للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجد الامام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها - لا بالطواف.

(وواجباته) أي الحج خمسة، وهو ما يجب بتركه الفدية (إحرام من ميقات) فميقات الحج لمن بمكة: هي.

وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة: ذو الحليفة المسماة ببئر علي.

ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة.

ومن تهامة اليمن:

ــ

أي عقب دخوله.

ولو لم يطف عقب دخوله من غير عذر، ففي فواته وجهان: قيل يفوت، وقيل لا.

وعبارة شرح الروض: قال في المجموع: قد ذكرنا أنه يؤمر بطواف القدوم أول قدومه، فلو أخره ففي فواته وجهان حكاهما الإمام، لأنه يشبه تحية المسجد.

اه.

وقضيته أنه لا يفوت بالتأخير، ومعلوم أنه لا يفوت بالجلوس - كما تفوت به تحية المسجد -.

نعم،

يفوت بالوقوف بعرفة، ويحتمل فواته بالخروج من مكة.

اه.

(قوله: للاتباع) هو ما رواه الشيخان من أنه - صلى الله عليه وسلم - أول شئ بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت والمعنى فيه أن الطواف تحية البيت، لا المسجد، فلذلك يبدأ به.

(قوله: إلا إن يجد الخ) استثناء من سنية البدء بالطواف، أي محل سنيته إن لم يجد الإمام في مكتوبة.

ومثله ما إذا قرب وقت إقامة الجماعة المشروعة، ولو في نفل كالعيد.

(قوله: أو يخاف الخ) أي أو إلا أن يخاف فوت فرض، أو فوت راتبة مؤكدة لضيق الوقت.

(وقوله: فيبدأ بها) أي بالمكتوبة.

مع الإمام.

وبالفرض وبالراتبة، فالضمير يعود على الثلاث.

وقوله: لا بالطواف: أي لا يبدأ بالطواف، لأنه لا يفوت لو أخره، بخلافها، فإنه تفوت.

قال في شرح الروض: ولو كان عليه فائتة قدمها على الطواف أيضا، ولو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد.

جزم به في المجموع.

اه.

(قوله: وواجباته الخ) أي وأما واجبات العمرة فشيئان: الإحرام من الميقات، واجتناب محرمات الإحرام.

(وقوله: خمسة) أي بناء على عده طواف الوداع من المناسك.

والذي صححه الشيخان أنه ليس منها، فهو واجب مستقل، وعليه، تكون الواجبات أربعة، وترك المصنف سادسا، وهو: التحرز عن محرمات الإحرام، والأولى أن يبدل طواف الوداع به.

(قوله: وهي) أي الواجبات.

(وقوله: ما يجب بتركه الفدية) أي والإثم إن كان لغير عذر.

(واعلم) أن الفرق بين الواجبات والأركان خاص بهذا الباب، لأن الواجبات في غيره تشمل الأركان والشروط، فكل ركن واجب، ولا عكس، فبينهما عموم وخصوص بإطلاق.

(قوله: إحرام من ميقات) أي كون الإحرام منه، لأنه الواجب، وأما أصل الإحرام: فركن - كما تقدم -.

قال في التحفة: هو لغة: الحد.

وشرعا: هنا زمن العبادة ومكانها.

فإطلاقه عليه حقيقي، إلا عند من يخص التوقيت بالحد بالوقت فتوسع.

اه.

(واعلم) أن المصنف تعرض للميقات المكاني، ولم يتعرض للزماني، فهو بالنسبة للحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة.

وبالنسبة للعمرة: جميع السنة، لكن قد يمتنع الإحرام بها لعارض، ككونه محرما بالحج، لامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله، ولعجزه، عن التشاغل بعملها إن كان بعده، وقبل النفر من منى، وككونه محرما بالعمرة، لأن لا تدخل على العمرة.

(قوله: فيمقات الحج الخ) شروع في بيان المواقيت.

(وقوله: لمن بمكة) أي سواء كان مكيا أو آفاقيا.

(وقوله: هي) أي مكة.

فلو أحرم خارج بنيانها أي في محل يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف - أساء، ولزمه دم.

وهل الأفضل أن يحرم من باب داره، أو من المسجد الحرام؟ وجهان.

والمعتمد ألأول، لكن بعد إتيانه أولا

المسجد، وصلاته ركعتين فيه - كما في حاشية الايضاح - ونصها: المعتمد أنه يسن له أولا ركعتا الإحرام بالمسجد، ثم يأتي إلى باب داره فيحرم عند أخذه في السير بنفسه أو دابته إذ الإحرام لا يسن عقب الركعتين، بل عند الخروج إلى عرفة ثم يدخل المسجد محرما لطواف الوداع المسنون له.

اه.

(قوله: وهو) أي الميقات.

(قوله: للحج والعمرة) الجار والمجرور حال من المبتدأ على رأي سيبويه، أو من خبره.

ومثله الجار والمجرور الذي بعده.

(قوله: ذو الحليفة) تصغير الحلفة بفتح أوله واحدة الحلفاء نبات معروف.

(وقوله: المسماة ببئر علي) قال في التحفة لزعم العامة أنه قاتل الجن فيها.

اه.

وفي شرح الرملي وابن علان: إنه كذب لا أصل له.

وفي البجيرمي: بل نسبت إليه لكونه حفرها.

اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>