للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صاع، (أو صوم ثلاثة) أيام.

فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة.

(فرع) لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه، وجبت الفدية إن كان إتلافا - كحلق شعر، وقلم ظفر، وقتل صيد - ولا تجب إن كان تمتعا - كلبس، وتطيب - والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولا اتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة، وفي واحدة: مد طعام.

وفي اثنتين: مدان (ودم ترك مأمور) كإحرام

ــ

ضأن أي ما أجزعت مقدم أسنانها، وإن لم يكن لها سنة.

(قوله: أو ثنية معز) أي لها سنتان.

(قوله: أو تصدق) يقرأ بصيغة المصدر، معطوف على ذبح.

وقوله: بثلاثة آصع بمد الهمزة جمع صاع وهو أربعة أمداد.

(قوله: لستة) متعلق بتصدق، واللام بمعنى على، أي تصدق على ستة.

وقوله: من مساكين الحرم أي ولو كانوا غير مستوطنين به، لكن إعطاء المستوطنين أولى إذا لم تكن حاجة الغرباء أشد.

(قوله: الشاملين للفقراء) أي أن المراد بالمساكين ما يشمل الفقراء، لا ما قابلهم، لأن الفقير والمسكين يجتمعان إذا افترقا، ويفترقان إذا اجتمعا.

(قوله: لكل واحد نصف صاع) ولا يجزئ أقل منه، وليس في الكفارات محل يزاد فيه المسكين من كفارة واحد على مد غير هذا.

(قوله: أو صوم ثلاثة أيام) أي ولو من غير توال.

(قوله: فمرتكب المحرم مخير الخ) أي لقوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) (١) * أي فحلق.

* (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * (٢) وروى الشيخان أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجزة: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم.

قال: انسك أي اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين.

والفرق - بفتح الفاء والراء - ثلاثة آصع.

وقيس بالحلق وبالمعذور: غيرهما.

واعلم أن الفدية قد تجب على مرتكب المحظور، كالولي بسبب ارتكاب الصبي المميز إياه، بخلافه إذا كان غير مميز فلا فدية على واحد منهما، وإن كان إتلافا.

هذا إذا كان سبب الفدية ارتكابه محظورا فإن كان سببها تمتع موليه، أو قرانه، أو إحصاره، فالفدية في مال الولي مطلقا سواء كان الصبي مميزا، أو كان غير مميز.

(قوله: ولو فعل) أي المحرم.

(قوله: ناسيا) أي للإحرام أو التحريم.

ولا ينافيه التقييد بالتعمد في آية * (ومن قتله

منكم متعمدا) * (٢) الآية.

فقد خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له كما في شرح المنهج.

(قوله: إن كان) أي الشئ الذي فعله منها.

وقوله: إتلافا أي محضا كقتل الصيد أو مشوبا باستمتاع، لكن المغلب جانب الإتلاف، كحلق الشعر، وقلم الأظفار.

(قوله: ولا تجب) أي الفدية.

وقوله: إن كان أي الشئ الذي فعله منها.

وقوله: تمتعا أي محضا كاللبس، والطيب أو مشوبا بإتلاف، لكن المغلب فيه جانب التمتع، كالجماع.

(قوله: والواجب الخ) أعاده مع علمه من قوله: وفدية ما يحرم، لأجل بيان شروط ما تجب فيه الفدية الكاملة في إزالة الشعر أو الأظفار، وهي أن يكون المزال ثلاث شعرات فأكثر، أو ثلاثة أظفار فأكثر، وأن تكون إزالة ذلك على التوالي في الزمان والمكان.

وقوله: باتحاد زمان ومكان الباء لتصوير الولاء، والمراد باتحاد الزمان: وقوع الفعل على الأثر المعتاد، وإلا فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما لا يتصور ح ل.

ويمكن تصويره بأن يزيل شعرتين معا في زمن واحد.

والمراد باتحاد المكان أن يكون المكان الذي أزال الشعر فيه واحدا، وليس المراد به أن يكون العضو الذي أزال الشعر منه واحدا.

بدليل أنه لو أزال شعرة من لحيته، وشعرة من رأسه، وشعرة من باقي بدنه في مكان واحد، لزمته الفدية.

لا يقال يلزم من تعدد المكان تعدد الزمان فهلا اكتفى به؟ لأنا نقول: التعدد هنا عرفي، وقد يتعدد المكان عرفا، ولا يتعدد الزمان عرفا، لعدم طول الفصل.

لأن المراد باتحاد الزمان عدم طول الفصل عرفا، وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي أزال فيه كما علمت واحترز باتحاد ما ذكر عن اختلافه بأن اختلف محل الإزالة أو زمنها، فإنه يجب في كل شعرة مد أفاد جميع ذلك العلامة البجيرمي.

(قوله: وفي واحدة مد طعام الخ) أي والواجب في إزالة شعرة واحدة مد واحد، وفي إزالة


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) المائدة: ٩٥

<<  <  ج: ص:  >  >>