أو يومين ثم يموت.
(وقوله: على ما قاله النووي والعمراني) كالتبري من هذا الضابط، والمعتمد ما ذكرته آنفا: من أنها حركة اختيارية توجد فيه عند انقضاء القتال، سواء قطع بموته بعد يوم أو يومين، أم لا، (قوله: ولا من وقع بين كفار) أي وليس بشهيد من دخل بين كفار فهرب منهم ولم يقاتلهم، وهذا أيضا خرج بقوله: في قتال كفار.
(وقوله: لأن ذلك الخ).
تعليل لمقدر - أي فليس بشهيد، لأن قتله لم يقع في قتال.
(قوله: ولا من قتله اغتيالا الخ) أي وليس بشهيد مسلم قتله كافر حربي على سبيل الاغتيال والخديعة، لأنه ليس في قتال.
وهذا أيضا خرج بقوله: في قتال.
(وقوله: دخل بيننا) أي بين المسلمين.
(قوله: إن نعم الخ) إستدراك من الأخير، ولو قال: فإن قتله الخ، لكان أولى، لأنه محترز
قوله اغتيالا، فلا معنى للاستدراك منه.
(وقوله: قتله عن مقاتلة) أي قتله الحربي مع مقاتلة المسلم له.
(قوله: كما نقله السيد السمهودي عن الخادم) نقله ع ش أيضا عن سم، وعبارته: (فرع) قال في تجريد العباب: لو دخل حربي بلاد الإسلام فقاتل مسلما فقتله، فهو شهيد قطعا.
ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب مسلما في حال القتال، فليس بشهيد.
قاله القاضي حسين.
اه.
سم على منهج.
اه.
(قوله: وكفن ندبا شهيد في ثيابه) أي إذا اعتيد لبسها غالبا، أما ما لا يعتاد لبسها كذلك - كدرع، وخف، وفروة، وجبة محشوة - فيندب نزعها منه - كسائر الموتى -.
وهل تنزع ثيابه التي مات فيها عند الموت ثم ترجع إليه ويكفن فيها كسائر الموتى أو لا؟، ذهب ابن حجر إلى الثاني.
ونقل ع ش، عن الزيادي أن المعتمد الأول.
(قوله: والملطخة بالدم أولى) الأولى أن يأتي بصيغة التعميم بأن يقول: سواء كانت ملطخة بالدم أم لا.
ثم يقول: والملطخة بالدم أولى، أي إذا مات في ثياب متعددة بعضها ملطخ بالدم، وبعضها غير ملطخ به، وأراد الوارث أن ينزع منه بعض الثياب ويكفنه في بعضها، فالأولى تكفينه بالملطخة.
قال في شرح البهجة: وليس