لافضلية عشرها على عشر رمضان الاخير.
(و) يوم (عاشوراء): وهو عاشر المحرم، لانه يكفر السنة الماضية - كما في مسلم -.
(وتاسوعاء): وهو تاسعه، لخبر مسلم: لئن بقيت إلى قابل لاصومن التاسع.
فمات قبله.
والحكمة: مخالفة اليهود، ومن ثم سن لمن لم يصمه: صوم الحادي عشر، بل إن صامه، لخبر فيه.
وفي الام: لا بأس أن يفرده.
وأما أحاديث الاكتحال والغسل، والتطيب في يوم عاشوراء، فمن وضع الكذابين (و) صوم
ــ
المقتضى إلخ) في الكردي: الراجح أن عشر رمضان الأخير أفضل من عشر ذي الحجة، إلا يوم عرفة.
اه.
(قوله: ويوم عاشوراء) بالمد، معطوف على يوم عرفة.
أي ويسن متأكدا صوم يوم عاشوراء، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
وإنما لم يجب صومه للأخبار الدالة بالأمر بصومه.
لخبر الصحيحين: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر.
وحملوا الأخبار الواردة بالأمر بصومه على تأكد الاستحباب.
(فائدة) الحكمة في كون صوم يوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة، أن عرفة يوم محمدي - يعني أن صومه مختص بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - - وعاشوراء موسوي، ونبينا محمد أفضل الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - فكان يومه بسنتين.
اه.
مغنى.
(قوله: وهو) أي عاشوراء.
(وقوله: عاشر المحرم) أي اليوم العاشر منه.
(قوله: لأنه يكفر السنة الماضية) علة لسنية صومه.
(قوله: كما في مسلم) أي في رواية مسلم، وقد علمتها آنفا.
(قوله: وتاسوعاء) بالمد أيضا، وهو معطوف
على عاشوراء، أي ويسن صوم يوم تاسوعاء.
(قوله: وهو) أي تاسوعاء.
(وقوله: تاسعه) أي المحرم.
(قوله: لخبر مسلم) دليل لسنية صوم تاسوعاء.
(وقوله: إلى قابل) أي إلى عام قابل، وهو مصروف - كما هو ظاهر -.
(وقوله: فمات) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(وقوله: قبله) أي قبل مجئ تاسوعاء العام القابل.
(قوله: والحكمة) أي في صوم يوم التاسع مع العاشر مخالفة اليهود، أي فإنهم يصومون العاشر فقط، فنخالفهم ونصوم التاسع معه.
والحكمة أيضا: الاحتياط، لاحتمال الغلط في أول الشهر، والاحتراز من إفراده بالصوم - كما في يوم الجمعة - شرح الروض: قال في النهاية: وظاهر ما ذكر من تشبيهه بيوم الجمعة: أنه يكره إفراده.
لكن في الأم لا بأس بإفراده.
اه.
(قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أن الحكمة إلخ.
(قوله: لمن لم يصمه) أي التاسع.
(قوله: بل وإن صامه) أي بل يسن صيام الحادي عشر، وإن صام التاسع.
(قوله: لخبر فيه) أي لورود خبر في صيامه الحادي عشر مع ما قبله من صيام العاشر والتاسع، وهو ما رواه الإمام أحمد: صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما، وبعده يوما.
ذكره في شرح الروض، وذكر فيه أيضا أن الشافعي نص في الأم والإملاء على استحباب صوم الثلاثة، ونقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره.
اه.
(لا بأس أن يفرده) أي لا بأس أن يصوم العاشر وحده.
(وأما أحاديث الاكتحال إلخ) في النفحات النبوية في الفضائل العاشورية - للشيخ العدوي - ما نصه: قال العلامة الأجهوري: أما حديث الكحل، فقال الحاكم إنه منكر، وقال ابن حجر إنه موضوع، بل قال بعض الحنفية إن الاكتحال يوم عاشوراء، لما صار علامة لبغض آل البيت، وجب تركه.
قال: وقال العلامة صاحب جمع التعاليق: يكره الكحل يوم عاشوراء، لأن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم الحسين هذا اليوم، وقيل بالإثمد، لتقر عينهما بفعله.
قال العلامة الأجهوري: ولقد سألت بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل وطبخ الحبوب ولبس الجديد وإظهار السرور، فقال: لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من الصحابة، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، وكذا ما قيل: أنه من اكتحل يومه لم يرمد ذلك العام، ومن اغتسل يومه لم يمرض كذلك، قال: وحاصله أن ما ورد من فعل عشر خصال يوم عاشوراء لم يصح فيها إلا حديث الصيام والتوسعة على العيال، وأما باقي الخصال الثمانية: فمنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو منكر موضوع.
وقد عدها بعضهم اثنتي عشرة خصلة، وهي: الصلاة، والصوم، وصلة الرحم، والصدقة والاغتسال، والاكتحال، وزيارة عالم، وعيادة مريض، ومسح رأس اليتيم، والتوسعة على العيال، وتقليم الأظفار، وقراءة سورة الإخلاص - ألف مرة -.
ونظمها بعضهم فقال: