شيخنا: فإن لم يقتض العرف شيئا، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف رأي ناظرها.
قال: وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها.
انتهى.
وأفتى بعضهم في، إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا، بأنه غيرها.
انتهى يتعين لمصالحها، ولا يصرف لفقراء الحرم - كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون.
ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة - كالاسراج - تعين صرفه فيها، إن احتيج لذلك، وإلا بيع، وصرف لمصالحها - كما استظهره شيخنا -.
ولو نذر
ــ
بخرج، والضمير يعود للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة.
(قوله: واقتضى إلخ) الجملة حالية، يعني أن من خرج من ماله لها، والحال أن العرف اقتضى صرفه في جهة من جهاتها، صرف إليها.
وقوله: صرفه أي الشئ المخرج لها.
وقوله: في جهة من جهاتها أي كبناء، أو ترميم، أو إسراج، أو تطيب، أو كسوة، أو نحو ذلك.
(قوله: صرف) أي الشئ المخرج وهو جواب من.
وقوله: إليها أي تلك الجهة التي اقتضاها العرف.
(قوله: واختصت) أي تلك الجهة.
وقوله: به أي بالعرف، فلا يقوم غير مقامها.
(قوله: قال شيخنا) أي في التحفة.
(قوله: فإن لم يقتض العرف شيئا) أي جهة يصرف المال إليها.
(قوله: فالذي يتجه إلخ) جواب أن.
وقوله: يرجع يقرأ بالبناء للمجهول.
وقوله: في تعيين المصرف أي مصرف المال المخرج لما ذكر من الكعبة وما بعدها.
(قوله: لرأي ناظرها) أي الناظر عليها، فهو الذي يعين المصرف بحسب ما يقتضيه نظره.
(قوله: قال) أي شيخه.
(قوله: أن الحكم كذلك في النذر إلخ) أي فإن اقتضى العرف شيئا، عمل به، وإلا فيرجع لرأي الناظر.
وقوله: لمسجد بالتنوين.
وقوله: غيرها أي غير المساجد الثلاثة.
قوله: وأفتى بعضهم في إن قضى الله إلخ أي فيما إذا علق إخراج شئ من ماله للكعبة على قضاء حاجته وقضيت، هذا هو المراد.
وقوله: بأنه إلخ متعلق بأفتى، وضميره وضمير الفعل الذي بعده يعود على ما التزمه معلقا.
وقوله: لمصالحها أي الكعبة، من بناء، أو ترميم، أو نحو ذلك مما مر.
قوله: ولا يصرف لفقراء الحرم من هنا يؤخذ الفرق بين الإفتاء المذكور وبين ما مر عن السبكي، فإن ما مر عنه مبني على العرف، ومفاده أنه إذا اقتضى العرف صرفه للفقراء صرف إليهم.
ورأيت ع ش كتب على قوله: ويصرف لمصالح الحجرة النبوية في صورة ما يقع لبعض العوام من جعلت إلخ، ما نصه: أي من بناء أو ترميم دون الفقراء ما لم تجربه العادة.
اه.
والظاهر أن مثله يجري هنا، فيقال: لا يعطى للفقراء ما لم تجربه عادة وإلا فيعطى لهم.
وعليه: لا فرق بين الإفتاء المذكور، وما مر عن السبكي.
فتنبه.
قوله: كما دل عليه أي على عدم صرفه للفقراء، وهذا من كلام بعضهم المفتي بذلك، لا من كلام الشارح.
وقوله: كلام المهذب: قال في التحفة بعده: وخبر مسلم: لولا قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله.
المراد بسبيل الله فيه، إنفاقه في مصالحها.
اه.
وكتب سم ما نصه: قوله: المراد بسبيل الله إلخ: هذا خلاف المتبادر جدا من سبيل الله.
وأيضا: فقومها لا يكرهون إنفاق كنزها في مصالحها.
اه.
قوله: ولو نذر شيئا للكعبة إلخ في الروض وشرحه: وإن نذر سترا للكعبة - ولو بالحرير - أو تطييبها أو صرف ماله فيه - أي في سترها أو تطييبها - جاز، لأنه من القربات.
فإن الناس اعتادوها على ممر الأعصار، ولم ينكره أحد.
فإن نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمه، وإلا فله بعثه إلى القيم ليصرفه في ذلك.
وفي جواز نذر تطيب مسجد المدينة والأقصى وغيرهما من المساجد، تردد للإمام.
قال في الأصل: ومال إلى تخصيصه بالكعبة والمسجد الحرام.
وقال في المجموع: المختار: الصحة في كل مسجد، لأن تطييبها سنة مقصودة، فلزم بالنذر، كسائر القرب.
وخرج بالمساجد البيوت ونحوها - كمشاهد العلماء، والصالحين -.
اه.
بحذف.
قوله: ونوى أي من غير لفظ، بأن قال: نذرت هذا للكعبة.
ونوى صرفه للإسراج أو للتطييب أو نحو ذلك.
قوله: كالإسراج تمثيل للقربة المعينة.
وقوله: تعين صرفه أي الشئ المنذور.
وقوله: فيها أي في القربة
المعينة المنوية.
قوله: إن احتيج لذلك أي لصرف الشئ المنذور في القربة المعينة التي نواها.
قوله: وإلا أي وإن