(فروع) لورد المشتري مبيعا معينا معيبا.
فأنكر البائع أنه المبيع.
فيصدق بيمينه، لان الاصل مضي العقد على السلامة.
ولو أتى المشتري بما فيه فأرة، وقال قبضته كذلك، فأنكر المقبض صدق بيمينه.
ولو أفرغه في ظرف المشتري، فظهرت فيه فأرة، فادعى كل أنها من عند الآخر: صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه، لانه مدع للصحة، ولان الاصل في كل حادث: تقديره بأقرب زمن.
والاصل براءة البائع.
وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب، فقال الدافع ليس هو الذي دفعته: صدق الدائن - لان الاصل: بقاء الذمة.
ويصدق غاصب رد عينا، وقال هي المغصوبة، وكذا وديع.
فصل في القرض والرهن (الاقراض) وهو تمليك شئ على أن يرد مثله (سنة)، لان فيه إعانة على كشف كربة، فهو من السنن
ــ
يصدق منكر أصل نحو البيع.
اه.
(قوله: فروع) أي ستة.
(قوله: مبيعا معينا) خرج به، ما إذا كان المبيع في الذمة - ولو مسلما فيه - بأن قبض المشتري - ولو مسلما - المؤدى عما في الذمة، ثم أتى بمعيب، فقال البائع - ولو مسلما إليه - ليس هذا المقبوض.
فيصدق المشتري ولو مسلما بيمينه - أي المقبوض - لأن الأصل بقاء شغل ذمة البائع - ولو مسلما إليه - حتى يوجد قبض صحيح.
(قوله: لأن الأصل مضي العقد على السلامة) عبارة التحفة: لأن الأصل السلامة، وبقاء العقد.
اه.
(قوله: ولو أتى المشتري بما فيه فأرة) في بعض نسخ الخط: بمائع فيه فأرة.
(قوله: وقال) أي المشتري، قبضته - أي المائع - (وقوله: كذلك) أي فيه فأرة.
(قوله: فأنكر المقبض) أي وهو البائع، وقال قبضته وليس فيه ذلك.
(وقوله: صدق) أي المقبض، وذلك لأنه مدعي الصحة.
(قوله: ولو أفرغه) أي المائع المبيع.
(وقوله: في ظرف المشتري) خرج به ما لو كان في ظرف البائع، فالقول قول المشتري.
اه.
ع ش.
(قوله: فظهرت فيه) أي في الظرف.
(قوله: فادعى كل) أي من المتبايعين.
(وقوله: أنها) أي الفأرة.
(قوله: صدق البائع) جواب لو (قوله: إن أمكن صدقه)
أي البائع.
فإن لم يمكن صدقه: صدق المشتري.
(قوله: لأنه) أي البائع، وهو علة لتصديق البائع.
(قوله: ولأن الأصل في كل حادث) أي وهو هنا وجود الفأرة في المبيع.
(وقوله: تقديره بأقرب من) أي وكونها في ظرف المشتري أقرب زمنا من كونها كانت في ظرف البائع قبل قبض المشتري.
(قوله: والأصل براءة البائع) أي ولأن الأصل براءته، وهو علة ثالثة.
(قوله: وإن دفع) أي المدين.
(قوله: فرده) أي رد الدائن الدين.
(قوله: فقال الدافع) أي وهو المدين.
(قوله: ويصدق غاصب) أي بيمينه.
(وقوله: رد) أي للمغصوب منه.
(وقوله: عينا) أي مغصوبة.
(قوله: وقال) أي الغاصب: هي العين المغصوبة، أي وأنكر المغصوب منه ذلك وقال هذه ليست التي غصبتها مني.
(قوله: وكذا وديع) أي وكذا يصدق وديع رد العين المودوعة عنده، وقال إنها هي التي عندي، وأنكر ذلك المودع.
والله أعلم.
فصل في القرض والرهن أي في بيانهما.
والقرض - بفتح القاف، وسكون الراء - لغة: القطع.
وشرعا: يطلق بمعنى اسم المفعول - وهو المقرض - بمعنى المصدر - وهو الإقراض، الذي هو تمليك الشئ على أن يرد مثله.
وتسمية أهل الحجاز: سلفا.
والرهن لغة: الثبوت، وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.
وإنما جمعهما في فصل، لما بينهما من تمام التعلق والارتباط، إذ الرهن وثيقة للقرض.
(قوله: الإقراض) عبر به إشارة إلى أن القرض في الترجمة بمعنى الإقراض، لا بمعنى المقرض، الذي هو اسم المفعول.
(قوله: وهو) أي الإقراض شرعا.
(قوله: تمليك شئ على أن يرد مثله) وما جرت به العادة في زماننا من دفع