المجموع -.
ولا يسن غسل باطن العين، بل قال بعضهم: يكره للضرر، وإنما يغسل إذا تنجس لغلظ أمر النجاسة.
(واستقبال) القبلة في كل وضوئه.
(وترك تكلم) في أثناء وضوئه بلا حاجة بغير ذكر، ولا يكره سلام عليه ولا منه ولا رده.
(و) ترك (تنشيف) بلا عذر للاتباع (والشهادتان عقبه) أي الوضوء، بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا، فيقول مستقبلا للقبلة، رافعا يديه وبصره إلى السماء - ولو أعمى -: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
لما روى مسلم عن رسول الله (ص): من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله - الخ - فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء.
زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
وروى الحاكم وصححه: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك،
ــ
في الموق أي أو اللحاظ، أو المراد بالموق وما يشمله، ومثل الرمص نحو الكحل من كل ما له جرم.
(قوله: يمنع الخ) الجملة صفة لرمص.
وقوله: إلى محله أي محل الرمص من الموق أو اللحاظ.
(قوله، وإلا) أي بأن كان فيهما ذلك.
وقوله: فتعهدهما واجب أي فغسلهما واجب.
قال ع ش: ولا تتأتى ذلك إلا بإزالة ما فيهما من الرمص ونحوه، فيجب إزالته، كما تقدم في غسل الوجه.
لكن ينبغي أنه لو لم تتأت إزالة ما فيهما - كالكحل ونحوه - إلا بضرر أنه يعفى عنه حيث استعمل الكحل لعذر كمرض أو للتزيين ولم يغلب على ظنه إضرار إزالته.
اه.
(قوله: يكره للضرر) أي إن توهم الضرر، فإن تحققه حرم.
(قوله: وإنما يغسل) أي باطن العين.
وقوله: لغلظ أمر النجاسة أي بدليل أنها تزال عن الشهيد إذا كانت من غير دم الشهيد.
(قوله: واستقبال القبلة) أي ويسن استقبالها.
قال الكردي: فإن اشتبهت عليه تحرى ندبا، كما في الإيعاب.
اه وقوله: في كل وضوئه قال ابن حجر: حتى في الذكر بعده لأنها أشرف الجهات.
اه.
(قوله: وترك تكلم) أي ويسن ترك تكلم.
(قوله: في أثناء وضوئه) أي في خلال وضوئه.
وعبارة المنهج القويم: وأن لا يتكلم في جميع وضوئه.
اه.
قال الكردي: قال في الإيعاب: حتى في الذكر بعده.
(قوله: بلا حاجة) أي بلا احتياج للكلام، أما معها كأمر بمعروف ونهي عن منكر فلا يتركه، بل قد يجب الكلام، كما إذا رأى نحو أعمى يقع في بئر.
(قوله: بغير ذكر) متعلق بتكلم، أي ويسن ترك التكلم بغير ذكر، أما الذكر فلا يسن ترك التكلم به.
قوله: ولا يكره سلام عليه) أي ولا يكره على غير المتوضئ أن يسلم عليه.
(قوله: ولا منه) أي ولا يكره صدور السلام منه ابتداء.
وقوله: ولا رده أي ولا يكره على المتوضئ رد السلام إذا سلم عليه.
وفي ع ش ما نصه: سئل شيخ الإسلام: هل يشرع السلام
على المشتغل بالوضوء وليس له الرد أو لا؟.
فأجاب: بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد.
اه.
وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه، لأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحي من الاطلاع عليه فلا تليق مخاطبته حينئذ.
اه.
(قوله: وترك تنشيف) أي ويسن ترك تنشيف - وهو أخذ الماء بنحو خرقة - وذلك لأنه يزيل أثر العبادة فهو خلاف السنة لأنه - صلى الله عليه وسلم - رد منديلا جئ به إليه لأجل ذلك عقب الغسل من الجنابة.
(وقوله: بلا عذر) أما بالعذر، كبرد أو خشية التصاق نجس به أو لتيمم عقبه، فلا يسن تركه بل يتأكد فعله.
اه تحفة.
وقال الرملي: بل يجب إذا خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ما يغسله به.
اه.
(قوله: والشهادتان عقبه) أي ويسن الشهادتان عقبه، أي الوضوء.
(قوله: بحيث لا يطول فاصل عنه عرفا) أي فيما يظهر، نظير سنة الوضوء الآتية.
ثم رأيت بعضهم قال: ويقول فورا قبل أن يتكلم.
اه.
ولعله بيان للأكمل.
اه تحفة.
(قوله: فيقول) أي المتوضئ.
وقوله: مستقبلا إلخ أي حال كونه مستقبلا للقبلة، أي بصدره كما في الصلاة.
وقوله: رافعا يديه أي كهئية الداعي، حتى عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله.
ولا يقيم السبابة خلافا لما يفعله ضعفة الطلبة.
وقوله: وبصره إلى السماء أي ورافعا بصره إلى السماء.
وقوله: ولو أعمى غاية في رفع البصر.
أي فيسن رفع محل بصره إلى السماء كما يسن إمرار الموسى على الرأس الذي لا شعر به.
(قوله: فتحت له أبواب الجنة) أي إكراما له.
وإلا فمعلوم أنه لا يدخل إلا من واحد، وهو ما سبق في علمه تعالى دخول منه.
ع ش.
(قوله: سبحانك) مصدر جعل علما للتسبيح، وهو براءة الله من السوء، أي اعتقاد تنزيهه عما