للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلوح.

والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها، وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا، وإلا فأمره لا حمله مع متاع، والمصحف غير مقصود بالحمل ومس ورقه، ولو لبياض أو نحو ظرف أعد له وهو فيه،

ــ

وسجود) أي لتلاوة أو شكر، لأنه في معنى الصلاة أيضا.

(قوله: وحمل مصحف) أي لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * أي المتطهرون.

وهو خبر بمعنى النهي وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمسن المصحف إلا طاهر.

وقيس الحمل على المس.

(قوله: وما كتب لدرس قرآن) خرج ما كتب لغيره كالتمائم، وما على النقد إذ لم يكتب للدراسة، وهو لا يكون قرآنا إلا بالقصد.

قال في التحفة: وظاهر عطف هذا على المصحف، أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد تبرك، وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه، فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم، وإن لم يقصد به شئ نظر للقرينة فيما يظهر، الخ.

اه.

(قوله: ولو بعض آية) قال في التحفة: ينبغي أن يكون جملة مفيدة.

اه.

(قوله: كلوح) أي مما يكتب فيه عادة.

فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالي من القرآن منه، ولا يحرم مس ما محي، بحيث لا يقرأ إلا بكبير مشقة.

(قوله: والعبرة في قصد الخ) مرتبط بقوله: وما كتب لدرس.

وعبارة التحفة: وظاهر قولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة.

الخ.

اه.

(قوله: بحالة الكتابة) متعلق بمحذوف خبر العبرة.

وفي الكردي ما نصه: وفي فتاوى الجمال الرملي: كتب تميمة ثم جعلها للدراسة، أو عكسه، هل يعتبر القصد الاول أو الطارئ؟ أجاب بأنه يعتبر الأصل، لا القصد الطارئ.

اه.

وفي حواشي المحلي للقليوبي: ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة، وعكسه.

اه.

وقوله: وبالكتاب إلخ أي والعبرة بقصد الكاتب، سواء كتب لنفسه أو لغيره، إذا كان تبرعا.

وقوله: وإلا فآمره أي وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره.

(قوله: لا حمله) أي لا يحرم حمله مع متاع، إلخ.

(قوله: والمصحف غير مقصود بالحمل) أي والحال أن المصحف غير مقصود بالحمل، أي وحده أو مع غيره.

بأن كان المقصود به المتاع وحده أو لم يقصد به شئ.

فظاهر كلامه أنه يحل في حالتين، وهما: إذا قصد المتاع وحده، أو أطلق.

ويحرم في حالتين، وهما إذا قصد المصحف وحده، أو شرك.

وهو أيضا ظاهر كلام المنهج وشرحه.

والذي جرى عليه ابن حجر على ما هو ظاهر التحفة: أنه يحرم في ثلاثة أحوال، وهي: ما إذا قصد المصحف وحده، أو شرك، أو أطلق.

ويحل في حالة واحدة، وهي: ما إذا قصد المتاع وحده.

والذي جرى عليه م ر أنه يحل في ثلاثة، وهي: ما إذا قصد المتاع وحده، أو شرك، أو أطلق.

ويحرم في حالة واحدة، وهي: ما إذا قصد المصحف وحده.

(قوله: ومس ورقه) أي ويحرم مس ورقه.

ولا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه كلام الله تعالى، ولاخفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض، وحينئذ فما فائدة ذكر الورق هنا؟ وقد يقال: فائدة ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة أو

بعض الأجزاء المتصلة أو المنفصلة، فهو من ذكر الجزء بعد الكل.

اه جمل بتصرف.

(قوله: أو نحو ظرف) بالجر، عطف على ورقه.

أي ويحرم مس نحو ظرف كخريطة وصندوق، لكن بشرط أن يكون معدا له وحده، وأن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>