للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلله علي صوم أو صدقة بكذا.

فيتخير - من دخلها أو لم يخرج - بين ما التزمه وكفارة يمين.

ولا يتعين الملتزم - ولو حجا -.

والفرع: ما اندرج تحت أصل كلي.

(النذر: التزام) مسلم، (مكلف) رشيد: (قربة لم تتعين) - نفلا كانت أو فرض كفاية - كإدامة وتر، وعيادة مريض، وزيادة رجل قبرا، وتزوج حيث سن - خلافا لجمع - وصوم أيام البيض، والاثانين.

فلو وقعت في

ــ

يحقق خبرا.

(قوله: فإنه) أي نذر اللجاج.

وقوله: تعليق قربة بفعل شئ أي على فعل شئ ولا بد من أن يكون

مرغوبا عنه ومبغوضا للنفس فإن كان مرغوبا للنفس ومحبوبا لها كان من نذر التبرر.

وهو قربة ليس بمنهي عنه كما سيذكره المؤلف.

وقوله: أو تركه معطوف على فعل شئ.

أي أو تعليق قربة على ترك شئ، أي وكان تركه ترغب عنه النفس وتبغضه أيضا كما مر.

(قوله: فيتخير إلخ) أي لأنه يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة، اليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين من المنع أو الحث أو تحقيق الخبر، ولا سبيل للجمع بين ما التزمه وكفارة اليمين، ولا لتعطيلهما، فتعين التخيير وهذا هو الراجح وقيل يلزم فيه كفارة اليمين، لخبر مسلم: كفارة النذر: كفارة يمين.

ولا كفارة في نذر التبرر جزما.

فتعين حمله على نذر اللجاج.

وقيل يلزم فيه ما التزمه، لخبر: من نذر وسمى فعليه ما سمى.

وقوله: من دخلها أي الدار، وهذا راجع للصورة الأولى: وقوله: أو لم يخرج أي من الدار.

وهذا راجع للصورة الثانية.

(قوله: ولا يتعين الملتزم) أي في صيغة النذر، لأنه خرج مخرج اليمين، بخلاف نذر التبرر فإنه لم يخرج مخرجه، فلذلك يلزم فيه ما التزم عينا، لا غير، لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين.

وأشار إلى الخلاف في نذر اللجاج ابن رسلان في زبده بقوله: ومن يعلق فعل شئ بالغضب * * أو ترك شئ بالتزامه القرب إن وجد المشروط ألزم من حلف * * كفارة اليمين مثل ما سلف كما به أفتى الإمام الشافعي * * وبعض أصحاب له كالرافعي أما النواوي فقال خيرا * * ما بين تكفير وما قد نذرا (قوله: ولو حجا) أي ولو كان الملتزم حجا، فإنه لا يتعين.

(قوله: والفرع إلخ) أراد أن يبين معنى الفرع الذي ترجم به.

وقوله: تحت أصل كلي انظره هنا.

ويمكن أن يجعل الأصل الكلي هو باب الحج، باعتبار بعض أفراده، حسبما ذكرناه أول الفرع، من مناسبة ذكره هنا.

(قوله: النذر) أي شرعا.

وقوله: التزام إلخ يؤخذ من هذا التعريف أركانه الثلاثة المتقدمة، وذلك لأن الالتزام يستلزم المستلزم وهو الناذر والقربة هي المنذور، وبلفظ إلخ هو الصيغة.

وقوله: مسلم ظاهره اشتراطه في نذر التبرر ونذر اللجاج.

وهو أيضا ظاهر التحفة والنهاية والأسنى وشرح المنهج والمغني: ونقل البجيرمي عن ح ل: أن ذلك في نذر التبرر دون نذر اللجاج.

أما هو، فيصح من الكافر.

قال: وكان قياسه صحة التبرر منه أيضا.

إلا أنه لما كان فيه مناجاة لله، أشبه العبادة، ومن ثم لم يبطل الصلاة.

بخلاف نذر اللجاج.

اه.

وقوله: مكلف أي ولو حكما، فدخل السكران، فيصح نذره.

وقوله: رشيد ولا بد أن يكون مختارا أيضا كما

مر.

(قوله: قربة) مفعول التزام، وهي فعل الشئ يشرط معرفة المتقرب إليه.

والعبادة فعل ما يتوقف على نية.

والطاعة تعمهما.

(قوله: لم تتعين) أي بأصل الشرع.

(قوله: نفلا كانت) أي القربة، بقطع النظر عن قيدها.

أعني لم تتعين، لأن النفل لا يتعين أصلا.

وقوله: أو فرض كفاية أي أو كانت القربة فرض كفاية، ولا بد فيه أن لا يتعين عليه.

أما إذا تعين فلا يصح نذره كصلاة الجنازة إذا لم يعلم بالميت إلا واحد.

وقال بعضهم: يصح نذره حينئذ، نظرا لأصله.

وأما تعيينه فهو عارض.

(قوله: كإدامة وتر) مثال للنفل، والظاهر أن إدامته ليست بقيد في صحة النذر، بل مثله ما إذا نذر الوتر فإنه يصح لأن نفس الوتر سنة.

(قوله: وعيادة مريض) هو وما بعده من أمثلة النفل أيضا، إلا قوله وكصلاة جنازة وما بعده، فإنه من أمثلة فرض الكفاية.

(قوله: وزيارة رجل قبرا) خرج بالرجل غيره من أنثى، أو خنثى فلا يصح نذره

<<  <  ج: ص:  >  >>