للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قدرا أو صفة، والاجود في الردئ (بلا شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقترض، لقوله (ص): إن خياركم: أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي.

والاوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، لانه وقع تبعا، وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه.

وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة.

ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض.

إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إجماعا، وإلا كره عندنا، وحرام عند كثير من

ــ

للمقرض.

(وقوله: من مقترض) متعلق بيصل.

(قوله: كرد الزائد إلخ) تمثيل للنفع.

(وقوله: قدرا) أي كأحد عشر عن عشرة.

(وقوله: أو صفة) أي كصحاح عن مكسرة.

(وقوله: والاجود في الردئ) هو مندرج في الصفة، فهو من ذكر الخاص بعد العام.

(قوله: بلا شرط في العقد) متعلق بجاز، وسيذكر محترزه.

(قوله: بل يسن ذلك) أي رد الزائد لمقترض، ومحله: ما لم يقترض لنحو محجوره، أو جهة وقف، وإلا امتنع رد الزائد.

(قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - إلخ) دليل

للسنية.

وقوله: إن خياركم أحسنكم قضاء خياركم: يحتمل أن يكون مفردا بمعنى الخير، وأن يكون جمعا.

(فإن قلت) أحسن كيف يكون خبرا له وهو مفرد؟ (قلت) أفعل التفضيل المضاف لمعرفة، يجوز فيه الإفراد والمطابقة.

قال ابن مالك: وتلو ال طبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة (قوله: ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد.

(قوله: كقبول هديته) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض.

قال في النهاية: نعم، الأولى كما قاله الماوردي: تنزهه عنها قبل رد البدل.

اه.

(قوله: ولو في الربوي) غاية لعدم الكراهة.

أي لا يكره أخذ الزائد، ولو وقع القرض في الربوي - كالنقد - (قوله: والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ) أي ولو كان متميزا، كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن.

(قوله: من غير لفظ) أي إيجاب وقبول.

(قوله: لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ، أي وإنما يملك كذلك لانه تابع للشئ المقترض.

(قوله: وأيضا فهو) أي الزائد.

(وقوله: يشبه الهدية) أي وهي تملك من غير لفظ.

(قوله: وأن المقترض الخ) معطوف على أن المقرض، أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه، ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين، فإنه يحلف، ويرجع بالزائد الذي دفعه.

وعبارة ع ش: ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية، لأن الظاهر معه، إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره.

ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا، ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية، فيصدق الآخذ.

أما لو دفع إلى المقرض سمنا - أو نحوه - مع كون الدين باقيا في ذمته، وادعى أنه من الدين - لا هدية - فإنه يصدق الدافع في ذلك.

اه.

وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط.

(قوله: حلف) جواب إذا.

(وقوله: ورجع فيه) أي الزائد.

(قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.

(قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض - كما في النهاية - (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.

أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.

اه.

والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الإرفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.

(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.

(قوله: فهو ربا) أي ربا القرض، وهو حرام (قوله: وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف، ولكن جبر ضعفه.

- أي قوى ضعفه - مجئ معناه - أي الخبر - وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض.

وعبارة النهاية: وروي - أي هذا الخبر - مرفوعا بسند ضعيف، لكن صحح الإمام والغزالي رفعه، وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة.

اه.

(قوله: ومنه القرض إلخ)

أي ومن ربا القرض: القرض لمن يستأجر ملكه.

(وقوله: أي مثلا) راجع للاستئجار - يعني أن الاستئجار ليس قيدا، بل مثالا.

ومثله القرض، لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته.

(وقوله: لأجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته.

(قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>