للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الليل.

وحكمته: التقوي، أو مخالفة أهل الكتاب؟ وجهان.

وسن تطيب وقت سحر، (و) سن (تعجيل فطر) إذا تيقن الغروب.

ويعرف في العمران والصحارى التي بها جبال بزوال الشعاع من أعالي الحيطان والجبال، وتقديمه على الصلاة، إن لم يخش من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرة الاحرام.

(و) كونه (بتمر) للامر به،

ــ

وفي البجيرمي - نقلا عن العلقمي - ما نصه: (فإن قلت): حكمة مشروعية الصوم خلو الجوف لإذلال النفس وكفها عن شهواتها، والسحور ينافي ذلك.

(قلت): لا ينافيه، بل فيه إقامة السنة بنحو قليل مأكول أو مشروب.

والمنافي: إنما هو ما يفعله المترفهون من أنواع ذلك وتحسينه والامتلاء منه.

اه.

(قوله: وتأخيره) معطوف على تسحر، وضميره يعود إليه، أي وسن تأخير التسحر، لخبر: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأخروا السحور.

وصح: تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قمنا إلى الصلاة، وكان قدر ما بينهما خمسين آية.

وفي الخبر ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير.

(قوله: ما لم يقع الخ) أي محل سن التأخير ما لم يقع الصائم في شك في طلوع الفجر بسببه، وإلا لم يسن، لخبر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه.

(قوله: وكونه على تمر) أي وسن كون التسحر على تمر.

(وقوله: لخبر فيه) راجع للأخير، ويحتمل رجوعه للجميع، فعلى الأول: يكون ضمير فيه عائدا على كونه بالتمر، وعلى الثاني.

يكون عائدا على التسحر من حيث هو.

(قوله: ويحصل) أي التسحر، ولو بجرعة ماء، أي لخبر ابن حبان: تسحروا، ولو بجرعة ماء.

والجرعة - بضم الجيم - قال في المصباح: الجرعة من الماء: كاللقمة من الطعام، وهو ما يجرع مرة واحدة.

والجمع: جرع، مثل غرفة وغرف.

اه.

(قوله: ويدخل وقته) أي التسحر.

(وقوله: بنصف الليل) أي بدخول نصف الليل - أي الثاني - قال في المغنى: وقيل يدخل بدخول السدس الأخير.

اه.

وفي المحلى - نقلا عن شرح المهذب - وقت السحور: بين نصف الليل وطلوع الفجر، وأنه يحصل بكثير المأكول وقليله.

اه.

(والحاصل) أن السحور يدخل وقته بنصف الليل، فالأكل قبله ليس بسحور، فلا يحصل به السنة، والأفضل تأخيره إلى قرب الفجر بقدر ما يسع قراءة خمسين آية.

(قوله: وحكمته) أي التسحر: أي الفائدة فيه.

(وقوله: التقوي أو مخالفة أهل الكتاب؟ وجهان) قال في التحفة: والذي يتجه أنها في حق من يتقوى به: التقوى.

وفي حق غيره: مخالفتهم.

وبه يرد قول جمع متقدمين: إنما يسن لمن يرجو نفعه.

ولعلهم لم يروا حديث: تسحروا ولو بجرعة ماء.

فإن من الواضح أنه لم يذكر هذه الغاية للنفع، بل لبيان أقل مجزئ نفع أو لا.

اه.

(قوله: وسن تطيب وقت سحر) أي مطلقا، في رمضان وغيره.

(قوله: وسن تعجيل فطر) أي للخبر المتقدم، ولخبر الترمذي وحسنه: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ولما صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعجل الناس إفطارا، وأبطأهم سحورا، وإنما كان الناس بخير ما عجلوه، لأنهم لو أخروه لكانوا مخالفين السنة، والخير ليس إلا في اتباعها: وكل خير في اتباع من سلف، * * وكل شر في ابتداع من خلف

قال ع ش: ينبغي سن ذلك - أي التعجيل - ولو مارا بالطريق، ولا تنخزم مروءته به أخذا مما ذكروه من طلب الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة، ولا مارا بالطريق.

اه.

ويكره تأخير الفطر إن قصده ورأى فيه فضيلة، وإلا فلا بأس به.

نقله في المجموع عن نص الأم.

(قوله: إذا تيقن الغروب) خرج بتيقنه ظنه بالاجتهاد، فلا يسن له تعجيل الفطر، وظنه بلا اجتهاد، وشكه، فيحرم بهما.

شرح الروض.

(قوله: ويعرف) أي الغروب.

(قوله: والصحارى) بكسر الراء وفتحها.

قال في الخلاصة: وبالفعالى والفعالي جمعاصحراء والعذارء والقيس اتبعا والمراد بها ما قابل العمران.

(قوله: بزوال الشعاع) أي الضوء، وهو متعلق بيعرف.

(وقوله: من أعالي الحيطان) متعلق بزوال، وهو راجع للعمران.

(وقوله: والجبال) أي ومن أعالي الجبال، وهو راجع للصحاري - ففي كلامه لف ونشر مرتب.

(قوله: وتقديمه على الصلاة) معطوف على تعجيل.

أي وسن تقديم الفطر على الصلاة، لما صح: كان

<<  <  ج: ص:  >  >>