إتيان سائر السنن (لضيق وقت) عن إدراك الصلاة كلها فيه، كما صرح به البغوي وغيره، وتبعه المتأخرون.
لكن أفتى في فوات الصلاة لو أكمل سننها بأن يأتيها، ولو لم يدرك ركعة.
وقد يفرق بأنه ثم اشتغل بالمقصود، فكان كما لو مد في القراءة.
(أو قلة ماء) بحيث لا يكفي إلا الفرض فلو كان معه ماء لا يكفيه لتتمة طهره.
إن ثلث أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضل لعطش محترم، حرم استعماله في شئ من السنن.
وكذا يقال في الغسل.
(وندبا) على الواجب بترك السنن، (لادراك جماعة) لم يرج غيرها.
نعم، ما قيل بوجوبه - كالدلك - ينبغي تقديمه عليها، نظير ما مر من ندب تقديم الفائت بعذر على الحاضرة، وإن فاتت الجماعة.
(تتمة) يتيمم عن الحدثين لفقد ماء أو خوف محذور من استعماله بتراب طهور له غبار.
وأركانه نية
ــ
يقرآن بالتنوين.
(قوله: فلا يجوز تثليث) أي في غسل الأعضاء.
(قوله: ولا إتيان سائر السنن) أي ولا يجوز الإتيان
بسائر السنن، أي الفعلية: كالمضمضة والاستنشاق، والقولية: كالأذكار الواردة، قبله أو بعده، لكن محل هذا بالنسبة لضيق الوقت فقط.
(قوله: لضيق وقت عن إدراك الصلاة كلها فيه) أي بأن لم يدركها رأسا، أو بعضها، في الوقت.
فضيق الوقت عن إدراكها كلها فيه صادق بصورتين.
والحاصل المراد أنه ثلث، أو أتى بالسنن كلها، لخرج جزء من الصلاة عن وقتها، فيجب عليه حينئذ ترك التثليث وترك الإتيان بالسنن.
(قوله: لكن أفتى إلخ) أي لكن يشكل على ما ذكره هنا إفتاء البغوي نفسه في الصلاة بأنه يأتي بجميع سننها ولو خرج جزء منها عن وقتها بسبب ذلك، بل ولو لم يدرك ركعة فيه.
وقوله: وقد يفرق إلخ أي بفرق بين ما هنا وبين ما ذكره هناك، بأنه هنا لم يشتغل بالمقصود، وهناك اشتغل بالمقصود الذي هو الصلاة، فاغتفر الإخراج هناك ولم يغتفر هنا.
(قوله: كما لو مد في القراءة) أي كما لو طول في قراءة السورة بحيث خرج الوقت وهو لم يدرك ركعة فيه فإنه لا يحرم.
(قوله: أو قلة ماء) معطوف على ضيق وقت.
وقوله: بحيث لا يكفي إلا الفرض تصوير لقلة ماء.
(قوله: إن ثلث) قيد لعدم كفايته.
(قوله: أو أتى السنن) أي بالسنن التي تحتاج إلى ماء، كمضمضة واستناق ومسح الأذنين وغير ذلك.
(قوله: أو احتاج الخ) أي أو كان معه ماء يكفيه لذلك مع التثليث والإتيان بالسنن، إلا أنه يحتاج إلى الفاضل على الفرض لعطش حيوان محترم.
(قوله: حرم) جواب لو.
(قوله: وكذا يقال في الغسل) أي مثل ما قيل في الوضوء يقال في الغسل.
أي فليقتصر فيه على الواجب عند ضيق الوقت، أو قلة الماء، أو الاحتياج إلى الفاضل لعطش محترم.
فلو خالف حرم عليه ذلك.
(قوله: وندبا على الواجب) أي وليقتصر ندبا على الواجب، فهو معطوف على حتما.
(قوله: بترك السنن) متعلق بيقتصر المقدر.
والباء للتصوير، أي ويتصور الاقتصار على ذلك بترك السنن.
(قوله: لإدراك جماعة) قال في شرح العباب: إنها أولى من سائر سنن الوضوء.
كما جزم به في التحقيق.
اه كردي.
(قوله: نعم، الخ) تقييد لندب الاقتصار على الواجب بترك السنن، فكأنه قال: ومحله ما لم تكن السنة قيل بوجوبها، فإن كانت كذلك قدمت على الجماعة.
(قوله: نظير ما مر من ندب تقديم الخ) أي لأنه قيل بوجوبه.
فهذا هو الجامع بين ما هنا وبين ما مر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(قوله: تتمة) أي في بيان أسباب التيمم وكيفيته وهي أركانه، وبيان آلته وهي التراب.
وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل، وإنما ذكر عقب الوضوء لأنه بدل عنه.
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * الآية.
وخبر مسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا.
ومعناه في اللغة القصد، يقال تيممت فلانا أي قصدته.
ومنه قوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * ومنه قول الشاعر:
تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد ماء تيمم بالتراب وفي الشرع إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وله أسباب وشروط وأركان ومبطلات وسنن.