اه وقوله: والاصلع. قال فيه أيضا: صلع الرجل صلعا - من باب تعب - انحسر الشعر من مقدمه اه. (٢) (قوله: حرام تجب فيه الفدية) أي ما لم تشتد حاجة إلى أكله، وإلا جاز، ووجبت فيه الفدية، كذا في حاشية الايضاح، وعبارتها: وقضية ما تقرر: حرمة أكل دهن يعلم أنه يلوث به شاربه، وهو ظاهر إن لم تشتد حاجة إليه، وإلا جاز، ووجبت فيه الفدية. اه مولف. (٣) (قوله: وشمع) استشكل عطف الشمع على الشحم، ووصفهما بالذوبان لانهم إن أرادوا أن الانضمام قيد في الفدية فغير مسلم، لان الشحم الذائب وحده دهو، وأما الشمع الذائب وحده فغير دهن. وأجيب بأن مرادهم بذلك بيان أن ضمن الشمع إلى الشحم لا يخرجه عن الدهن، بخلاف اللبن المشتمل على الزبد والدهن. وفى هذا الجواب تسليم لقول المستشكل: إن الشمع الذائب غير دهن، وهو في محل المنع، وأى فرق بينه وبين الشحم لان في كل دهنية يقصد بها تزيين الشعر في الجملة. اه. أفاده في حاشية الايضاح. (٤) (قوله: أو غيرهما من سائر وجوه الإزالة) هو شامل للزائل بواسطة حك رجل الركب في نحو قتب، وهو ظاهر من كلامهم، فتجب فيه الفدية، وإن احتاج لذلك غالبا، لامكان الاحتراز عنه. خلافا لمن قال بعدمها، وأصال فيه بما ليجدى. اه مولف. (٥) القرة: ١٩٦. (٦) البقرة: ١٩٦